تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي بعض الروايات: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث نعم، والحديث صححه كثير من المحققين من أهل الحديث. نعم.

مع حديث ابن ماجه وغيره: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه -نعم- فالأول خاص بالقلتين.

هذا الآن سيطبق عليه مسألة، مثل قولنا: خشب وكرسي. ومثل مسألة -يعني- صوف وقميص، بينهما عموم وخصوص وجهي، تأملوا معنا.

فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره.

نعم، فالأول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره. والثاني الذي هو: الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أو الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه نعم.

والثاني خاص في المتغير، عام في القلتين وما دونهما.

نعم، فالأول خاص بالقلتين لكنه عام، سواء كان متغيرا أو غير متغير، إذا بلغ الماء قلتين يعني: ما كان فوق القلتين، سواء كان متغيرا أو غير متغير، لكنه خاص بكونه فوق قلتين، واضح ولا غير واضح؟ هذا الأول.

والثاني خاص بكونه متغيرا، لكن هل فيه إشارة إلى كونه أقل من قلتين أو أكثر؟ ما فيه إشارة، فهو عام فيما كان دون القلتين وما كان أكثر من قلتين. نعم، من أول يا شيخ.

فالأول خاص بالقلتين ...

وإن كان كل واحد منهما عام من وجه، وإن كان كل واحد عاما من وجه ... نعم.

وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، بأن يمكن ذلك، مثاله حديث أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس مع حديث ابن ماجه وغيره: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير ...

طبعا مراده خاص بالقلتين، يعني: قلتين وما زاد عليه؛ لأنه إذا بلغ الماء قلتين فقلتين وما زاد عليه.

فالأول خاص ...

فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير، عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني؛ حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول؛ حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير.

نعم، بهذا -يعني- خص عموم الأول بالخاص الثاني، وعموم الثاني بالخاص الأول، فقيل: إذا كان أكثر من قلتين أنه ينجس إذا تغير، وإذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير. نعم يا شيخ.

كيفية تحقيق العموم والخصوص الوجهي

فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر، احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه، مثاله حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه وحديث الصحيحين: أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل النساء.

فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة.

والثاني خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات. فتعارضا في المرتدة: هل تقتل أم لا؟ والراجح أنها تقتل.


يعني يوضح الشارح كيفية تحقيق العموم والخصوص الوجهي.

نعم، الأول ... نعم.

فالأول عام في الرجال والنساء خاص في أهل الردة ...

نعم، لأنه من بدل دينه فاقتلوه فيشمل، سواء إن كان المبدل امرأة أو رجلا، لكنه خاص في حال ارتداده.

نعم، والثاني ...

والثاني خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات.

نعم خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات، نعم.

فتعارضا في المرتدة: هل تقتل أم لا؟

تعارضا في ماذا؟ في المرأة المرتدة، في المرأة المرتدة: هل تقتل أو لا تقتل؟ مذهب الجمهور على أنها تقتل، ومذهب الحنفية أنها لا تقتل. نعم يا شيخ.

هل تقتل أم لا؟ والراجح أنها تقتل ...

أيضا من أمثلة التعارض الذي بينهما عام من وجه وخاص من وجه، حديث: إذا دخل أحدكما المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع حديث: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فنقول: حديث التحية إلى المسجد هو خاص بتحية المسجد، عام في الأوقات؛ لأنه قال: "إذا" أي وقت، وحديث: لا صلاة بعد صلاة العصر نقول: خاص في الأوقات، عام في الصلوات؛ لأنه محصور.

لا صلاة بعد صلاة العصر خاص في الأوقات، عام في الصلوات، سواء إن كان تحية مسجد، أو نافلة مطلقة أو غيرها، عام فيها، فإذا تعارض ماذا يُفعل؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير