تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فلو صحّ تعقب الشيخ عطاء على الشيخ ابن عثيمين في كتابه المختصر لصح تعقب كثير من كتب المختصرات في الفقه وغيره وهذا غير صحيح. فالشيخ رحمه الله لم يؤلف هذا الكتاب للدراسات العليا أو للمتقدمين من طلبة العلم بل لطلبة الثانوية من المعاهد العلمية فمن الطبيعي أن تكون تعريفاته مختصرة موجزة وليست على منوال كتب اصول الفقه المطولة.

- من الصعب الإتيان بالحدود والتعريفات بحيث تكون جامعة مانعة فلو خرج الشيخ عطاء بتعريف للواجب يظن أنه هو الأسلم ويكون جامعاً مانعاً سيأتي من يتعقبه ببعض الأخطاء التي تظهر له لذا قال المرداوي في كتابه التحبير شرح التحرير (فلهم في حد الواجب حدود كثيرة قلّ أن تسلم من خدش اقتصرنا على أولاها فيما ظهر لنا) ج2 ص 814

ويظهر للمتأمل أن تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الأقرب للصواب وأن تعقبات الشيخ عطاء قد أُجيب عنها في بعض كتب أصول الفقه.

- أما قوله

وقد تعقبه الشيخ عطاء في شرحه لرسالة الأصول بأنه غير جامع فذكر ما محصلته أنه لا يدخل فيه بعض ما يستفاد منه الوجوب من غير صيغة الأمر نحو وصف الفعل بأنه فريضة، أو إنه مكتوب على المخاطبين، أو بالإخبار بأن تركه كفر، أو فسق، أو ظلم وغير ذلك.

فلا يستقيم لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما استخدم عبارة (ما أمر به الشارع) فيقصد بها - فيما يظهر والله أعلم - كل ما يفيد الأمر من الشارع بأي صيغة كانت وما ذكره الشيخ عطاء لا يعدو أن يكون مفردات لصيغ الأمر وقد أشار كثير من علماء الأصول لهذا فمنهم المازري في كتابه ايضاح المحصول عند تعريف الواجب الاصطلاحي حيث قال:

(وأما الاصطلاحي فمأخوذ من هذا وذلك أن الله سبحانه إذا ألزم المكلف فعلا صار هذا الفعل بإلزامه سبحانه إياه لا محيص له عنه كما لا محيص في السقوط ويعبر عن هذا في الشرع واللغة بعبارات ست فيقال: واجب ولازم ومفروض ومحتوم ومكتوب ومستحق قال تعالى (كتب عليكم الصيام)) ص 236.

وكذلك ما نقله المرداوي في كتابه التحبير عن المسودة حيث قال: (الفاظ الوعيد ترد والمراد بها الوجوب والندب) ص849.

والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي والجمهور فهما لفظان مترادفان على معنى واحد في الشرع فقد قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه الواضح: (وإذا تأمل المجتهد آي الكتاب وجد أن الفرض بمعنى الواجب) ص 125.

فلذا تعريف الشيخ ابن عثيمين للواجب يدخل فيه ضمناً الفرض كما يدخل فيه صيغ الأمر الأخرى فلا وجه لتعقبه في ذلك.

وسأذكر لاحقاً إن شاء الله الرد على التعقبات الأخرى وايضاح وجه الخطأ فيها.

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 04:52 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبانتظار باقي ردكم.

وأشكر لك لطف عبارتك وأدبك في المحاورة، ولعل لي تعقيب بعد أن تنتهى من تعقيبك.

وللعلم فهذا التعقب لتعريف الواجب التزمه الشيخ عطاء في تعقبه على تعريف: المندوب، والمحرم، والمباح، والمكروه.

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[29 - 11 - 09, 08:11 م]ـ

وذكر أيضا أنه لا يشمل الواجب الموسع، أو الكفائي، أو المخير.

وأفاد أنه لابد من إضافة قيد: (في بعض الوجوه)، أو (بوجه ما)، أو بحالة ما) على التعريف الذي اختاره وهو: (ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم) ليكون جامعا مانعا.

وعندي أنه لابد من إضافة قيد: (بصيغة ما) على التعريف لحل الإشكال الأول فيكون تعريف الواجب بالحد الحقيقي: (ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بوجه ما).

أخي الكريم هذا التعقب من الشيخ عطاء - إن صح نقلك عنه بهذه الصيغة ولم تخطئ فيه - بعيد عن الصواب والسبب في ذلك أن من ذكر هذا القيد من علماء الأصول - والشيخ عطاء ناقل عنهم فيما يظهر لي - إنما ذكروه في تعريف الواجب الذي فيه ذِكْرُ الذم وهو تعريف الوا جب بـ (ما يذم تاركه شرعاً).

فلذا قال الإمام الباقلاني في التقريب: (وقولنا ما يستحق الذم بتركه على وجه ما ليفصل بينه وبين المباح والندب وماليس بواجب لأن ذلك أجمع مما لا يستحق الذم بتركه على وجه ما .... ) ثم قال: (والواجب الموسع وقته والساقط إلى بدل يستحق الذم بتركهما على وجه ما إذا جمع بين تركه وترك البدل منه إن كان ذا بدل، وإذا ترك مع تضييق وقته إن كان موسعاً أو مع غلبة الظن لفواته) ج1 ص 293.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير