تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا استدلال منك بمحل النزاع فالأمر الذي يقصده الشيخ العثيمين هو ما عرفه في رسالته بقوله: (قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء) ومثَّل لذلك بصيغ الأمر المعروفة ثم قال: (وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض، أو واجب، أو مندوب، أو طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب، أو على تركه عقاب).

وهنا نكتة المسألة، وسوف أبين ذلك في نقطتين:

الأولى - هل هذه الصيغ يشملها تعريف الشيخ للأمر أم لا؟

وجهة نظر من تعقب على الشيخ العثيمين أن ظاهر كلامه يدل على التغاير بين صيغة الأمر وما ذكر مما استفيد منه الوجوب بغير صيغة الأمر، ولهذا أصفت أنا قيد: (بصيغة ما) ليشمل ما كان له صيغة وما استفيد منه الأمر من غير صيغة الأمر.

الثانية – هل إن عدلنا عن قول الشيخ العثيمين في تعريف الواجب (ما أمر به) إلى عبارة الشيخ عطاء (ما طلب فعله) تدخل هذه الصيغ التي استفيد منها الأمر بغير صيغته أم نكون عدلنا عن جنس قريب (أمر) لجنس بعيد (طلب فعله) مع أن مفادهما واحد.

أشار كثير من علماء الأصول لهذا فمنهم المازري في كتابه ايضاح المحصول عند تعريف الواجب الاصطلاحي حيث قال:

(وأما الاصطلاحي فمأخوذ من هذا وذلك أن الله سبحانه إذا ألزم المكلف فعلا صار هذا الفعل بإلزامه سبحانه إياه لا محيص له عنه كما لا محيص في السقوط ويعبر عن هذا في الشرع واللغة بعبارات ست فيقال: واجب ولازم ومفروض ومحتوم ومكتوب ومستحق قال تعالى (كتب عليكم الصيام)) ص 236.

وعبارة الإمام المازري تدل على أن لفظ (كتب) يدل على اللزوم لا أنها من صيغ الأمر التي عرفها الشيخ العثيمين.

وكذلك ما نقله المرداوي في كتابه التحبير عن المسودة حيث قال: (الفاظ الوعيد ترد والمراد بها الوجوب والندب) ص849.

لست هنا بصدد التوسع في مناقشة دلالة ألفاظ الوعيد هل تكون للوجوب دون الندب؛ لأن الوعيد خاصة للوجوب ولا توجد خاصة الشيء بدونه، أم ترد لهما؟!

فعلى كلا التقديرين فلا دلالة فيهما على أن ألفاظ الوعيد هي من الأوامر الشرعية بالمعنى الإصلاحي الذي ذكره الشيخ العثيمين. وقد تدخل في حد من عرف الواجب بحكمه كالمرداوي حيث عرفه بقوله: (ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً)، أو كما عرفه العمريطي في نظمه للورقات بقوله:

فالواجب المحكوم بالثواب ... في فعله والترك بالعقاب

إذ أن هذه التعريفات الرسمية يصح أن تكون باللوازم لا بحقيقة الشيء.

قال الشيخ عبد الحميد في "لطائف الإشارات" (ص/10) على تعريف العمريطي: (فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب وليس هو حقيقة الواجب فهذا تعريف رسمي فيصح باللازم).

فالمقصود بيان أن ألفاظ الوعيد على الترك يشملها الحد بالتعريف الرسمي دون محل الخلاف فهذه ليست أوامر بالمعنى الاصطلاحي.

والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي والجمهور فهما لفظان مترادفان على معنى واحد في الشرع فقد قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه الواضح: (وإذا تأمل المجتهد آي الكتاب وجد أن الفرض بمعنى الواجب) ص 125.

وهذا أمر اصطلاحي فمن سوى بين الفرض والواجب فيكون تعريف الفرض هو تعريف الواجب عنده.

فلذا تعريف الشيخ ابن عثيمين للواجب يدخل فيه ضمناً الفرض.

لعل صواب العبارة: فلذا تعريف الشيخ ابن العثيمين للواجب يكون هو تعريفه للفرض. لا أنه يدخل فيه فالفرض هو الواجب ولا يكون أحد أفراده إلا إذا فرقت بينهما وجعلت بينهما عموم وخصوص، مع أن فرضك التسوية بينهما.

ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[30 - 11 - 09, 08:45 ص]ـ

جزاك الله خيرا

لكن

الاشتغال بتقرير الحدود والتعقب عليها بهذه الطريقة دخيل على المسلمين وهو من آثار علم المنطق، وهو مضيعة للوقت بلا فائدة تذكر،

وكما قال شيخ الاسلام ان الحد يتخلف عن جمهور الاشياء. بمعنى انه لا يمكن ضبطها بالحد

فعلى طالب العلم الا يقف عند هذه الامور وان يصرف همته الى المسائل العملية التي تعبده الله بتعلمها والاعراض عن هذه الجدليات

و الله أعلم

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 10:00 ص]ـ

الاشتغال بتقرير الحدود والتعقب عليها بهذه الطريقة دخيل على المسلمين وهو من آثار علم المنطق، وهو مضيعة للوقت بلا فائدة تذكر،

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل.

نعم علم المنطق دخيل على المسلمين، ولكن الجامعة الإسلامية رأت أهميته وأقرت تدريسه وكلفت الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - بذلك وقد تكلمت على تعريف المنطق وحكم تعلمه والتفريق بين منطق اليونان والمنطق الذي اجتهد علماء الإسلام لتنقيته وتخليصه من هذه الشوائب في مقدمة البحث المرفق على هذا الرابط:

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134229&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE

وأما كون الاشتغال تقرير الحدود مضيعة للوقت فلا فقد ذكر شيخ الإسلام أن فائدة الحدود إنما هي التمييز بين المحدود وغيره.

والحكم على شيء فرع عن تصوره فإن لم تحد المحدود بحد جامع مانع كيف تميزه عن غيره.

وما كان له فائدة فتقريره ليس مضيعة للوقت.

ولا يزال العلماء يتتبعون التعاريف ويقررونها كما فعل المرداوي وابن النجار وغيرهم من الحنابلة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير