تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الموضع الأول: (موضع معلوم وجودها فيه): -أي متيقن- وهذا الأصل أن تكون في بابها وهو ما يسمى: وجود المسألة في الباب.

الموضع الثانيأن تكون المسألة مظنونة) أي: موجودة في غير بابها لكن في محل مظنون وجوده فيها.

الموضع الثالث أن تأتي استطرادا في محل عارض لا مظنون ولا معلوم): فهذا هو ما يسمى: بالعرض فهذا قد لا يذكر الإمام قيوده وحكمه وتبعاته، لأن يتوجه إلى ما هو بصدد تقريره وهذا أتى عرضا، ولذلك يقول القرافي المالكي في العقد المنظوم 475:"إن الكلام إذا سيق لأجل معنى لا يكون حجة في غيره، لأن العادة قاضية أن المتكلم يكون مقبلا على ذلك المعنى معرضا عن غيره، وما كان المتكلم معرضا عنه لا يستدل به بلفظه عليه فانه كالمسكوت عنه".

ومن هنا قال جمع من الأئمة: مذهب الإنسان في تقرير القاعدة في الأمثلة ليس بلازم أن يكون مذهبا له، لأنه يأتي بالقاعدة ويمثل لها، همه الإيضاح لا أن يبين الحكم بالمثال.

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في معرض كلامه عن مسألة فقهية:" واعلم أن قصدنا دائما بالأمثلة التي اختلف فيها الأئمة مطلق المثال لفهم القاعدة وليس قصدنا مناقشة أدلة أقوالهم وترجيح الراجح منها بالدليل.

والشأن لا يعترض المثال****إذا قد كفى الفرض والاحتمال " آداب البحث والمناظرة 50.

....................................

1. ولا يعني هذا عدم الأخذ بعين الاعتبار أدلة المذاهب المعتبرة الأخرى، وأقوال المجتهدين فيها مما يعضده الأثر والنظر بل هو أمر لابد منه للمتبصر والمفتي كما كان يفعل أئمة المذهب المالكي كابن وهب، واللخمي، والقرطبي في آخرين رحمة الله على الجميع.

والأخذ بقول خارج المذهب بحجته تؤيده النظرة المذهبية حين ينعدم الدليل في المذهب للقضية المعينة. انظر مواهب الجليل 1/ 33، ويرجح هذا الطرح في المذهب المالكي خاصة اعتباره لأصل مراعاة الخلاف انظر الموافقات للشاطبي المالكي رحمه الله 4/ 202.

2. والاختصار مقصد من مقاصد التأليف، وقد بين الهلالي المالكي رحمه الله في بيتين مقاصد التأليف قائلا:

في سبعة حصروا مقاصد العقلا****من التأليف فاحفضها تنل أملا

أبدع تمام تبيان لاختصارك في****جمع ورتب وأصلح يا أخي

نقلا عن الاختصار والمختصرات في المذهب المالكي لمحمد قبول ص:41.

3. وهذه العبارة للحطاب المالكي رحمه الله في مواهب الجليل 1/ 34، ويريد بها تعريف الاختصار عند الفقهاء، هذا مع لفت النظر إلى وقوع الاختلاف بين أهل العلم من المالكية وغيرهم في قضية قبول اختصار المصنفات.

انظر مقدمة مختصر خليل ومعه شفاء الغليل لمحمد بن أحمد بن غازي العثماني رحمه الله، والاختصار والمختصرات في المذهب المالكي.

4. وإدراجه في الكتب الفقهية محتم لاشتماله على فتاوي الصحابة والتابعين، وفتاوي الإمام مالك نفسه في جزئيات فقهية متعددة فهو كتاب حديث وفقه.

5. انظر في ذلك رسالة " مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا في المشرق والمغرب قديما وحديث " للشيخ أبي عاصم بشير ضيف المالكي.

6. لأن الفتوى يراعى فيها الحالة العينية والخاصة مما يستوجب شرعا خلاف الحكم الأصلي فتنبه.

7. يقول الجرجاني رحمه الله:" الاستطراد: سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر، وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض " التعريفات 24.

ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[16 - 01 - 10, 05:06 ص]ـ

أحسنت عفا الله عنك

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[16 - 01 - 10, 11:56 م]ـ

بارك الله فيكما، مقال جيّد، وهذه ملاحظات عابرة:

لابد من التفرقة بين الحكم والفتيا وبين التصنيف وكتب الفتاوي،

هذا أوْجَه ما يرجّح به الموطأ الذي هو عمدة المذاهب الأربعة بله المذهب المالكي.

والأخذ بقول خارج المذهب بحجته تؤيده النظرة المذهبية حين ينعدم الدليل في المذهب للقضية المعينة. انظر مواهب الجليل 1/ 33، ويرجح هذا الطرح في المذهب المالكي خاصة اعتباره لأصل مراعاة الخلاف انظر الموافقات للشاطبي المالكي رحمه الله 4/ 202.

لا يشترط انعدام الدليل للأخذ من المذاهب الأخرى، وإنما يشترط في القول المخالف أن يكون أوفق، وعلى هذا فمراعاة الخلاف لا يخرج عن كونه استحسانا.

والاختصار مقصد من مقاصد التأليف

وهنا ينبغي التفريق بين المختصر الذي هو تلخيص، وبين التهذيب والترجيح والاختيار؛ فرسالة القيرواني ومختصر خليل ليست تلخيصا بل هي ترجيحات من فقهاء. والله أعلم.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:22 ص]ـ

هذا أوْجَه ما يرجّح به الموطأ الذي هو عمدة المذاهب الأربعة بله المذهب المالكي

كيف يكون أوجه ما يرجح به درجة الموطا بين الدواوين المالكية .. هذا منك غريب فالامر الذي عليه المالكية محققوهم ومجتهدوهم ان المدونة حوت من الاحكام والفتاوى والتقييدات مالا يجهله طالب علم والموطأ انما جاء فيه بعض التوجيهات للاحاديث المختلف فيها ... على ان الامر في هذه المسالة يطول استقصاؤه ولعلنا ندرج له موضوعا خاصا

لا يشترط انعدام الدليل للأخذ من المذاهب الأخرى، وإنما يشترط في القول المخالف أن يكون أوفق، وعلى هذا فمراعاة الخلاف لا يخرج عن كونه استحسانا.

بل هو شرط لان المالكية لايتركون دليلهم القوي أخذا باقوال المخالفين الا لضرورة او لمصلحة راجحة

وهنا ينبغي التفريق بين المختصر الذي هو تلخيص، وبين التهذيب والترجيح والاختيار؛ فرسالة القيرواني ومختصر خليل ليست تلخيصا بل هي ترجيحات من فقهاء. والله أعلم.

هذا باطل وقائله لجوج

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير