تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أسامه]ــــــــ[24 - 11 - 09, 05:25 ص]ـ

..

الله المستعان .. ليس مثلي من يتكلم في هذه المسائل.

ولكن حسبي أنها مدارسة وفوائد خلفها من يقوَّم الخطأ من إخوتنا الفضلاء.

فعمّا أورده الأخ أبو فارس النجدي:

من أمثلة هذه القاعدة السنن الرواتب فهي سنن لكن من تركها بالكلية ردت شهادته و استُدل على ذلك بالحديث: " من رغب عن سنتي فليس مني " أي أن السنة بالنظر الجزئي هي السنة في مصطلح الفقهاء من تركها لا يأثم أما السنة بالنظر الكلي فهي السنة على مصطلح المحدثين فمن تركها يأثم

يقول العلامة ابن باز - رحمه الله -:

وأما قول بعض أهل العلم: إن ترك الرواتب فسوق فهو قول ليس بجيد، بل هو خطأ؛ لأنها نافلة، فمن حافظ على الصلوات الفريضة وترك المعاصي فليس بفاسق بل هو مؤمن سليم عدل.

وهكذا قول بعض الفقهاء: إنها من شرط العدالة في الشهادة: قول مرجوح فكل من حافظ على الفرائض وترك المحارم فهو عدل ثقة. ولكن من صفة المؤمن الكامل المسارعة إلى الرواتب وإلى الخيرات الكثيرة والمسابقة إليها ...

حتى قال:

والمقصود أن هذه الرواتب وسائر التطوعات من كمال الإيمان، ومن أعمال السابقين إلى الخيرات، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج فقال السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع فدل ذلك على أن الرواتب وغيرها من النوافل كلها تطوع وليست واجبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حق السائل لما أدبر قائلا لن أزيد على ذلك ولا أنقص أفلح إن صدق فعلم بذلك أن التطوع ليس شرطا في العدالة وليس شرطا في الإيمان ولكنه من المكملات ومن أسباب الخير العظيم، ومضاعفة الحسنات، ومن أسباب دخول الجنة مع المقربين، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق والهداية وحسن الخاتمة.

http://www.binbaz.org.sa/mat/8476

.......................

( وللفائدة استطرادًا) هذا يقودنا إلى التفريق بين الجمهور وبين الحنفية في مسألة السنة والمندوب.

حيث يقول الدكتور / مسلم الدوسري في شرحه على الروضة:

الجمهور لا فرق عندهم بين السنة وبين المندوب والمستحب إنما يجعلون المندوب والمستحب على مراتب فعندهم مندوبات أو سنن مؤكدة وعندهم مندوبات وسنن غير مؤكدة فقط المندوبات والسنن المؤكدة هي ما واظب عيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا قليلا والسنن والمندوبات غير المؤكدة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وتركها كثيراً.

وأما الحنفية فيفرقون بين هذه المراتب.

وحينئذٍ نأتي إلى تقسيم الحنفية فننظر في السنة عندهم فنجد:

أن الحنفية يقسمون السنة باعتبار ذاتها و يقسمونها باعتبار فاعلها.

فعندهم السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة يقسمونها إلى قسمين من حيث ذاتها.

فمن حيث ذاتها يقسمها الحنفية إلى سنة الهدى وإلى سنة الزوائد.

وتقسيمها باعتبار فاعلها يقسمونها قسمين فيجعلون سنة عين وسنة كفاية في مقابل واجب العين وواجب الكفاية.

وتفصيل الكلام على ذلك:

فمثلا باعتبار ذاتها يقسمونها سنة هدى وسنة زوائد , سنة الهدى وهي التي يقولون يوجب تركها الإساءة والمراد بالإساءة هنا الكراهة التحريمية عندهم وتنزل هذه منزلة الواجب إن كانت من أعلام الدين مثل صلاة الجماعة ومثل الأذان والإقامة ويذكرون في هذا قول مكحول رحمه الله: " السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركها لا بأس به كالسنن التي لم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أخذها هدى وتركها ضلالة كالأذان والإقامة وصلاة العيد "

وهذه الأخيرة هي التي يطلق عليها جمهور العلماء اسم السنة المؤكدة ويعرفونها بأنها ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت لزومها أي لم يثبت أنه لازمها تماما وإنما واظب عليها كثيرا وتركها قليلا.

والقسم الثاني للسنة عند الحنفية باعتبار ذاتها سنة زوائد وهي التي لا يوجب تركها الإساءة ولا الملامة وإنما يوجب تركها الكراهة التنزيهية يعني التي لا توجب عقاباً ولا ذما.

ومثلوا لها ما ورد في لباسه صلى الله عليه وسلم وقيامه وقعوده وتطويل القراءة في الصلاة وقالوا في حكمها الأفضل أن يأتي بها الإنسان وهذه يسميه الحنفية ويسميه الجمهور أيضا السنة الغير مؤكدة والجمهور يسمونها المستحب ومندوب ولكن الحنفية يخصصونها بالسنة الغير مؤكده أو سنة الزوائد ويعرفونها بأنها الفعل الذي لم يواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل فعلها مرة أو مرتين ..

وتقسيم السنة عند الحنفية باعتبار فاعلها أو المكلف بها أو المأمور بها:

يقسمونها إلى سنة عين وسنة كفاية.

أما سنة العين عندهم: فهي التي طلب فعلها من كل فرد بعينه على غير سبيل الجزم.

مثلوا لهذا: بسنن الرواتب والاغتسال يوم الجمعة وقراءة الأذكار الواردة ونحو ذلك فهذه يسمونها سنة عين لأن المطلوب بها كل شخص بعينه.

وعندهم القسم الثاني وهو سنة الكفاية وهي التي لم يطلب فعلها من كل فرد بعينه وإنما طلب مجرد حصولها من أي شخص كان وطلبها على غير سبيل الجزم.

ومثلوا لهذا أي الحنفية: بصلاة التراويح جماعة والاعتكاف في المسجد والبدء بالسلام وغير ذلك.

إلا أن جمهور العلماء اختلفوا في تقسيم السنة إلى هذين القسمين .....

حتى قال - حفظه الله -: ويكفي هذا النظر لترجيح قول من قال بتقسيمها إلى سنة عين وسنة كفاية ..

*******

ثم قال: حكم المندوب:

فإنه كما هو واضح أن المندوب إذا فعله الشخص فإنه يثاب عليه وإذا تركه فإنه يعاقب عليه هذا في الجملة لكن الثواب دائما مقيد بشرط القصد فلا بد أن يكون الشخص الفاعل للمندوب قاصدا ًفعله حتى يثاب عليه وتركه لا يكون قاصدا لتركه فيه التهاون والاستهتار ونحو ذلك فإنه قد يعاقب على هذا.

فإذن الثواب والعقاب في المندوب مقيد بالقصد. انتهى كلامه.

..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير