تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَرَدَّ منه غير ما استبينا = إلى أمانات المكلفينا

المسألة التاسعة عشرة

ثم الذي يعتبرُ التعبُّدُ = فيه فلا تفريعَ فيه يوجدُ

وما به القصدُ إلى المعنى ظهرْ = لابُدَّ من تعبُّد أن يعتبَرْ

وكل ما معناه ليس يعقلُ = فهو التعبُّدُ الذي يستعملُ

وحيثُ صحَّ هذا الأصلُ المرعي = إن اعتبرت كل حكم شرعي

وجدت أن فيه حق الله = من امتثال الامر والنواهي

وفيه حق العبد إما عاجلا = في هذه الدار وإما آجلا

والاصلُ حق الله في العبادهْ = وأن حق عبده في العادهْ

فصل

تنقسم الافعال في الحقوقِ = بنسبة الخالق والمخلوقِ

ما هو حق الله خالصا يُرى = مثل العبادات بُدًّا فيه انظرا

إن طابق الفعل الأمر يصح = أو لا فبطلانٌ بذاك يتضحْ

ومثلُ الامر النهي في ذا الشانِ = هما معًا في حكمه سيَّانِ

فإن رأيت من له قد صححا = بعد الوقوع فلأمرٍ رَجَحَا

إمَّا لأن ذاك غير حَتْمِ = أو لم يصح عنده في الحكمِ

أو لرجوع جهة المخالفهْ = لوجهه المنفك حين خالفه

إمَّا لعد الحكم في المعلَّلِ = وهو قليل ليس مثل الاوَّلِ

وما يُرى مشتركًا وغلبا = لديه حق الله لما وجبا

فإن هذا حكمه كالاوَّلِ = إذ صار حق العبد غير معملِ

وغير ما طابق صحح العملْ = بعد الوقوع فيه من تلك الاولْ

ورابعٍ شهادة المصحح = أنَّ لحق العبد تغليبًا نُحِي

وعكسُ ذا إن طابق الامر فلا = إشكالَ في الصحة فيما فعلا

ومثله النهيُ وإن عكس صدرْ = فذاك ممَّا فيه بحثٌ ونظرْ

فإن يظن يحصل حق العبد معْ = ذاك ولو بعد الوقوع إن وقعْ

عن سببٍ آخرَ ذي موافقهْ = كمثلِ ما يحصلُ في المطابقهْ

صح وزال مقتضى نهي ومعْ = فيه محيث ليس يحصلُ امتنعْ

كبيع من دُبرَ ثم أُعتقا = فمالكٌ فيه الجوازُ أطلقا

ومن راع بعد وقوعه العملْ = صحَّ فمن بعض الثلاثةِ الأولْ

المسألة العشرون

الشَّرعُ قد بيَّنَ وجه الشكرِ = في كل نعمةٍ علينا تجري

وبين الوجهَ في الاستمتاعِ = بكل ما أسْدَى للانتفاعِ

ومقتضى القصدِ من الشرعِ اتَّضَحْ = وكم عليه من دليل قد وضحْ

والشكرُ أن يكون صرف النعمِ = فيما فيه رضا الكريم المُنْعِمِ

وذاك الانصراف بالكليهْ = إليه بافخلاص للطويَّهْ

ويستوي في ذاك ما للعادهْ = مع الذي رجع للعبادهْ

أما العباداتُ فأمرها ظهرْ = لأنَّ حقَّ الله فيها المعتبرْ

كذاك في العاداتِ حيث ما هي = بالنظر الكليِّ حق اللهِ

لذاك لا يجوزُ للعبادِ = تحريمُ طيباتِ رزق عادي

القسم الثاني من كتاب المقاصد

فيما يرجع إلى مقاصد المكلَّف في التكليف

وفيه مسائل

المسألة الأولى

وإنما الاعمالُ بالنياتِ = من العباديَّاتِ والعاداتِ

وكم على ذلك من دليلِ = آتٍ على الجملةِ والتفصيلِ

يكفيك منها الفرقُ في المقاصدِ = بين التعبداتِ والعوائدِ

وبين واجبٍ من الاحكامِ = أو ندبٍ او مباحٍ او حرامِ

والعملُ الواحدُ بالقصدِ يُرى = طاعةً او معصيةً قد خطرَا

لذلك الاحكامُ لن تُعلَّقَا = بغير قاصدٍ إليها مطلقَا

كمثل مجنونٍ ومثل سَاهِ = ولا اعتراض فيه بالإكراهِ

ومثلُهُ ممَّا به الفعلُ وقَعْ = على خلافِ قصدِ من منه يقعْ

إذ قصدهُ معتمدٌ في الظَّاهِرِ = وربنا العلمُ بالسَّرائرِ

المسألة الثانية

القصد من مكلَّفٍ في واقِعِ = وفاق قصده لقصد الشَّارعِ

وذاك للدليل لا يستدعي = لأنَّه بادٍ من أصل الشرعِ

وذا وإن كان له تفضيلُ = في باب الاسبابِ له تحصيلُ

المسألة الثالثة

من كان في التكليفِ بالشرع سعا = لغير ما منه لديه شُرِعَا

فإنه مناقضٌ للشرعِ = وكم دليل مقتص للمنعِ

وموهم الجواز في موانع = شهادة فيه بقصد الشارع

المسألة الرابعة

وفعلٌ او تركٌ مع الوفاقِ = للشرع قصدًا صحَّ باتفاقِ

وعكسُ ذا مخالفٌ والقصدُ أنْ = يخالف الشرع به العكس اقترنْ

فأول حقيقةُ الطاعاتِ = والثان أنواعُ المخالفاتِ

وثالثٌ موافقٌ في العملِ = وقصده الخلاف منه مُنجلِ

فإن يكن لا يعلمُ الوفاقا = فإنه آثمٌ اتفاقَا

من حيث ما الخلافُ بالقصدِ حصلْ = وليس بالإثمِ من حيثُ العملْ

لذاك لا يلحقه ما لحقا = مَنْ منه يصدرُ الخلاف مطلقا

كشاربِ الجُلاَّبِ أو للسُّكْرِ = معتقدًا فيه لشُربِ المُسْكِرِ

وإن يكنْ يعلمُ بالوفاقِ = فذا الذي يلحق بالنفاقِ

لِجَعْلِهِ مقاصدَ الشَّريعَهْ = لغير مقصودٍ لها ذريعَهْ

ورابعٌ مخالفٌ والقصدُ = لحالةِ الوفاقِ ليس يعدو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير