تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لو فرض اختلاله لاختلاَّ=سواه مُطلقًا وما استقلاَّ

لا العكس بل يختلُّ من وجهٍ مَّا=لإن اختلالٌ لسواهُ عمًّا

كمثل ما قد يلحق الحاجيَّا=ما حلَّ بالإطلاق تحسينيَّا

فينبغي لذاك ان يُحافَظَا=عليهما معًا وأن يُلاحَظَا

(المسألة الخامسة)

مصالحُ الدنيا يُرى استقرارُها=مِنْ جِهتين بهما اعتبارُها

من جهة الوقوع في الوجودِ=فالمحض منهما ليس بالموجودِ

إذْ ليس من مصلحةٍ تَحَقَّق=إلاَّ وللعكس بها تعلَّق

ومثلها في ذلك المفاسد=قد شُهدت بذلك العوائدُ

وأصله من وضه هاذي الدار=للابتلاء وللاختبارِ

ومقتضى العادة أن ما غلبْ=إليه حكم ذلك الامر انتسبْ

أو جهة التعلُّقِ الشرعيِّ=وذاك راجعٌ إلى العاديِّ

فما يُرى في الاعتيادِ يغلِبُ=فذاك ما إليه شرعًا يُطْلَبُ

نهيًا وأمْرًا دافعًا للمفسدهْ=أو جالبًا مصلحةً معنمدهْ

وعند ذاك تخلُص المصالحُ=وعكسُها وذاك أمرٌ واضحُ

وخارجٌ عن حكم الاعتيادِ=ككل ما يصلح بالإفسادِ

إن ظهر الترجيحُ فالحكم اقتفي=أو لا فلابد من التَّوقُّفِ

والجانبُ المطروحُ غيرُ معتبرْ=للشرع قصدًا مع راجحٍ ظهرْ

وذا على العموم والإطلاقِ=أو لا فتكليف سوى المطاق

ولا يقال إنَّ فيه مقصدَا=للشَّرعِ ثانيًا عليه اعتمدا

إذْ لا يُرى ثبوتُ قصدٍ ثانِ=به بحيث المتناقضانِ

وقد يُرى المرجوحُ ممَّا يُعْتَبَرْ=من حيث الاجتهاد فيه والنَّظرْ

إذْ ليس في الراجح قطعٌ يُحتَذَا=بأنَّهُ في نفس الامر هكذا

ومن هنا ينشأ في مواقع=أصل مراعاة الخلاف الواقعِ

(المسألة السادسة)

كذاك في الاخرى كلا الامرانِ=لكن هما على ضربينِ

فخالصٌ ليس له امتزاجُ=ولا له في عكسه اندماجُ

كمثل ما في جنَّة الخلودِ=من النَّعيمِ لذوي التَّوحيدِ

وكعذابٍ خالدٍ في النَّارِ=من المنافقين والكفارِ

حَسَبَما جاءت به أَدِلَّهْ=في محكم القرآن مستقلَّهْ

وما اقتضى تفاوتًا لا يَلْزَمْ=أن يوجد الضدُّ له يستلزمْ

فباب ذكر فاضل وأفضلِ=في كونه لا يقتضي نقصًا جلي

وواضحُ النص على ذاك يدلْ=كقوله سبحانه تلك الرسلْ

وضربها الآخرُ ما يمتزجُ=وعكسه في طيّه يندرجُ

وذاك يختصُّ بمن قد وحَّدا=ما دام في النَّار وليس أبدا

بل عندما يخرج منها يدخلُ=من فوره فيما اقتضاه الأولُ

ألا ترى تحاشي النيران=مواضع السجود والإيمان

وأخْذَها لهم على وزانِ=ما ارتكبوا قبل من العصيانِ

وفي الرجاء راحة مستوضحهْ=وذاك كافٍ في حصول المصلحهْ

(المسألة السابعة)

ومن تبدّى أن قصد الشارع=في رعي ما يعود بالمنافعْ

فهو على وجدٍ له التئامُ=وليس يختلُّ به نِظَامُ

(المسألة الثامنة)

تُعتبر المصالح المجتلبَهْ=شرعًا أو المفاسد المجتنبَهْ

من حيث أن تقام حال الدنيا=للدار عملاً وسَعْيا

لا جهةِ الأهواء للنفوسِ=في جلب نَعْماءَ ودفعِ بوسِ

ومن هنا يُفْهَمُ معنى ما أتى=لمقتضى التمتُّعاتِ مُثْبِتَا

وينجلي ما كان في ذا الباب=إشكاله مُنْسَدِلَ الحجابِ

(المسألة التاسعة)

والشرع كونه على المقاصد=محافظًا بالقصد في المواردِ

لابد فيه من دليل قطعي=فإن يكن عقلا فغير شرعي

وإن يكن منتميًا للسمع=فليس بالمفيد حكم القطع

إذْ قد مضى في المتواتراتِ=وقوفها على مقدماتِ

ظنية في نقلها وأصلها=فما عليه وقفه كمثلها

وإنما دليل ما تقرّرا=ما قد مضى من قبل ذا مقرَّرا

وهو اقتناص الحكم من أدلَّهْ=في جملة التشريع مستقلَّهْ

يصير بعضها لبعضٍ عاضدا=حتى يُرى المجموع شيئًا واحدَا

فيرجع الحكم لعلم جازمِ=كمثل ما يَثبتُ جود حاتم

(المسألة العاشرة)

شرعيَّة القواعد الأصليَّه=لتُحفظَ المصالحُ الكليَّهْ

وما لكليَّاتها برافعِ=تخلف الجزئيْ عند واقع

وذاك كالعقابِ بالذي شرعْ=وقد يُرى معاقَبٌ لا يَرْتَدِعْ

والقصر في الحاجيّ للمشقَّهْ=ومترفٌ في السَّفر استحقَّهْ

(المسألة الحادية عشر)

ثمَّ المصالح لقصد الشارعْ=مطلقة تعم في الموانعْ

دليلُه مَا مرَّ خالِ التسْويهْ=للقول بالتّضصريب معْ ذي التَّخطيهْ

(المسألة الثانية عشر)

وبعد فالدين يد معلوم=أنَّ الذي جاء به معصوم

فهْو كذاك داخلٌ في العصمهْ=وما عليه اجتمعتْ ذي الأُمَّهْ

بيانه من جهة المسموع=أو باعتبار حالة الوقوعِ

(المسألة الثالثة عشر)

ثُمّ إذا تُحفظُ كليَّاتُهُ=واجبٌ أن تُحفظَ جزئيَّاتُه

بأنها مقصودةٌ للشَّارع=مع كونها موجودة في الواقع

النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير