تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حقيقة الصيام، هل هو فعل مأمور وإلا ترك منهي؟ نعم يا شيخ .. ترك منهي، يعني ترك الأكل والشرب وشهوة الفرج، يعني لو قلت، يعني تريد أن تقول: إن ما دام إنه ترك منهي فهنا متفق مع القاعدة، ويكون النسيان عذر في المنهيات، ها .. ما رأينا .. بعيد أنت يا شيخ، لكن نسمع ما ـ نعم ـ الصيام فعل مأمور: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ يعني: أنه طُلب من المكلف الصيام، يعني أمر بالصيام، وفي الحديث الآخر: يدع طعامه وشرابه من أجلي فالحديث: يدع طعامه يعني: يترك، فكأن الحديث يفهم منه أنه ترك منهي، والآية يفهم منها أنه فعل مأمور، واضح يا إخوان؟

فإذا إذا قلنا بأن الصيام أنه ترك منهي معناه متفق مع القاعدة، أن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، لكن يشكل على هذا أمر آخر أيها الأخوة، وهو أن كل ما كان من باب المنهيات وترك المنهيات لا يشترط معه النية، ولهذا يقول العلماء: قاعدة التروك لا تُشرَط لها النية، فإذا قلنا بأن الصيام أنه من باب ترك المنهي لازم هذا القول أنه لا تُشترط له النية، مع أن الحديث صحيح: لا صيام لمن لم ... الحديث واضح: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل

فكل ما تشترط له النية فهو مأمور به، وكل ما لا تشترط له النية فهو منهي عنه، كإزالة النجاسة، إزالة النجاسة تشترط لها النية؟ لا، ترك منهي، إذا كيف نقول في هذا؟ لعل الصواب والأقرب أن نقول: إن الصيام حقيقته أنه فعل مأمور، الصيام حقيقته فعل مأمور بدليل اشتراط النية له، بل كونه يعذر فيه الناس نقول: نعم، يعذر فيه الناس، هذا استثناء من القاعدة لحديث أبي هريرة؛ لأن جاء الحديث النص: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فنأخذ به، والحديث هو فعل مأمور، يعني مقتضى القاعدة أن الصائم ما يعذر، مقتضى القاعدة، وبهذا أخذ المالكية رحمهم الله، الإمام مالك -رحمه الله- يرى أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يقضي، يرى أنه يقضي، ولا يأخذ بحديث أبي هريرة في هذا الموضوع، ويفسرون فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه لرفع الإثم، يقولون: هذا لرفع الإثم، فليتم صومه رفع الإثم، لكن لا بد من القضاء، لكن جاء في رواية الدارقطني: ولا قضاء عليه والرواية صحيحة، ولا قضاء عليه.

فإذًا يعني خلاصة القول في هذا أن الصيام من باب المأمورات، وأن الناسي يعذر فيه، ولا يلزمه قضاء أخذا بحديث أبي هريرة، وأن القاعدة هذه المسألة مستثناة من القاعدة المشهورة.

بقي معنا الإشارة أيها الأخوة إلى ما يتعلق بالصبي، إلى أذان الصبي، ما حكم أذان الصبي؟ هل يصح؟ يعني يجزئ أذانه، وللا لا يجزئ؟ وللا لا بد أن يكون المؤذن بالغا عاقلا؟

في المسألة خلاف بين أهل العلم، وهل الأذان من باب الشهادة، أو ليس من باب الشهادة؟ يعني الشهادة بدخول الوقت، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- توسط في الأمر فقال: إن كان القرية أو عبارته "المصر" ليس فيها إلا مسجد واحد، هو الذي تقتدي به القرية، فهذا لا يجوز يباشره إلا بالغ، وإن كان المصر فيه مؤذنون، وهذا مؤذن يعني ليس الذي يتأذن بفرض كفاية، إذا أداه غيره سقط بغيره، فهذا يجوز أن يباشره الصبي. نعم يا شيخ … أحسن الله إليك ..

الكفار مخاطبون بفروع الشرائع

والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام؛ لقوله تعالى حكاية عن الكفار: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ - نعم - .. وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها؛ إذ لا تصح منهم حال الكفر؛ لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه.

نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة؟ طبعا الكفار مخاطبون بأصل الإيمان، لا شك فيها، بأصول الإيمان أنهم مخاطبون بلا شك، فهم -يعني- مطالب منهم الإيمان ومطلوب منهم الإيمان، والدخول في الإسلام، هذا ما فيه شك في هذا، لكن هل هم أيضا في حال كفرهم مطالبون بالصلاة والزكاة والصيام واجتناب الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر، يعني فروع الشريعة أو غير مطالبين بها؟ مسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال في المسألة:

القول الأول: أنهم مطالبون بها.

القول الثاني: أنهم غير مطالبين بها.

القول الثالث: مطالبون بالنواهي دون الأوامر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير