تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فَنَهَى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم، فالذي ساق هذه العبارة، الذي قال نهى من هو؟ صحابي -رضي الله عنه- يحكي حالة صدرت منه صلى الله عليه وسلم، يحكي حالة صدرت فيقول أنه نهى عن الغرر، فيقول المؤلف أنها لا تفقد العموم لاحتمال أن يكون في حالة خاصة؛ لأن الذي صاغ بصيغة العموم هو الصحابي، لكن القول الصحيح أنه يفيد العموم، وأن الصحابي فاهم مدرك لدلالات اللغة، هو عربي فصيح ومدرك لدلالات اللغة، وبالتالي إذا حكى الصحابي فعلا بصيغة العموم فدل على أنه فهم العموم، وفهم الصحابي مُقَدَّم، لكن المؤلف -رحمه الله- مشى على القول الآخر أنه لا يفيد العموم، لكن القول الصحيح كما قلنا أنه إذا قال قضى بالشفعة للجار حكم مثلا أرخص في السلم، وضع الجوائح، نهى عن الغرر، وغيرها مما يحكيه الصحابي، يحكي فعلا صدر منه -صلى الله عليه وسلم- فإنه يفيد العموم على القول الصحيح. نعم.

أحسن الله إليك.

الخاص يقابل العام

والخاص يقابل العام فيقال فيه: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال، والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ.

نعم، الخاص والتخصيص، المؤلف -رحمه الله- عرّف الخاص فقال: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة، تعريف الخاص الذي يقصده أهل الأصول فيما يقابل العام ليس هو -يعني- لا ينطبق عليه هذا التعريف؛ لأن المقصود هنا بالخاص ما كان مقابل العام؛ وإن كان هو في حقيقته عام؛ وإن كان في حقيقته عام؛ ولهذا -كما قلنا قبل قليل- إنه أمر نسبي، فكل فإذا تقابل عامان أحدهما أقل من الآخر، نسمي هذا عاما ونسمي هذا خاصا وإن كان هذا هو عام، يعني متوفر فيه أدوات العموم، فبالتالي قول المؤلف إن الخاص ما لا يتناول شيئين فصاعدا، لا يستقيم، نحو رجل ورجلين وثلاثة.

ولهذا أكثر علماء الأصول حينما يعرّفون الخاص يعرّفون التخصيص، ما يعرّفون الخاص، يعرفون التخصيص فيقولون: هو قصر العام على بعض أفراده، يقولون: الخاص التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، أو نقول: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، فمثلا قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا هذه الآية عامة، ما أداة العموم فيها؟ اسم الموصول، فإنه عام. في سورة الطلاق وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ هذه خاصة مع أن فيها اسم موصول، مع إن فيها اسم موصول، لكن قالوا: هذه أقل من تلك، فتكون تلك عامة وهذه خاصة.

لو قلت الآن مثلا: أُكْرِم مثلا طلاب جامعة كذا مثلا، فإن طلاب جامعة كذا تفيد العموم، ما أداة العموم؟ الجمع المضاف، مثل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ جمع أضيف يفيد العموم، لو قلت مثلا: لا تُكْرِم طلاب القسم الفلاني، لاحظوا معي، لا تكرم طلاب القسم الفلاني، فهذا أيضا عام؛ لأنه جمع من غير معرفة، لكن نسميه خاصا لأنه في مقابل ما هو أكبر منه، وهكذا.

طيب، بقي معنا، هل يجوز تخصيص العام حتى لو أُكِّد؟ يعني العام يجوز تخصيصه إنما بدليل فهو هكذا +، إنما إذا ورد دليل يخصص عملنا به، فهل يجوز تخصيص العام حتى لو أُكِّد؟ لو قلت مثلا: أَكْرِم الطلاب كلهم أجمعين، ثم قلت: إلا فلان وفلان، هل يجوز؟ فأنا الآن الطلاب فيها عموم، جمع اقترن بـ (ال)، ثم أُكِّد بـ (كلهم)، ثم أُكِّد بـ (أجمعين)، ثم جاء التخصيص والاستدلال، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يا شيخ، يجوز؟ نعم؟ أحسنت، بارك الله فيك، الشيخ يقول: يجوز نعم، صحيح يجوز حتى ولو كان مؤكدا كما في قوله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ على القول بأنه ليس من الملائكة وإن كان الصحيح أنه ليس من الملائكة إبليس، لكن على القول بأنه، وإلا فيكون الاستثناء منقطعا هنا، إذا قلنا بأنه ليس من الملائكة فالاستثناء منقطع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير