تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن يكن يعلمُ بالمخالفهْ = كمنشئٍ لطاعةٍ مُسْتانَفَهْ

فذاك مذمومٌ الاجتنابِ = بمقتضى السُّنَّةِ والكتابِ

وتحت ذا يدخلُ الابتداعُ = ولا يُقالُ إنَّهُ أنواعُ

راجعةٌ لمقتضَى الاحكامٍ = والذَّمَّ للمكروهِ والحرامِ

لأنَّنا نقولُ إنَّ البدعهْ = ليستْ سِوى ما الشرعُ يُبدي مَنْعَهْ

وما على النَّدبِ أو الوجوبِ = فليس بالبدعة بالمحسوبِ

وإن يكن يجهلُ ما عنه صدرْ = فها هنا وجهان من حيثُ النَّظَرْ

فناظر للقصد بالوفاقِ = يصحح الحكم على افطلاقِ

في راجع إلى المعاملاتِ = مع التَّلافي في التَّعبُّداتِ

لأنه قصد إلى الطاعاتِ = وإنَّما الأعمال بالنياتِ

وناظرٌ لما بدا في الواقعِ = يَمنعُ إن خالفَ ما للشارعِ

وكل واحدٍ من اللَّحظينِ = يُعارض الآخر من وجهينِ

من جهة الاصلِ أو الترجيحِ = فاحتيج للبحث وللتصحيحِ

فكان فيه الميل للجمهورِ = لمقتضى التوسُّطِ الماثورِ

فأعملوا الوجهين في ذاك معا = ليتلافوا حكم ما قد وقعا

فعملوا بالقصد في وجه وفي = وجهٍ بما للفعل في التخلفِ

والسَّهوُ بابُه عليه يجري = كذا النكاحُ إن فسادٌ يَسْري

المسألة الخامسة

جلب المصالح ودفعُ المفسدهْ = بالإذنِ فيه أصربٌ مُعَدَّدَهْ

فقصدُ ذاك دون قصدٍ للضَّرَرْ = بغير يصحُّ ما فيه نظرْ

وفاعلٌ معْ قصده الإضرارا = يمنع قصده فلا ضرارا

والفعلُ هل يكونُ منه يمنعُ = هذا محلٌّ لاجتهادٍ يقعُ

فحيثُ كان دون ضرٍّ يمكنُ = حصولُهُ فالمنعُ منه بيِّنُ

وحيثُ لا محيد ليس يَمْنَعُ = وقصد الاضرار هو الممتنعُ

وهو على مسألة الصَّلاةِ = في الموضعِ المغصوب حكمًا ياتي

وإن يكن لا يقصدُ الإضرارَا = لكنَّهُ يستصحبُ إضرارا

فما يُرى بالمنعِ منه الضررُ = يلحقه بحيث لا ينجبرُ

قدِّم حقه على الإطلاقِ = وكاد أن يكون باتفاقِ

وإن يكن منجبرًا فتعتبرْ = الجهة التي بها عمَّ الضررْ

وفي الذي في فعله إضرارُ = خُصَّ وفي المنعِ له استقرارُ

تقديمه إن يعتبر للحظِّ = أو لا ففيه غير هذا اللحظِ

والتَّركُ للحظِّ لهُ حالانِ = أولاهما حقيقةُ الإيمانِ

وذاك بالترك للاستبدادِ = وبالمواساة في الاعْتيادِ

ومن هنا شرعيَّةُ الزَّكاةِ = وما يواليها من الصلاةِ

ثانيةُ الحالَيْنِ في الإيثارِ = بالمالِ والنفسِ بالاختيارِ

وذاك معنى الجود والتوكلِ = وانظر لما قد جاء فيه عن علي

بل للذي جاء عن الرسولِ = فيه على الجملةِ والتفصيلِ

وكل من ليس له استقرارُ = في المنعِ والغيرُ له إضرارُ

فإن يكن يحصل قطعًا عادَهْ = فإنه يُمنعُ ما أرادَهْ

كحفر بئْرٍ خلف باب الدارِ = وربَّما ضمِّن في الإضرارِ

والأصل في مسألة الذكاةِ = بمُدْيَةِ الغَصْبِ عليه ياتي

فإن يكُ الإضرارُ فيه يَنْدُرُ = فإنَّ حقَّهُ هو المُعْتَبَرُ

لأنَّ في التَّحصيلِ للمنافعِ = إن غلبتْ هو اعتبارُ الشَّارعِ

وإن يكُ الإضرارُ ظنًّا يَحصُلُ = وغالبًا فالحظُّ فيه معمل

لكن الارجح اعتبار الظن = أن كان في بعض الامور يغني

معْ أنَّ باب السدِّ للذرائعِ = يدخلُ في ذا القسم في مواضعِ

وإن يكن ليس بغالبٍ ولا = بنادِرٍ فالخُلْفُ هاهنا انجلا

للاخذِ بالإذنِ يميلُ التابعِي = ومالك للسد للذرائعِ

والنَّهيُ عنه جاء في مسالكِ = ممَّا به يعضد قول مالكِ

المسألة السَّادسة

كلُّ مُكلَّفٍ وما من مَّانِعْ = بما يخصُّه من المنافعْ

ليس على الغير بها قيامُ = لكن إن اضطر فذا إلزامُ

ومن هنا شرعيَّةُ الإقراضِ = وما بمعناه من الأغراضِ

المسألة السابعة

وكل من كلف في العبادِ = صلاح غيره في الاعتيادِ

إن كان نادرًا بلا مشقَّهْ = على قيامه بما استحقَّهْ

فما على سواه من قيامِ = بما يَخصُّه على الدَّوامِ

وغيرُ قادرٍ ومن قد يَقْدِرْ = لكن على مشقةٍ تُعتبرْ

إن كان ما للغير لا يعمُّ = فما يخصُّهُ هو الأهمُّ

وإن يكن ما لسواه عمَّا = فلا سقوط عند ذاك ثما

لكن عليهم أن يقوموا بالذي = يصلحه على أتم مأخذِ

بحيث لا يلحقهم إضرارُ = به ولا يطرقه استقرارُ

مِنْ مِنَّةٍ يدركه أذاها = أو تهمة منصبه يأباها

ومن هنا يمنع للحكامِ = أخذ هديَّات أولي الخصامِ

وبيتُ مال المسلمين يرفعُ = كالوقفِ ما يبدي أذى ويدفعُ

وكل ذا حيث يكون الضررُ = دنيا وما عنه سواه يقصرُ

وإن يكن سواه لا يقومُ = به ففيه خلفهم معلومُ

وأصله مسألة التترسِ = بواحد لجملة من أنفسِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير