ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:49 م]ـ
أحسن الله إليكم أستاذي، إذن فهي مسألة أخرى، والذي جعلني أسوق النظم من المراقي هو عنوان المشاركة وهي في مسألة الندب بالجزء هل يكون واجبا بالكل؟
وما سقته من فقه للشاطبي -رحمه الله- هو في مسألة أخرى، كما ذكرتم -مكرمين- أنها أشمل من عنوان المشاركة التي استفتحها الأخ التلمساني.
وكما ذكرتم هي مسألة جديرة بالاهتمام والنظر، وتطبيق فقه المقاصد عليها، ومراعاة أحوال الزمان والمكان، وهذه مهمة ((صنّاع الفتوى)) و ((مهندسي الفقه الإسلامي)) إن صح التعبير، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، نسأل الله الكريم من فضله وفيض علمه.
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[24 - 11 - 09, 02:01 ص]ـ
..
بما أنكم ذكرتم المباح:)
إليكم هذا التفصيل من شرح الشيخ الدكتور / مسلم الدوسري على الروضة حيث قال:
جمهور الأصوليين لم يتعرضوا لأقسام المباح، إنما الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في أصول الشريعة قسّم المباح من حيث الكلية والجزئية وهذه الأقسام استفاد منها في معرفة حكم المباح.
فقسمها أربعة أقسام من حيث الكلية والجزئية:
القسم الأول: مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب.
القسم الثاني: مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب.
القسم الثالث: مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم.
القسم الرابع: مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة.
القسم الأول: مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب:
مثّل له الشاطبي بالأكل والشرب ومعاشرة الزوجة والبيع والشراء وما أشبه ذلك فإن هذه الأمور وإن كانت مباحة بالجزء بمعنى أن لكل فرد الحق في أن يأكل أو يشرب أو يخالط زوجته أو لا يعمل هذه في الجملة فإنها واجب فعلها بالكل بمعنى أن امتناع الشخص عن هذه الأشياء جملة واحدة بشكل دائم حرام لما في ذلك من الإهلاك والإضرار وكذلك البيع والشراء وغيرهما من المعاملات فإن تركها كلها دائما حرام لما يترتب على ذلك من الضرر فهي مباحة بالجزء مطلوبة بالكل على جهة الإيجاب.
القسم الثاني: مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب:
فمثّل له بالتمتع الزائد عن الحاجة من المأكل والمشرب والملبس فهذه الأمور مباحة بالجزء مندوبة بالكل لما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) وقوله (فمن رغب عن سنتي فليس مني).
القسم الثالث: مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم:
فمثل له بالمباحات التي تقدح المداومة عليها في العدالة فيخرج صاحبها بالمداومة عليها إلى ما يخالف هيئات أهل العدالة ويشبه الفساق وإن لم يكن منهم فهذه تعتبر مباحة بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم.
القسم الرابع: مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة:
فمثل له بالتنزه في البساتين وسماع تغريد الطيور ونحو ذلك فان هذه الأشياء مباحة بالجزء فإذا فعلها الإنسان مرة من المرات أو في حالة من الحالات فلا حرج عليه بخلاف إذا ما إذا فعلها دائماً فإنها تكون مكروهة فهذا من قبيل مباح بالجزء المنهي عنه على سبيل الكراهة بطريق الكل.
وقد اعتمدنا هنا تقسيم الشاطبي لما فيه من تفصيل وتوضيح للمباح. إذ أن حُكمُه الذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق لفظ الإباحة هي الإباحة مطلقا جواز الفعل مطلقا وجواز الترك مطلقا لكن الأمر ليس كذالك إذا نظرنا إلى هذه الأقسام الأربعة، فبحث هذه الأقسام الأربعة يغنينا بحث حكم المباح إذ يمكننا أن نعنون لها بأحكام المباح فعندما نقول ما حكم المباح؟ نقول المباح لا يخلو من أن يكون أحد هذه الأقسام الأربعة ومن خلالها نتوصل إلى حكم المباح
..
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 02:48 ص]ـ
من أمثلة هذه القاعدة السنن الرواتب فهي سنن لكن من تركها بالكلية ردت شهادته و استُدل على ذلك بالحديث: " من رغب عن سنتي فليس مني " أي أن السنة بالنظر الجزئي هي السنة في مصطلح الفقهاء من تركها لا يأثم أما السنة بالنظر الكلي فهي السنة على مصطلح المحدثين فمن تركها يأثم
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 11 - 09, 03:10 ص]ـ
إذن أفهم من كلام الأستاذين: خلدون الجزائري وأبو أسامة الشمري أن مصطلح (الكل) و (الجزء) يختلف المراد بهما، في المسائل، ففي المسألة في نظم المراقي المراد بالكل والجزء هو باعتبار الأشخاص، لأنها مسألة تُبحث في فروض وسنن الكفايات، أما في تقسيم الشاطبي في الموافقات فإن الجزئية والكلية فيه باعتبار الأحوال من حيث الندور والاستمرارية.
فوائد قيمة وتدارس مثمر.
ولكن أشكل عليّ كلام أستاذنا النجدي بورك فيه، فأسأل: هل رد شهادته دليل على إثمه؟؟ بما أن ترك الواجب معصية، فهل دوام الشخص على ترك السنن الرواتب معصية؟ أم أن دوام الشخص على ترك السنن الرواتب من خوارم المروءة؟؟ حيث إن أهل مصطلح الحديث يفرقون بين الفسق (وهو يأثم صاحبه) وبين خوارم المرءوة.
¥