خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن , وعلى البدل كذلك.
[ص20]
الكتاب الأول
في الكتاب ومباحث الأقوال
الكتاب القرآن , والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد ? للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته , ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل آحادا على الأصح , والسبع متواترة , قيل فيما ليس من قبيل الأداء , كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة , قال أبو شامة: والألفاظِ المختلف فيها بين القراء , ولا تجوز القراءة بالشاذ , والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي , والشيخ الإمام , وقيل ما وراء السبعة أم الإجراؤه مُجرى الآحاد فهو الصحيح ,
[ص21]
ولا يجوز ورود ما لامعنى له في الكتاب والسنة , خلافا للحشوية , ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة , وفي بقاء المجمل غير مبين.
ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته , والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره.
(المنطوق والمفهوم): المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق , وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد , ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد. واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد. ودلالة اللفظ على معناه مطابقة , وعلى جزئه تضمن , ولازمه الذهني التزام , والأولى لفظية , والثنتان عقليتان , ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء , وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق , فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة , فحوى الخطاب إن كان أولى , ولحنه إن كان مساويا , وقيل لا يكون مساويا , ثم قال الشافعي
[ص22]
والإمامان: دلالته قياسية , وقيل لفظية , فقال الغزالي والآمدي: فهمت من السايق والقرائن , وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم , وقيل نقل اللفظ لها عرفا , وإن خالف فمخالفة , وشرطه ان لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه , ولا يكون المذكور خُرج للغالب خلافا لإمام الحرمين , أو لسؤال أو حادثة , أو للجهل بحكمه , أو غيره مم ايقتضي التخصيص بالذكر , ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق , بل قيل يعمه المعروض , وقيل لا يعمه إجماعا وهو صفة كالغنم السائمة , أو غير مطلق السوائم قولان , ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية
[ص23]
وإنما , ومثل لا عالم إلا زيد , وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل , وتقديم المعمول أعلاه , لا عالم إلا زيد , ثم ما قيل إنه منطوق بالإشارة ثم غيره.
مسألة: المفاهيم إلا اللقب حجة لغة , وقيل شرعا , وقيل معنى , واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة , وأنكر ابو حنيفة الكل مطلقا , وقم في الخبر , والشيخ افمام في غير الشرع , وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم , وقوم العدد دون غيره.
مسألة: الغاية قيل منطوق , والحق مفهوم ويتلوه الشرط , فالصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد فالعدد , فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادته الإختصاص , وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان , والإختصاص الحصر , خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته , وقال ليس هو الحصر.
مسألة: (إنما) قال الآمدي وأبو حيان: لا تفيد الحصر وأبو إسحاق
[ص24]
الشيرازي والغزالي والكيا والإمام الرازي تفيد فهما , وقيل نطقا , وبالفتح الأصح أن حرف أن فيها فرع إن المكسورة , ومن ثم ادعى الزمخشري إفادتها الحصر.
مسألة: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليُعبر عما في الضمير , وهي أفيد من الإشارة والمثالِ أيسر , وهي الألفاظ الدالة على المعاني , وتُعرف بالنقل تواترا , أو آحادا وباستنباط العقل من النقل , لا مجرد العقل , ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظٌ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب , والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى , ولا يُشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث أثبتها , فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع , وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى , واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام , وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيث هو , وليس لكل معنى لفظ , بل كل معنى محتاج إلى اللفظ , والمحكم المتضح المعنى , والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه , وقد يُطلع عليه بعض تصفيائه , قال الإمام: واللفظ
¥