ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 10 - 09, 09:55 ص]ـ
تتبع الرخص من يجوز ه يستند إلى قاعدة (أن كل مجتهد مصيب) فلابد من بيان بطلان هذه القاعدة، وتتبع الرخص من قديم وهو موجود بكثرة في فتاوى المتأخرين انطلاقا من هذه القاعدة والله أعلم
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:52 م]ـ
تتبع الرخص من يجوز ه يستند إلى قاعدة (أن كل مجتهد مصيب) فلابد من بيان بطلان هذه القاعدة، وتتبع الرخص من قديم وهو موجود بكثرة في فتاوى المتأخرين انطلاقا من هذه القاعدة والله أعلم
تنبيه جيد، يفيدني إن شاء الله.
بارك الله فيكم
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 04:20 م]ـ
لا شك بأنك قد اطلعت على قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الرخص والتلفيق:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله صحبه
قرار رقم: 74/ 1 /د8
بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 - 27 يونيه 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "الأخذ بالرخصة وحكمه".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي:
1 - الرخصة الشرعية: هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفًا عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي.
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها.
2 - المراد بالرخص الفقهية: ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره.
والأخذ برخص الفقهاء، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعًا بالضوابط الآتية في (البند 4).
3 - الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية.
4 - لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:
أ - أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
ب - أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعًا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.
ج - أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
د - ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند 6).
هـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
و - أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.
5 - حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.
6 - يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:
أ - إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص.
ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.
ج - إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.
هـ - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.
**********************
الرخصة الفقهية لا تعني دائماً: الفتوى التي فيها تهاون ودليل ضعيف أو أنها قول مرجوح ..
فما دامت صادرة عن اجتهاد وأدلة معتبرة فهي في قوتها مثل الفتوى بتحريم الشيئ أو كراهيته ..
هناك من يعتقد أن الصواب هو بالأخذ بأصعب الخيارات والأخذ بالأحوط .. وهذا إن كان فيه ورع واجتناب للشبهة فهو ليس ملزم للجميع ما دام القول الآخر (الأسهل والأيسر) مشروع بالأدلة الصحيحة والاجتهاد الصحيح ..
يعني أن الأخذ بالرخص لا ينبغي أن يكون مذموماً ونتغاضى عن تحري الأخذ بالفتاوى الأصعب أو الحاكمة بالمنع والتحريم ..
وللمسلم أن يختار الرخص الفقهية التي يرى أنها مقبولة عند الله .. ولا يكتفي بكونها صادرة عن إمام مجتهد ..
ـ[العازمي السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:03 م]ـ
لا أزال أقول بأن تتبع الرخص يختلف عن الأخذ بالأيسر في فتاوى العلماء ولهذا جاء الذم في تتبع الرخص وأما الأخذ بالأيسر هو مطلوب ودليل على فقه المرء وهذا الأخير يعمل به في بعض البنوك الإسلامية عندنا,,,
وتقبلوا تحياتي
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[19 - 10 - 09, 08:46 م]ـ
لا أزال أقول بأن تتبع الرخص يختلف عن الأخذ بالأيسر في فتاوى العلماء ولهذا جاء الذم في تتبع الرخص وأما الأخذ بالأيسر هو مطلوب ودليل على فقه المرء وهذا الأخير يعمل به في بعض البنوك الإسلامية عندنا,,,
وتقبلوا تحياتي
قولك عارٍ عن الدليل، فهلَّا نفعتنا ببيانه مشكوراً؟
¥