تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيجب عليهم الامتناع عن السرقة وشرب الخمر؛ لأن لا تشترط لها النية، لكن لا يجب عليهم الأوامر التي هو الصلاة والزكاة؛ لأنها لا بد فيها من النية وهي لا تصح منهم.

إذًا فيه ثلاثة أقوال في المسألة، وابن الحاجب -رحمه الله- لما صاغ المسألة قال: وفي تكليف الكفار بفروع الشريعة ثالثها في النواهي دون الأوامر، ثالثها في النواهي دون الأوامر، يعني: القول الأول: غير مكلفين مطلقا، القول الثاني: مكلفون مطلقا، القول الثالث بالتقسيم: مكلفون بالنواهي؛ لأن لا تشترط فيها النية دون الأوامر التي تشترط فيها النية، ولكن لعل الصحيح أنهم مخاطبون بها بدليل قوله تعالى: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ

فجعلوا من ضمن -يعني- أسباب دخولهم النار تركهم الصلاة، وعدم إطعام الطعام، يعني: عدم إخراج الزكاة؛ لأنهم لم يكونوا يطعمون المسكين، فجعلوها من أسباب دخولهم النار وهي من الفروع، فهذا دليل أنهم مخاطبون بفروع الشريعة.

لكن بقي معنا ما فائدة -يعني- هذا الخلاف؟ قال العلماء -رحمهم الله-: ليس له فائدة إلا أن الكافر يُضاعف له العذاب يوم القيامة، فيُعذّب على الكفر، ويعذب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، ويعذب على ارتكاب المنهيات، يضاعف العذاب عليه، ولهذا قال المؤلف -رحمه الله- هنا: وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها؛ إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها، يعني توقف صحة الفروع، على النية المتوقفة على الإسلام، وهي غير موجودة لديهم في الإسلام، لكن بعض العلماء ذكر فرعا فقهيا، وهي مسألة إذا قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، هل يجوز بيع الطعام عليهم مثلا إذا غلب على ظنك أنهم + في رمضان؟ إذا قلنا بأنه مخاطب بفروع الشريعة فمعنى أنه يجب عليه الصيام، وطبعا لا يصح منه الصيام، فمعناها أنك إذا بعت عليه شيء معناه بعت عليه شيء أن لا يجوز له استعماله، بعض العلماء أو تبيع عليه مثلا شيء يمكن أن يستخدم في محرم، كأن تبيع عليه عنب ويغلب على ظنك أنه سيستخدمه خمرا، فما تقول الخمر حلال عليه؟ لا، على القول بأنه مخاطب بفروع الشريعة أنه لا يجوز هذا، نعم يا شيخ ..

الأمر بالشيء نهي عن ضده

والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، نعم، فإذا قال له: اسكن، كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك، كان آمرا له بالسكون.

هذه أيضا مسألة، مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والصحيح على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، طبعا هناك من يقول بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، هذا القول لا يصح، فاسد، أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فكلمة قُمْ معناها هي عين لا تقعد، وكلمة صم هي عين لا تفطر، طبعا هذا القول مبني على ماذا؟ مبني على أن الكلام هو الكلام النفسي، إذا قلنا بأنها عين؛ لأنها فقط هي طلب شيء معبر عنه بقُمْ أو معبر عنه بلا تقعد، فأصله إذا قلنا بأنها عين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده معناها بناءً على الكلام النفسي، لكن الصحيح على أن الأمر بالشيء أنه نهي عن ضده من حيث المعنى، لا من حيث الصيغة، أو نقول هو يستلزم النهي عن ضده، والأصح أيضا أن نقول: يستلزم النهي عن أضداده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر يستلزم الأمر بأحد أضداده، يستلزم الأمر بأحد أضداده.

بعض العلماء ذكر فرعا على هذه القاعدة، قال: لو قال إنسان لزوجته مثلا: إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم أمرها فلم تفعل، قال لها: إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم أمرها فلم تفعل، فإذا قلنا بأن الأمر نهي عن أحد أضداده معناها أنها -يعني- خالفت النهي، لكن كما مرّ معنا بالأمس على أن قواعد الأصول هي موضوعها الدليل الشرعي من حيث ثبوت الحكم به، فلا تطبق على كلام المكلفين، لكن يطبق عليهم ما كان من قواعد الأصول له علاقة باللغة، هذا يطبّق عليهم، لكن قواعد الأصول في جملتها لا تطبق على كلام المكلفين، نعم يا شيخ.

تعريف النهي

والنهي استدعاء أي طلب الترك، طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم في حد الأمر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير