طيب عكسه، إذا كان الحكم مختلفا والسبب واحدا ها يحمل وللا ما يحمل؟ لا يحمل، كما في آية الوضوء وآية التيمم؛ فإن السبب واحد وهو إرادة الصلاة، والحكم مختلف، ذاك حكمه الغسل وهذا حكمه المسح، حكمه المسح، فإذا كان اتحد السبب والحكم هذا يحدث كما في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين وفي رواية: وشاهدي عدل هذا السبب واحد والحكم واحد، طيب إذا اختلف السبب واختلف الحكم، ما الحكم؟ كما في آية الوضوء وآية السرقة وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وهناك في آية الوضوء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فالسبب هناك الصلاة، والسبب هنا السرقة، والحكم هناك الغسل، والحكم هنا القطع.
نعم يا شيخ ..
تخصيص الكتاب بالكتاب
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ خص بقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ - نعم - أي حل لكم.
نعم ومثله أيضا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مخصوصة بقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
تالي
تخصيص الكتاب بالسنة
وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ -نعم- إلى آخر الآية الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
يعني الشامل الكافر مخصوص بحديث الصحيحين، يعني هذه الآية مخصوصة بحديث الصحيحين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
نعم ..
تالي
تخصيص السنة بالكتاب
وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى إلى قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا - نعم - وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية.
يعني ما يؤثر كونه متأخر، ما يؤثر كون المخصص متأخر، ما يؤثر في هذا.
نعم ..
تخصيص السنة بالسنة
وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
نعم، هذه كلها من ألفاظ العموم التي ورد عليها التخصيص، والأمثلة واضحة.
نعم ..
تخصيص الكتاب والسنة بالقياس
وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله -تعالى- وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكأنه المخصص.
نعم، يقول: إن التخصيص بالقياس قال به الجمهور، وهو صحيح إذا كان القياس صحيحا، فيخص به عام الكتاب وعام السنة، كما في قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فإن هذه الآية عامة، ما أداة العموم فيها؟ مفرد محلى بـ (ال) مثل: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ مفرد محلى بـ (ال)، هذه أداة العموم فيها، فإنها تتناول كل بيع ما لم يرد نهي عنه.
وقد ورد النهي في بعض صور البيع، بيع الأرز بالأرز متفاضلا، يجوز وللا ما يجوز؟ ما يجوز، طيب الأرز بالأرز مقيس على ماذا؟ مقيس على البر، مقيس + لا تبيعوا البر بالبر إلى آخره، يقول: فحكم بيع الأرز بالأرز متفاضلا ثابت بالقياس مع أنه داخل في الآية وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ولكنه أًخْرِج منها بالقياس.
نعم، وتخصيص النطق بالقياس ..
المجمل
تعريف المجمل
وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكأنه المخصص. والمجمل: ما يفتقر إلى البيان، نحو ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض؛ لاشتراك القرء بين الحيض والطهر.
¥