لو فرض اختلاله لاختلاَّ=سواه مُطلقًا وما استقلاَّ
لا العكس بل يختلُّ من وجهٍ مَّا=لإن اختلالٌ لسواهُ عمًّا
كمثل ما قد يلحق الحاجيَّا=ما حلَّ بالإطلاق تحسينيَّا
فينبغي لذاك ان يُحافَظَا=عليهما معًا وأن يُلاحَظَا
(المسألة الخامسة)
مصالحُ الدنيا يُرى استقرارُها=مِنْ جِهتين بهما اعتبارُها
من جهة الوقوع في الوجودِ=فالمحض منهما ليس بالموجودِ
إذْ ليس من مصلحةٍ تَحَقَّق=إلاَّ وللعكس بها تعلَّق
ومثلها في ذلك المفاسد=قد شُهدت بذلك العوائدُ
وأصله من وضه هاذي الدار=للابتلاء وللاختبارِ
ومقتضى العادة أن ما غلبْ=إليه حكم ذلك الامر انتسبْ
أو جهة التعلُّقِ الشرعيِّ=وذاك راجعٌ إلى العاديِّ
فما يُرى في الاعتيادِ يغلِبُ=فذاك ما إليه شرعًا يُطْلَبُ
نهيًا وأمْرًا دافعًا للمفسدهْ=أو جالبًا مصلحةً معنمدهْ
وعند ذاك تخلُص المصالحُ=وعكسُها وذاك أمرٌ واضحُ
وخارجٌ عن حكم الاعتيادِ=ككل ما يصلح بالإفسادِ
إن ظهر الترجيحُ فالحكم اقتفي=أو لا فلابد من التَّوقُّفِ
والجانبُ المطروحُ غيرُ معتبرْ=للشرع قصدًا مع راجحٍ ظهرْ
وذا على العموم والإطلاقِ=أو لا فتكليف سوى المطاق
ولا يقال إنَّ فيه مقصدَا=للشَّرعِ ثانيًا عليه اعتمدا
إذْ لا يُرى ثبوتُ قصدٍ ثانِ=به بحيث المتناقضانِ
وقد يُرى المرجوحُ ممَّا يُعْتَبَرْ=من حيث الاجتهاد فيه والنَّظرْ
إذْ ليس في الراجح قطعٌ يُحتَذَا=بأنَّهُ في نفس الامر هكذا
ومن هنا ينشأ في مواقع=أصل مراعاة الخلاف الواقعِ
(المسألة السادسة)
كذاك في الاخرى كلا الامرانِ=لكن هما على ضربينِ
فخالصٌ ليس له امتزاجُ=ولا له في عكسه اندماجُ
كمثل ما في جنَّة الخلودِ=من النَّعيمِ لذوي التَّوحيدِ
وكعذابٍ خالدٍ في النَّارِ=من المنافقين والكفارِ
حَسَبَما جاءت به أَدِلَّهْ=في محكم القرآن مستقلَّهْ
وما اقتضى تفاوتًا لا يَلْزَمْ=أن يوجد الضدُّ له يستلزمْ
فباب ذكر فاضل وأفضلِ=في كونه لا يقتضي نقصًا جلي
وواضحُ النص على ذاك يدلْ=كقوله سبحانه تلك الرسلْ
وضربها الآخرُ ما يمتزجُ=وعكسه في طيّه يندرجُ
وذاك يختصُّ بمن قد وحَّدا=ما دام في النَّار وليس أبدا
بل عندما يخرج منها يدخلُ=من فوره فيما اقتضاه الأولُ
ألا ترى تحاشي النيران=مواضع السجود والإيمان
وأخْذَها لهم على وزانِ=ما ارتكبوا قبل من العصيانِ
وفي الرجاء راحة مستوضحهْ=وذاك كافٍ في حصول المصلحهْ
(المسألة السابعة)
ومن تبدّى أن قصد الشارع=في رعي ما يعود بالمنافعْ
فهو على وجدٍ له التئامُ=وليس يختلُّ به نِظَامُ
(المسألة الثامنة)
تُعتبر المصالح المجتلبَهْ=شرعًا أو المفاسد المجتنبَهْ
من حيث أن تقام حال الدنيا=للدار عملاً وسَعْيا
لا جهةِ الأهواء للنفوسِ=في جلب نَعْماءَ ودفعِ بوسِ
ومن هنا يُفْهَمُ معنى ما أتى=لمقتضى التمتُّعاتِ مُثْبِتَا
وينجلي ما كان في ذا الباب=إشكاله مُنْسَدِلَ الحجابِ
(المسألة التاسعة)
والشرع كونه على المقاصد=محافظًا بالقصد في المواردِ
لابد فيه من دليل قطعي=فإن يكن عقلا فغير شرعي
وإن يكن منتميًا للسمع=فليس بالمفيد حكم القطع
إذْ قد مضى في المتواتراتِ=وقوفها على مقدماتِ
ظنية في نقلها وأصلها=فما عليه وقفه كمثلها
وإنما دليل ما تقرّرا=ما قد مضى من قبل ذا مقرَّرا
وهو اقتناص الحكم من أدلَّهْ=في جملة التشريع مستقلَّهْ
يصير بعضها لبعضٍ عاضدا=حتى يُرى المجموع شيئًا واحدَا
فيرجع الحكم لعلم جازمِ=كمثل ما يَثبتُ جود حاتم
(المسألة العاشرة)
شرعيَّة القواعد الأصليَّه=لتُحفظَ المصالحُ الكليَّهْ
وما لكليَّاتها برافعِ=تخلف الجزئيْ عند واقع
وذاك كالعقابِ بالذي شرعْ=وقد يُرى معاقَبٌ لا يَرْتَدِعْ
والقصر في الحاجيّ للمشقَّهْ=ومترفٌ في السَّفر استحقَّهْ
(المسألة الحادية عشر)
ثمَّ المصالح لقصد الشارعْ=مطلقة تعم في الموانعْ
دليلُه مَا مرَّ خالِ التسْويهْ=للقول بالتّضصريب معْ ذي التَّخطيهْ
(المسألة الثانية عشر)
وبعد فالدين يد معلوم=أنَّ الذي جاء به معصوم
فهْو كذاك داخلٌ في العصمهْ=وما عليه اجتمعتْ ذي الأُمَّهْ
بيانه من جهة المسموع=أو باعتبار حالة الوقوعِ
(المسألة الثالثة عشر)
ثُمّ إذا تُحفظُ كليَّاتُهُ=واجبٌ أن تُحفظَ جزئيَّاتُه
بأنها مقصودةٌ للشَّارع=مع كونها موجودة في الواقع
النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
¥