تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نعم، هذه في حديث طويل أن أبا قتادة -رضي الله عنه- في غزوة حنين قتل مشركا من المشركين، ثم جلس مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا وكل ذلك أبو قتادة يقول: ويقول من يشهد لي أنني قتلت ذلك المشرك؟ وفي الثالثة قام رجل فقال: يا رسول الله، قال صدق أبو قتادة، وسلبه عندي، لكن أعطه وأرضه -يريد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يرضي أبا قتادة وهو يأخذ السلب، فقال أبو بكر -رضي الله عنه- لاها الله، يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فلا يعطيه حقه، أفلا يأخذ سلبه؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: صدق أبو بكر، أقره على ذلك، وقال للرجل: أعط أبا قتادة حقه.

نعم يا شيخ ..

صور من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليه -نعم - وما فُعِلَ في وقته -صلى الله عليه وسلم- في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.

نعم، يعني أنه لا يشترط أن يفعل بين يديه أنه إذا علم سيأتي الكلام في + العلم إذا علم به،فإن إقراره يكون حجة نعم كإقراره -صلى الله عليه وسلم- معاذ، أنه يصلي بقومه متنفلا وهم يصلون خلفه فريضة، النبي -صلى الله عليه وسلم- أقره على ذلك، وهو لم يفعل بحضرته، لكنه علم به -صلى الله عليه وسلم- وأقره على ذلك ودل على جواز أن يكون الإمام متنفلا ومن خلفه يصلون الفريضة.

نعم يا شيخ .. وما فعل في وقته ..

شروط الإقرار

وما فعل في وقته -صلى الله عليه وسلم- في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، كعلمه بحلف أبي بكر -رضي الله عنه- أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة.

نعم حديث أبي بكر -رضي الله عنه- كما في صحيح مسلم حديث طويل، لكن خلاصته أن أضيافا نزلوا على أبي بكر -رضي الله عنه-، ثم أمر بقراهم، والقرى هو الطعام الذي يقدم للضيف، فقال له: كلوا، فقالوا: والله لا نأكل حتى تطعم معنا، فقال لهم -رضي الله عنه-: والله لا أطعم الليلة ولا آكل، يقول عبد الرحمن بن أبي بكر راوي الحديث: لم أر شرا كتلك الليلة، حلف -رضي الله عنه- من الغيظ أنه لا يأكل، فقالوا: إذا لم تطعم والله لا نطعم نحن، فأمر أبو بكر -رضي الله عنه- أن يسترجع فأكل، أكل معهم، ثم جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبره فقال: يا رسول الله، بروا وحنثت، يعني هم بروا بكلامهم وحنثت أنا، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنت أبرهم وأخيرهم، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على أنه أكل وأنه خالف يمينه ولم يأمره بالكفارة؛ لأنه قالوا لأنه قاله عن غيظ، قال: ولم تبلغني في الحديث ولم تبلغني كفارة.

بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- ما يتعلق بالإقرار، هل يشترط العلم؟ لا بد أن نقول أنه، لا بد أن يعلم به النبي -صلى الله عليه وسلم- أو لا يشترط؟ الجمهور على أنه لا بد أن يشترط العلم، الجمهور على أنه يشترط العلم، فإذا لم يثبت أنه علم به النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يكون حجة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وابن القيم يقولان: لا يشترط العلم، فإذا ثبت أن أحد الصحابة أو بعض الصحابة فعلوا فعلا في وقت التنزيل فإن فعلهم يكون حجة؛ لأنه لو كان مخالفا لنزل الوحي بذلك، فلما لم ينزل الوحي دل على أن فعلهم حجة، ويقولون إذا كان الوحي نزل بإخباره بالأذى في نعليه فكون بعض الصحابة يعمل، يفعل فعلا مخالفا ويثبت عنه وينقل عنه أنه كان يفعل كذا، فدل على جوازه؛ لأنه لو كان محرما أو ممنوعا منه أو محذورا لنزل الوحي بذلك.

ويحتجون أيضا، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بما ورد في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل فدل على أنهم فهموا أن مجرد فعلهم هذا دل على جوازه؛ لأنه لو كان شيء ينهى لنهى عنه القرآن، ولعل هذا هو الأقرب، أنه إذا ثبت أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- فعلوا شيئا ونُقِلَ عنهم في وقت التنزيل فإن فعلهم يكون حجة؛ لأنه لو لم يكن حجة لو كان غير صحيح أو ممنوعا أو محذورا لنزل الوحي بذلك، فلما لم ينزل الوحي دل على جوازه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير