تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من كونه ممَّا يحبُّ الشَّارعْ=أو لا وهلْ فيه الجزاء واقعْ

فالأوَّلُ النَّصُّ الجليّ يقضي=تعلق الحبِّ به والبغضِ

ثمَّ إذا يثبتُ ذا تعلّقا=كذاك بالافعال أيضًا مطلقَا

والثَّان هل يصح تعليق الجزا=بغير مقدور إذا تميّزَا

أو لا يصحُّ ذا مجالٌ للنَّظَرْ=والقول بالتَّعليق ممَّا قدْ ظَهَرْ

(المسألة الخامسة)

وما من المقدور شقَّ أمره=فأضرب كلٌّ سيأتي ذِكْرُهْ

أوَّلها الخارجُ عن مُعْتادِ=تصرُّفاتِ سائرِ العبادِ

فإن يكن ما قد يشقُّ فيه خصْ=أعيانُ الاَفعال فذا بابُ الرُّخَصْ

وإنْ يكنْ ليس له اختصاصُ=لكن للاَعمال به انتقاصُ

من الدوام ـو من التكثيرِ=فذا محل الرفق والتيسيرِ

(المسألة السادسة)

وكُلُّه الشَّرعُ رءاه أنَّهْ=مشقَّة غالبة للمنَّهْ

فهْو لهذا فيه لم يقصد لأَنْ=يَكْلِفَ الخلق بما فوق المُئَنْ

دليله من النصوص الوارد=فهْي على صحة ذاك شاهد

كذاك من أصْل الرخص المشورعِ=قطعًا ومن ممتنع الوقوعِ

(المسألة السَّابعة)

والثَّانِ ما يجري على العاداتِ=من حيثُ معهودُ التَّصرفاتِ

لكنَّه شقَّ على المكلَّفِ=من حيثُ الارتياظُ للتكلّفِ

فمثلُ ذا لمْ يَعتبره الشَّرعُ=مشقَّةً إلى ارتفاعٍ تدعو

بل عدّه من جملة التصرّفِ=كطلب المعاشِ بالتحرُّفِ

ومثلُ ذا ليس يُسمَّى عادهْ=مشقَّةً بل كلْفَةً معتادَهْ

فقصد النكليف للعبادِ=بما يُرى يجري على المعتادِ

وليس للمكلفين قصدُ=ما قد عدا مشقةً تعدُّ

من حيثُ إن الاَجْرَ فيه يَعْظُمُ=فالشرعُ للقصد له لا يُفْهَمُ

لكن لهم أن يقصدوا من العملْ=ما يعظم الثوابُ فيه بالثقلْ

فصل

ما شقَّ إن ينشأ عن اَمْرٍ مُتَّبَعْ=بالاذن مطلقًا فإنَّهُ يقعْ

إمَّا على ما اعتيد ظل العَمَلْ=وهْوَ الذي بيانه قبلُ حصَلْ

وإنَّه لا قصد للشَّارعِ في=جلب المشقَّاتِ إلى المُكَلَّفِ

أو غير ما اعتد فهذا أدْعا=إلى ارتفاع القصد فيه شرعَا

وعند ذا إن حصلت من سببِ=مكلفٍ بالقصد في التسبُّبِ

فإن يكن بمقتضى التَّأمُّلِ=لا يقتضيها أصل ذاك العملِ

فذاك ممنوعٌ وعنه قد نُهي=وهذا الأصل مأمور بهِ

وإن تكن تابعةً للعملِ=فما هنا ما حا في اليسر جلي

وبعد فالحرج ذو ارتفاعِ=خشية تقصير أو انقطاعِ

وكم دليل فيهما قد جاءَ=والناس ليسوا هاهنا سواءَ

وما على مكلفٍ منها دخلْ=دون تسبُّبٍ له فيها حصلْ

فليس للشارع قصدٌ في بَقَا=ما يتَّذى مِنْ وَقْعِهِ أو يُتَّقَى

كمثل ما لا يقصد التسبُّبَا=في جلب ما من ذاك قد تحببا

وكل مولم بهذي الدَّارِ=فهْوَ من البلوى للاختيارِ

وفُهِمَ الإِذْنُ من المشروعِ=في دفعه إن كان ذا وقوعِ

وفي التوقي بعد مما نتقا=منه أذًى أو اعتداءٌ مطلقَا

ومقتضى التكليف عنه تحصلُ=مصالح الاُخرى إذا ما يفعلُ

بكونه للمولمات دافعَا=وجلبه لما يكون نافعَا

وغير ما الاذنُ به قد وقعَا=أظهرُ في المنع لمن به سعَا

(المسألة الثامنة)

وثالث يُلفى لذاك صاها=ما يُخرجُ النفوسَ عن هواها

فذاك للشارع غير معتبرْ=فيما يشق أمره على البشرْ

إذْ قصده الإخراجُ بالتكليفِ=عن داعيات النفس في التصريفِ

(المسألة التاسعة)

ثُمَّ المشقَّاتُ لدُنيويَّهْ=تَقَسَّمتْ بعد وأُخرويَّهْ

فحيث أدَّى عمل لذك ما=أُوجب أو فعل الذي قد حرما

فهْو أشدُّ في اعتبار الشَّرْعِ=لشانه فاشتدَّ حال المنعِ

إذ اعتبار الدين دون لبسِ=مقدَّمٌ على اعتبار النفسِ

(المسألة العاشرة)

وما يشقُّ تارةً يخص=وإن يعنَّ لا يختصْ

وتارةً يكون داخلاً على=غير الذي لابس ذاك العَمَلا

فليس في ذلك للشرع طلبْ=ولا الذي أدَّى إليه مطلبْ

وما له تعارضٌ في مسألهْ=فانجدة الترجيح فيه معْمَلهْ

(المسألة الحادية عشرة)

وإن يكن ما شقَّ في التكليف=يجاوز المعتاد في التصريف

حتَّى يرى عنه فساد مطلقَا=فالرفع قصد الشرع فيه لا البقا

وغير خارج عن المعتادِ=بل مثله يُرى في الامر العادي

فليس للشارع في الإيقاع=لذاك قصد ولا الارتفاعِ

(المسألة الثانيةَ عشرةَ)

الشرع في التكليف بالأعمالِ=جارٍ على سبيل الاعتدالِ

في جملة الشؤون والاَحوال=من غير إعناتٍ ولا انحلال

فإن أصاب دالعراب مفرط=في الطرفين وذا الوسط

وانظر إلى التدريج في الخطاب=بحسَب العتاب والاعتابِ

فإن رأيت ميلهُ لجانبِ=فهْو مقابل لأمرٍ غالبِ

في الطرف الآخر ممَّل قد وقعْ=أو ماله ترقُّبٌ أن سيقعْ

مثل الطلب قابل المنحرفا=بصده حتى يرى منعطفا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير