تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما البحث في صحة أحاديث الرفع بين السجود فهذا بحث آخر

عجيب كيف لم يتفطن الجمهور لما تفطن له الشيخ الألباني في هذه المسألة وهو متبع لهم؟؟؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 04:43 م]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك

وهذا التفصيل الذي تفضلتَ بذكره يمكن طردُه في جميع قواعد الترجيح التي ذكرها أهل العلم.

فأهل العلم عندما يقولون: (كذا وكذا مقدم على كذا) لا يقصدون أنه مقدم دائما وأبدا وفي جميع الأحوال تقديما قطعيا بحيث لا يستثنى منه شيء.\

ومن ظن هذا الظن بأهل العلم فأحسن أحواله أن يكون جاهلا.

وإنما مقصود أهل العلم بأي قاعدة يقعدونها وبأي مرجح يذكرونه: افتراض عدم وجود غيره من المرجحات، أما إذا وجدت غيره من المرجحات، فحينئذ ينظر إلى مراتب هذه المرجحات قوة وضعفا.

يعني مثلا: لا يشك اثنان في صحة هذه القاعدة (الحديث الصحيح يعمل به)، ولا يرد عليها مثلا أن يأتي مستدرك فيقول: هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل يستثنى منها ما إذا كان الحديث منسوخا، ويستثنى منها ما إذا كان الحديث معارضا بحديث آخر أقوى منه، ويستثنى منها عند الحنفية ومن وافقهم أن يعمل الراوي بخلاف الحديث، ويستثنى منها عند المالكية ومن وافقهم أن لا يخالف عمل أهل المدينة ... إلخ إلخ.

فإن هذه الاستثناءات وما شابهها لا ينبغي ذكرها عند بيان القاعدة؛ لأنها معلومة من خارج، ولا يمكن عند تقعيد قاعدة أن تذكر جميع التحرزات والتقييدات بحيث لا يشذ عنها شيء؛ لأن هذا معناه ذكر جميع قواعد العلوم عند كل قاعدة مفردة!

فالذين قالوا من أهل العلم: (المثبت مقدم على النافي) إنما قصدوا بيان الترجيح باعتبار جهة الإثبات وجهة النفي فقط دون النظر إلى جهات أخرى، كما نقول: (ما رواه الأكثر مقدم على ما رواه الأقل) فلا يصح هنا أن يقال: (يستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان الأقل أوثق وأتقن في الرواية من الأكثر)؛ لأن هذا معلوم من قواعد أخرى، بل المراد أن الترجيح باعتبار الكثرة والقلة فقط دون النظر إلى باقي الجهات.

فالخلاصة أن لدينا مقامين: مقام تجريد ومقام تطبيق، فعند التجريد تذكر القاعدة بافتراض عدم وجود مرجحات أخرى، أما عند التطبيق فلا بد من النظر إلى جميع ما يتعلق بالمسألة من قواعد وأدلة وقرائن عامة وخاصة.

وهذا التداخل بين المقامين هو الذي جعل كثيرا من المعاصرين يتعقبون المتقدمين كثيرا في كلامهم، فيجدون البخاري مثلا يقول: (زيادة الثقة مقبولة)، وفي موضع آخر يجدونه لا يقبل زيادة الثقة، فيظنون أن هذا تناقض من البخاري، وهذه غفلة واضحة؛ لأن مقام التجريد أن تقول: (زيادة الثقة مقبولة) فهذه قاعدة صحيحة مجردة، ولكن عند التطبيق لا بد من النظر إلى جميع القواعد مجتمعة وليس إلى قاعدة مفردة، فزيادة الثقة مقبولة هذا أصل صحيح، لكن هذا الأصل عارضه في هذا الموضع الخاص أصل آخر أقوى منه جعل البخاري يترك زيادة الثقة في هذا الموضع، فلا تناقض في الباب البتة!! وإنما هو معرفة من البخاري وخبرة بمراتب الأدلة والقواعد والقرائن، وأيها يقدم وأيها يؤخر.

وقد أتعب كثير من متأخري الفقهاء أنفسهم في بيان استثناءات القواعد الفقهية التي أصّلها المتقدمون، وهذا مبني في كثير منه على سوء فهم لصنيع المتقدمين، يتضح سببه بالنظر إلى ما تقدم ذكره.

وهكذا في كل علم من العلوم، كالنحو والصرف والبلاغة والأصول وغيرها، تجد المتأخر ينقل كلام المتقدم في تقعيد قاعدة أو تأصيل أصل، ثم يستدرك عليه بأنه ليس على إطلاقه، وهو كلام صحيح في نفسه، إلا أنه لا يخالف صنيع المتقدم؛ لأن المراد منه ما أسلفناه.

والموضوع يحتمل بسطا، ولعل فيما سبق إشارة كافية.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 11 - 09, 05:55 ص]ـ

تمنيت لو لم يشارك أمثالك في الموضوع

غريب أن تغضب لنفسك من كلمة وجهتها لعالم و إمام كبير ألستَ القائل

(فإذا عرفت ذلك علمت أن تقديم المثبت على النافي في هذه المسألة بعيد عن التحقيق العلمي ودقة النظر، وعلمت كذلك >سطحية وبعد قول الشيخ الألباني رحمه الله عن التدقيق العلمي والأصولي، وخطأه في تطبيق القاعدة إذا قال في "تمام المنة")

و أما قول الجمهور الذي تزعمه في الرفع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير