تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لاحظوا معي يا أيها الأخوة، الشرط المقصود به هنا في باب التخصيص ليس الشرط المقصود به في الحكم الوضعي هنا، المقصود بها الشرط اللغوي أو الشرط اللفظي الذي هو المصدّر بإن مثلا أو ما قام مقامها، لكن هناك لا كاشتراط الطهارة واشتراط مثلا الحول في الزكاة الذي هو ما يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، نعم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط، لكن الشرط هنا لا. المقصود بالشرط هنا التخصيص هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، تعليق شيء بشيء، وليس الشرط المقصود به الشرط اللغوي في الحكم الوضعي.

فإذا قلت مثلا: أكرم الطلاب إن اجتهدوا، فكان اللفظ الأول أكرم الطلاب يتناول جميع الطلاب المجتهدين وغيرهم، لما قلت إن اجتهدوا ما الذي خرج؟ غير المجتهدين، خرج غير المجتهدين، نعم.

نعم يا شيخ ..

الفرق بين العام والمطلق

والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل وأطلقت ..

المؤلف -رحمه الله- أدخل باب المطلق والمقيد ضمن باب العام، وهما موضوعان مستقلان، موضوع العموم والخصوص وموضوع انطلاق التقييد، كل منهم مستقل بذاته، وقبل هذا يشير إلى مسألة، وهي ما الفرق بين العام والمطلق؟ ما الفرق بين العام والمطلق؟ نعم الشيخ .. يكون استغراقا أما المطلق يكون بدليا، بارك الله فيك.

الفرق بينهما أن الاستغراق في العام عموم استغراقي وعموم شمولي، أما الاستغراق أو العموم في المطلق هو عموم بدلي، ويتضح ذلك بالمثال، لو قلت مثلا: أَكْرِمْ الطلاب، فهذا لفظ عام معناه: يلزمك أن تكرم جميع من يسمى طالب، هذا عام، لكن لو قلت أكرم طلابا، أكرمت ثلاثة أربعة يكفي، فذاك من باب العام، وهذا من باب المطلق، إذا قلت: فتحرير رقبة في قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ معناها أي رقبة تكفي، مطلقة، لكن وردت تقييدها في آيات أخرى، لكن من حيث الإطلاق مطلقة في هذه الآية، لكن لو قيل: فتحرير الرقاب، هل تبرئ ذمتك بتحرير رقبة واحدة؟ لا، ما تبرأ.

فإذًا معناها أن العام استغراقي، والمطلق عمومه بدلي، معناه يعني تمتثل في هذا وتترك الآخر، يعني تعتق مثلا زيد، الرقيق مثلا زيد ولكنك تترك مثلا الرقيق عمرو وصالح وأحمد وغيرهم.

نعم يا شيخ، من أول والمقيد بالصفة ..

التخصيص بالصفة

والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة، قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل - نعم - وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، - نعم - فيحمل المطلق على المقيد احتياطا.

نعم، بقي معنا الصفة التي هي من المخصصات، لما قال مثل المؤلف أكرم بني تميم الفقهاء، هل هي الصفة المقصود بها عند النحاة ما يسمى بالنعت؟ لا، المقصود بها هو ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، الصفة المقصود بها ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، ولهذا يدخل فيها النعت، ويدخل فيها البدل، ويدخل فيها الحال، كله يسمى تخصيصا بالصفة وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا بدل، فدل على أن من لم يستطع غير مخاطب، فهذا ليس صفة ليس نعتا، ولكنه بدل، ومع هذا العلماء يسمونه كله من باب التخصيص بالصفة، فإذا معناها الصفة التخصيص بالصفة بمعناها الواسع وهو كل ما أشعر بصفة أو ميز بعض أفراد العام، أو ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام.

نعم يا شيخ ..

ذكر المؤلف مسألة الإطلاق والتقييد وقال إنه يحمل يعني في هذه الحالة كما في كفارة القتل وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ هنا قيدت بالإيمان، وفي آية الظهار: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فقالوا: يحمل المطلق على المقيد، طبعا هذا العلماء -رحمهم الله- قالوا إن هذا من باب اختلاف السبب واتحاد الحكم، فالحكم واحد وهو ماذا؟ التحرير، والسبب مختلف، ذاك في القتل وهذا في الظهار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير