تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لم انقل أقوال أصحابها لأن ذلك ينافي التلخيص، ولأن تلك الأقوال معلومة مظانها.

ولم أذكر كذلك أقوال من خالف في هذه الحالة، فهي مبسوطة في البحث المطول

قالوا: لأن الحدود تدرأ بالشبهات، كما روي ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنه كعائشة وعلي وأبو هريرة رضي الله عنم، وتعارض الأدلة في وجوبه وسقوطه شبهة يدرأ بها الحد.

ولأن إثبات الحد خلاف دليل نفيه، وهو الأصل.

ولما في الخبر النافي للحد من يسر ورفع للحرج موافقا لقوله تعالى "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، وقوله تعالى" يريد الله بكم اليسرا ولا يريد بكم العسر".

وأحسن الآمدي إذا قال في "الإحكام" (4/ 263):

" ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها ... ، ولأن ما يعترض الحد من المبطلات اكثر مما يعترض الدرء فكان اولى لبعده عن الخلل وقربه إلى المقصود، ولنه على خلاف الدليل النافي للحد والعقوبة." اهـ

وغير ذلك مما قالوا

مثال ذلك:

إختلف أهل العلم رحمهم الله في النصاب الذي تقطع به اليد في السرقة

فقال مالك والشافعي واحمد وفقهاء الحجاز أن النصاب الذي تقطع فيه اليد في السرقة هو ماكان ثلاث دراهم فضة، أو ربع دينار ذهبي.

وذهب الإمام أبو حنيفة وفقهاء العراق غلا ان النصاب الذي تقطع فيه اليد في السرقة ماكان عشرة دراهم.<

واحتج فقهاء اهل الحجاز بما رواه البخاري في "صحيحه" (6795)، ومسلم في "صحيحه" (1787)، وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال: "قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن-أي درع- قيمته ثلاث دراهم".

واحتج فقهاء العراق بنفس الحديث وقالوا ان المجن كانت قيمته زمن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.

فقد روى ابن أبي شيبة (9/ 470)، والنسائي (8/ 83)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" (3/ 167)، والبيهقي (8/ 259)، من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لاتقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن"، قال: "وكان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم".

ومنها ما رواه أبو داود (4387)، والنسائي (8/ 83)، والدارقطني (323)، والحاكم (4/ 379)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وغيرهم من حديث ابن عباس قال:" كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم".

وصحح هذه محدثوا الحنفية

فلو سرق أحد شيء قيمته خمس دراهم فضة، ففقهاء الحجاز على قطع يده، وفقهاء العراق على عدم قطعها، والدارىء للحد مقدم على الموجب له لوجود الشبهة وهي الأحاديث التي تفيد أن قيمة المجن عشرة دراهم.

وقصدت بالمثال مطلق المثال لا تحرير المسألة والترجيح فيها.

هذه هي الحالات التي يتعارض فيها النفي والإثبات على الراجح من أقوال الأصوليين او على قول الجماهير منهم، وهناك حالات ادعى فيها بعض الأصوليين تقديم النافي على المثبت، هي محل نظر بين الأصوليين سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى ......

يتبع ان شاء الله تعالى .....

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:32 ص]ـ

بارك الله فيكم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=970713

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 11 - 09, 08:04 ص]ـ

لم أر سطحية مثل نقدك للألباني

فأنت تقرر في بداية بحثك أن مذهب جمهور الأصوليين هو تقديم المثبت على النافي مطلقا دون تفصيل. وتزعم أن التفصيل اختاره بعضهم. ثم رميت الألباني بمخالفة أهل الأصول وهو آخذ بقول من سمتيهم الجمهور.

وأما البحث في صحة أحاديث الرفع بين السجود فهذا بحث آخر

ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[18 - 11 - 09, 12:33 م]ـ

لم أر سطحية مثل نقدك للألباني

فأنت تقرر في بداية بحثك أن مذهب جمهور الأصوليين هو تقديم المثبت على النافي مطلقا دون تفصيل. وتزعم أن التفصيل اختاره بعضهم. ثم رميت الألباني بمخالفة أهل الأصول وهو آخذ بقول من سمتيهم الجمهور.

وأما البحث في صحة أحاديث الرفع بين السجود فهذا بحث آخر

تمنيت لو لم يشارك أمثالك في الموضوع

ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[18 - 11 - 09, 12:38 م]ـ

لم أر سطحية مثل نقدك للألباني

فأنت تقرر في بداية بحثك أن مذهب جمهور الأصوليين هو تقديم المثبت على النافي مطلقا دون تفصيل. وتزعم أن التفصيل اختاره بعضهم. ثم رميت الألباني بمخالفة أهل الأصول وهو آخذ بقول من سمتيهم الجمهور.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير