تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن الحقيقة أن الحنفية خالفوا في هذا ونحتاج أن نقف عند هذا لأن الذي يقرأ في كتب الحنفية في الفقه يحتاج إلى أن يتأمل ألفاظهم لأنهم يعبرون بألفاظ لفظ سنة ولفظ نفل ويعنون بها أمور أخرى غير المندوب بينما هي عند الجمهور تساوي المندوب تماماً.

فالحنفية خالفوا وفرقوا بين السنة والنفل وجعلوا المندوب هو الذي يرادف النفل فقالوا المندوب يرادف النفل ولكن السنة أعلى من المندوب في الرتبة.

فمثلا عند الحنفية السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه.

والمستحب هو ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه بل فعله مره أو مرتين أي من قبيل السنة الغير مؤكدة.

والتطوع هو الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل أنشأه المكلف من نفسه واختياره. (انتهى كلامه - حفظه الله -)

ثم نأتي إلى صيغ المحرم؛ فيقول - حفظه الله - عند هذا المبحث:

المحرم يطلق عليه العلماء عدة تسميات وعدة إطلاقات:

فالمحرم يسمى المحظور ويسمى الممنوع ويسمى المزجور عنه ويسمى المعصية ويسمى الذنب والقبيح والسيئة والفاحشة والإثم والعقوبة ونحو ذلك من الألفاظ التي يذكرها العلماء في مظانها ويقصدون بها المحرم ...

إلى أن قال:

صيغ الحرام وأساليبه:

يعني إذا أردنا أن نعرف محرما ً من المحرمات فكيف نصل إلى معرفة هذا المحرم؟

الحقيقة أن المحرم له صيغ وأساليب مختلفة يمكن من خلالها معرفة هذا المحرم منها:

الصيغة الأولى: صيغة النهي إذا جاءت مطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان أخرى فالأصل في النهي أنه للتحريم كما في قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله تعالى (ولا تأكلوا الربا) أو قوله (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ً مضاعفة).

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " لا يبع بعضكم على بيع بعض " فلو جاءت معها قرينة ٌ تصرفها فإنها تنصرف إلى الكراهة كما أشرنا في مسائل المكروه.

الصيغة الثانية: استعمال لفظة التحريم ومشتقاتها كما في قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} وقوله تعالى {وهو محرم عليكم إخراجهم} وقوله - صلى الله عليه وسلم - " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ".

الصيغة الثالثة: التصريح بعدم الجواز ونفي الحل. لو صرح الشرع بأن هذا الأمر غير جائز أو أنه ليس حلالا فإنه يكون محرما مثل قوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا) وقوله: " لا يحل دم امرئ مسلم ٍ إلا بإحدى ثلاث ".

الصيغة الرابعة: ترتيب العقوبة على الفعل من الله تعالى أو من النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يذكر فعل ٌ ما؛ ثم يذكر له عقوبة كقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) فالجلد هنا عقوبة على القذف فيكون القذف محرما ً وقوله تعالى (فالسارق والسارقة ُ فاقطعوا أيديهما) فالسرقة ُ هنا محرمة لأنه رتب عليها عقوبة وهي القطع وقوله - صلى الله عليه وسلم - " ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أرضين " فهذا أيضاً دليل على أن الظلم هو محرم بدلالة أنه رتب عليه عقوبة ٌ وجزاء ٌ يوم القيامة.

الصيغة الخامسة: صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل مثل لفظ الاجتناب أو لفظ اتركوا أو الكف أو نحو ذلك فيعتبرها بعض العلماء من النواهي والصيغ التي تدل على التحريم كقوله تعالى: (واجتنبوا قول الزور) وقوله تعالى: (وذروا ما بقي من الربا (فقوله (اجتنبوا) فهذه صيغة أمر لكنها تدل على وجوب الترك , و (ذروا) أيضاً هي صيغة أمر وهي تدل على وجوب الترك ووجوب الترك معنى هذا أن هذا الأمر محرم. ...

ثم نأتي إلى صيغ المكروه؛ فقال - حفظه الله - عند هذا المبحث:

صيغ المكروه وأساليبه الدالة عليه:

هناك عدة صيغ وأساليب تدل على المكروه في الشرع بحيث أنه من خلال هذه الصيغ نعرف المكروه.

منها مثل لفظة (كره) وما يشتق منها مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال) ..

والصيغة الثانية لمعرفة المكروه لفظة (بغض) وما يشتق منها. ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) فلفظ أبغض تدل على البغض. والبغض هنا تدل على أن ترك الشيء خير من فعله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير