مسألة: جائز الترك ليس بواجب , وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما , وقال الإمام: عليه أحد الشهرين , والخلف لفظي , وفي كون المندوب مأمورا به خلاف , والأصح ليس مكلفا به وكذا المباح , ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه , خلافا للقاضي. والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب , وأنه غير مأمور به من حيث هو , والخلف لفظي , وأن الإباحة حكم شرعي , وأن الوجوب إذا نسخ
[ص16]
بقي الجواز: أي عدم الحرج , وقيل الإباحة , وقيل الإستحباب.
مسألة:الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه , وقيل الكل , ويسقط بواحد , وقيل الواجب معين , فإن فعل غيره سقط , وقيل هو ما يختاره المكلف , فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها , وإن تركها , فقيل يعاقب على أدناها , ويجوز تحريم واحد لا بعينه , خلافا للمعتزلة , وهي كالمخير , وقيل لم ترد به اللغة.
مسألة: فرض الكفاية مهم , يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله , وزعمه الأستاذ , وإمام الحرمين , وأبوه أفضل من العين , وهو على البعض وفاق للإمام لا الكل , خلاف للشيخ الإمام , والجمهور والمختار البعض مبهم , وقيل معين عند الله , وقيل هو من قام به , ويتعين بالشروع على الأصح , وسنة الكفاية كفرضها.
مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا , ونحوه وقت لأدائه , ولا يجب على المؤخر العزم على الإمتثال , خلافا لقوم , وقيل الأول فإن أخر فقضاء , وقيل الآخر فإن قدم فتعجيل , والحنفية ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر والكرخي , إن قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا , ومن أخر مع ظن الموت عصى ,
[ص17]
فإن عاش وفعله , فالجمهور أداء , والقاضيان أبو بكر والحسين قضاء , ومن أخر مع ظن السلامة , فالصحيح لايعصي بخلاف ما وقته العمر كالحج.
مسألة: المقدور الذي لايتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للأكثر , وثالثها إن كان سببا كالنار للإحراق , وقال إمام الحرمين إن كان شرطا شرعيا , لا عقليا أو عاديا , فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب أو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا , أو طلق معينة ثم نسيها.
مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه , خلافا للحنفية , فلا تصح الصلاة , في الأوقات المكروهة , وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح , أما الواحد بالشحص له جهتان كالصلاة في المغصوب , فالجمهور تصح , ولا يثاب , وقيل يُثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندهما , وأحمد لا صحة ولا سقوط , والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب , وقال أبو هاشم: بحرام , وقال إمام الحرمين: هو مرتبك في المعصية , مع انقاع تكليف النهي عنه وهو دقيق , والساقط على جريح يقتله إن استمر كفأه إن لم يستمر , قيل
[ص18]
يستمر , وقيل يتخير , وقال إمام الحرمين لا حكم فيه , وتوقف الغزالي.
مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقا , ومنع أكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه , ومعتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته , وإمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب , والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات.
مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع , والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الإسفرايني وأكثر الحنفية مطلقا , ولقوم في الأوامر فقط ولآخرين فيمن عدا المرتد , قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف , وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود.
مسألة: لا تكليف إلا بفعل , فالمكلف به في النهي الكف: أي الإنتهاء وفاقا للشيخ الإمام , وقيل فعل الضد , وقال قوم الإنتفاء , وقيل يُشترط قصد الترك , والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقت إلزامه ,
[ص19]
وقبله إعلاما , والأكثر يستمر حال المباشرة , وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع , وقال قوم: لا يتوجه إلا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي.
مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر , وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته , كأمر رجل بصوم يوم , عُلم موته قبله , خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة , أي مع جهل الآمر فاتفاق.
¥