تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 10:45 ص]ـ

فمن هذا كله يتضح لنا أن تعقب الشيخ عطاء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة غير صحيح لأن الشيخ ابن عثيمين لم يذكر الذم في تعرفيه للواجب فلا معنى للتعقب عليه في ذلك.

الفواصل ليست حكرا على تعريف دون تعريف المهم أن يظهر فائدتها في تمييز النوع عن باقي أفراد جنسه.

ولأن تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للواجب بقوله: (ما أمر به الشارع على وجه الإلزام) يدخل فيه أصلا كل أنواع الوجوب مثل الواجب الموسع لأنه ما امر به الشارع على وجه الإلزام ولم يعين وقته وكذلك الواجب الكفائي والمخير.

هذا محل النزاع وقد بين الشيخ عطاء وجه زيادته لهذا القيد بما محصله: أن التعريف بدون هذا القيد يتجه فيه اللزوم لطال الفعل على وجه الجزم مطلقا، فلابد وأن يأتي بالواجب الموسع في كل أوقاته ولابد وأن يأتي بكل خصال الكفارة بالنسبة للواجب المخير، ولابد وأن يأي بالواجب الكفائي كل المكلفين لأن كل هذا يدخل تحت قوله (ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم).

وعليه ففائدة القيد (في بعض الوجوه)، أو (بوجه ما)، أو (بحالة ما) أن يخرج الواجب المخير إذا قام ببعض خصاله، ويخرج الواجب الموسع إذا قام به في آخر وقته ويخرج به الواجب الكفائي إذا قام به البعض دون البعض.

وللتوضيح أسأل هذا السؤال قولك:

ولأن تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للواجب بقوله: (ما أمر به الشارع على وجه الإلزام) يدخل فيه أصلا كل أنواع الوجوب مثل الواجب الموسع لأنه ما امر به الشارع على وجه الإلزام ولم يعين وقته وكذلك الواجب الكفائي والمخير.

هل تقصد أن الشارع أمر مثلا في الواجب المخير بكل أنواع الكفارة أم أنه أمر بخصلة منها على سبيل البدل؟

هل الشرع ألزم المكلف بكل خصال الكفارة أم أنه أمره مثلا بالإطعام في حالة ما إذا لم يكسو أو يعتق.

وعلى فرض صحة هذا القيد الذي ذكره الشيخ عطاء فهناك من علماء الأصول من تعقبه بقوله: (لدخول ما ليس من المحدود فيه إذ يرد الناسي والنائم حيث لا تجب عليهما الصلاة والمسافر حيث لا يجب عليه الصوم ويذمون على تركه بوجه ما) رفع الحاجب للسبكي ج1 ص 494.

فإضافة القيد (بوجه ما) أدخلت في تعريف الواجب ماليس منه.

جزاكم الله خيرا.

أخي هذا القيد أخرج النائم والناسى ونحوهما من التعريف فالنائم وقت نومه غير مكلفا يعني أن الإلزام بالفعل يكون في حالة ما لم يكن نائما، أو ناسيا.

وأما إن حذفت القيد اتجه الإلزام لهما ولغيرهما ممن ليسوا بمكلفين.

كما أن اضافة هذا القيد أخرجت ما يذم فاعله من جميع الوجوه وهو الواجب المعين وكان يجب أن يدخل في الحد.

كما ان اضافة هذا القيد في هذا التعريف (ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بوجه ما) أخرج من الحد ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بجميع الوجوه وهو الواجب المعين.

والله أعلم

الواجب المعين لم يخرج من التعريف بهذا القيد فإنما هو المقصود أصالة بالحد،

فهذا الحد إنما وضع لإخراج الأفراد غير المقصودة بالحد كما سبق بيان ذلك.

ويوضحه أن هذا القيد لم ينف الإلزام في كل الوجوه، بل أثبتها في بعضها، وبينهما فرق.

وعليه فيكون الإلزام يتوجه للمكلف في حالة ما إذا لم يكن له بدل، أو لم يكن موسعا، أو كفائيا.

وجزاكم الله خيرا على تفاعلكم.

ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[04 - 12 - 09, 03:31 م]ـ

تنبيه

من سمع محاضرة للشيخ و أراد أن ينقل منها شىء،فليسمع المحاضرة التى تليها.

ذلك أن الشيخ كان يستدرك فى المحاضرة اللاحقة على المحاضرة السابقة، وذلك يرجع إلى إجتهاد الشيخ، أو لأن الشيخ كان يحاضر من حفظه.

حفظ الله الشيخ وبارك فى عمره ونفعا الله به

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 06:56 م]ـ

نعم هذا صحيح فالشيخ يبدأ كل محاضرة بالاستدراك على المحاضرة السابقة، ولكن الشيخ لم يتراجع عن تعقبه على تعريف الشيخ العثيمين للواجب بل تمسك به أيضا في تعريفه للمندوب فعرف المندوب بقوله: (ما طلب الشارع فعله على غير وجه الجزم أو الإلزام في حالة ما، أو في بعض الوجوه، أو على بعض الوجوه.

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[04 - 12 - 09, 08:07 م]ـ

فما رأيكم وهل يصح التعريف بهذه القيود لتعريف الواجب بالحد الحقيقي دون الرسمي.

الأخ المنياوي

هذا محل النزاع وقد بين الشيخ عطاء وجه زيادته لهذا القيد بما محصله: أن التعريف بدون هذا القيد يتجه فيه اللزوم لطال الفعل على وجه الجزم مطلقا، فلابد وأن يأتي بالواجب الموسع في كل أوقاته ولابد وأن يأتي بكل خصال الكفارة بالنسبة للواجب المخير، ولابد وأن يأي بالواجب الكفائي كل المكلفين لأن كل هذا يدخل تحت قوله (ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم).

وعليه ففائدة القيد (في بعض الوجوه)، أو (بوجه ما)، أو (بحالة ما) أن يخرج الواجب المخير إذا قام ببعض خصاله، ويخرج الواجب الموسع إذا قام به في آخر وقته ويخرج به الواجب الكفائي إذا قام به البعض دون البعض.

فالذي يقول أن ما يفهم من الأمر في الواجب المخير هو أن تأتي بكل خصال الكفارة هم المعتزلة.

فهل أنت تأخذ بما يقوله المعتزلة في هذا الموضوع مع أنهم شذوا بقولهم هذا؟

فقد ذكر الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط ج1 ص 186 عند الواجب المخير: (ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح عندنا كما قاله القاضي أبو الحسين بن القطان وغيره ونقله الشيخ أبو حامد الإسفرائيني عن مذهب الفقهاء كافة والقاضي أبو بكر عن إجماع السلف.)

ثم قال: (والثاني وبه قال المعتزلة: الكل واجب ... )

فأنت ترى من كلامه هنا أن الواجب المخير لم يفهم منه كافة الفقهاء وهم مجمعون على ذلك لم يفهموا أن الواجب المخير إذا جاء بصيغة الأمر أنه يلزم منه أن تأتي بخصال الكفارة كما ادعاه الشيخ عطاء حتى يأتي ويضيف هذا القيد فهذا افتراض خاطئ نشأ عنه اضافة هذا القيد.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير