ولم يذكر فيهِ سوى الرفع في المواضع الثلاثة الأول خاصة.
وروى شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمن
اليحصبي، عن وائل بن حجر، أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع، ويرفع يديه عندَ التكبير، ويسلم عن يمينه وعن يساره.
قالَ الإمام أحمد: أنا لا أذهب إلى حديث وائل بن حجر، وهو مختلف في ألفاظه.ويجاب عن هذه الرويات كلها على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظا، ولم يكن قد اشتبه [بذكر] التكبير بالرفع - بأن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة، وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين، فلعلهما رأيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذَلِكَ مرة، وقد عارض ذَلِكَ نفي ابن عمر، مع شدة وملازمته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين)
و قال النووي: (المجموع - (ج 3 / ص 446)
وقال جماعة من اصحابنا منهم أبو بكر بن المنذر وابو علي الطبري يستحب الرفع كلما قام من السجود ومن التشهد وقد يحتج لهذا بما ذكره البخاري في كتاب رفع اليدين أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد " لكنه ضعيف ضعفه البخاري)
فهؤلاء سلف الألباني في هذا السطحية
والأعجب أن اختيار الألباني هو قول ابن رجب لو صحت عنده فالألباني يرى أن الرفع من السجود يكون أحيانا لا دائما فقال (أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ج 2 / ص 713)
إنما قلت: أحيانا؛ لأنه - والله أعلم - لو كان يرفع دائما؛ لرواه الذين رووا الرفع عند
الركوع، وعند الرفع منه. وقد ذكرنا أسماءهم هناك.)
بارك الله فيك على هذا البحث
يا أخي الفاضل لي سؤال
الذين قلت بأنهم سلف الشيخ الألباني رحمه الله، هل إستعمل أحدهم قاعدة المثبت مقدم على النافي كما إستعملها الألباني رحمه الله
فإن قلت إستعملوها قلنا عليك الدليل، وإن قلت لم يستعملوها قلنا كيف لم يستعملوها والألباني يقول "كما هو مقرر في الأصول" فالشيء المقرر لا يخفى على كبار أهل العلم، وإن قلت غفلوا عنها وتفطن لها الشيخ الألباني رحمه الله، قلنا لك ....
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 03:38 م]ـ
بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=970713
بارك الله فيكم اخي الفاضل
حسبت انها من مشاركات غيرك
الحمد لله استفدت منه والله شاهد على ذلك
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 11 - 09, 05:07 م]ـ
بارك الله فيك على هذا البحث
يا أخي الفاضل لي سؤال
الذين قلت بأنهم سلف الشيخ الألباني رحمه الله، هل إستعمل أحدهم قاعدة المثبت مقدم على النافي كما إستعملها الألباني رحمه الله
فإن قلت إستعملوها قلنا عليك الدليل، وإن قلت لم يستعملوها قلنا كيف لم يستعملوها والألباني يقول "كما هو مقرر في الأصول" فالشيء المقرر لا يخفى على كبار أهل العلم، وإن قلت غفلوا عنها وتفطن لها الشيخ الألباني رحمه الله، قلنا لك ....
أنت استطلت على الألباني بغير وجه حق ولازالت مصرا على المكابرة والاتهام بالباطل للشيخ الألباني في هذه المسألة. فما اشنعها من كلمة سطحية الألباني في تقرير القاعدة في هذه المسألة. فانصحك بالتوبة إلى الله من الولوغ في عرض هذا الإمام.
ثانيا: يبدو لي أنك طرحت هذه الجزئية (مسألة الرفع في الصلاة) ولا تفقه مأخذ النزاع فيها بين أهل العلم هل هو حديثي أو اصولي
نقلتُ لك في بداية البحث عن ابن العراقي أن الجمهور على ضعف حديث (الرفع في كل خفض و رفع) فكيف تريد من الجمهور أن يقرورا هنا قاعدة المثبت مقدم على النافي.
ومن صحح الأحاديث وقال أنه يرفع في كل خفض و رفع، ما هي القاعدة الأصولية التي أخذ بها وهو أعمل جميع الأحاديث؟ حديث النفي الذي جاء عن ابن عمر وحديث الاثبات الذي جاء عن غيره؟. ونقلت لك كلام البخاري وهو ظاهر في هذا لو صحت عنده وكذلك كلام ابن رجب وغيره من أهل العلم
¥