روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن داود بن أبي عاصم الثقفي أن أخته قالت له: إني أريد أن تشتري متاعاً عِينة، فاطلبه لي. قال: فقلت فإن عندي طعاماً، [قال:] فبعتُها طعاماً بذهب إلى أجل، واستَوفَتْه. فقالت: انظر لي من يبتاعه مني. قلت: أنا أبيعه لك. قال: فبعتها لها. فوقع في نفسي من ذلك شئ. فسألتُ سعيدَ بن المسيب فقال: (انظر ألا تكون أنت صاحبه؟) قال: قلت فأنا صاحبه. قال: ”فذلك الربا محضاً، فخذ رأسمالك، واردد إليها الفضل“، هذا لفظ عبد الرزاق.
ولفظ ابن أبي شيبة: عن داود بن أبي عاصم أنه باع من أخته بيعاً إلى أجل، ثم أمَرَتْه أن يبيعه، فباعه. قال: فسألتُ سعيد بن المسيب فقال: (أبصر ألا يكون هو أنت؟) قلت: أنا هو. قال: (ذلك الربا، فلا تأخذ منها إلا رأسمالك) (3).
وهذا الأثر يتضمن عدداً من الدلالات المهمة:
1. إن هذه المعاملة التي تمت بين داود وأخته كانت من التورق المنظم، لأن داود هو الذي باع السلعة بأجل ثم تولى بيعها نقداً نيابة عن أخته لطرف ثالث. ويدل على أن البيع النقدي كان لطرف ثالث أمور:
• التصريح بأنها (أمَرَتْه أن يبيعه)، وهذا صريح أنه نائب عنها في البيع، لا أنه هو المشتري.
• قوله: (أنا أبيعه لكِ). وهذا معناه أنه يبيع نيابة عنها، لا أنه يشتري منها، وهذا معروف عند السلف، إذا قال: أبيعه لك، أي أبيعه لمصلحتك نيابة عنك (4). ولو كان هو المشتري لقال: أنا أبتاعه منك.
• قولها: (انظر لي من يبتاعه مني)، وهذا يدل على أنها طلبت البحث عن المشتري بعد شرائها من أخيها بأجل، ولو كان المقصود أن يشتريها هو نفسه لما كان هناك حاجة للبحث عن مشتر.
• أن عبد الرزاق وابن أبي شيبة ذكرا هذا الأثر في باب آخر خلاف أبواب العينة الثنائية (5).
فهذه المعاملة من باب التورق المنظم وليست من العينة الثنائية التي ترجع فيها السلعة للبائع.
2. إن فتوى سعيد بن المسيب رحمه الله كانت بتحريم هذه المعاملة لأنها ربا، بل وصفها بأنها (الربا محضاً)، وأن داود ليس له من أخته إلا رأسماله الذي يعادل الثمن النقدي، وتبطل الزيادة فوق ذلك.
3. إن فتواه رحمه الله كانت حاسمة وواضحة، وهذا يشعر أن هذه المعاملة لم تكن جديدة على سعيد، بل وقف عليها وعلم حكمها قبل ذلك. وإذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله لقي جمعاً كبيراً من الصحابة، وكان صهر أبي هريرة رضي الله عنه، وكان مقيماً بالمدينة النبوية وفيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الناس بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فيَبعد والحال كذلك أن تكون هذه الفتوى، بهذا الجزم، محض اجتهاد منه رحمه الله، بل الأقرب أن له فيها سلفا يتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
4. أن أخت داود سمّت معاملتها عينة، لأنها قالت: أريد أن تشتري متاعاً عينة، مع أن مقصودها ليس العينة الثنائية وإنما التورق. فدل على أن التورق كان يسمى عينة. ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سليمان التيمي: (أن إياس بن معاوية كان يرى التورق يعني العينة) (6). ففسر التورق بأنه عينة.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 02 - 10, 10:54 م]ـ
مع بسط مسالك الترجيح بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله الباعمراني]ــــــــ[13 - 02 - 10, 05:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أردت أن أدلو بدلوي في هذا الموضوع مع قصر باعي فيه فأقول وبالله التوفيق:
قال ابن العربي رحمه الله: «إن أصح قول لمالك هو ما رواه في موطئه الذي ألفه بيده، وأملاه على أصحابه وأقرأه وقرأه عوره كله» ولذلك نراه رحمه الله اهتم بشرح الموطأ فوضع عليه القبس والمسالك، كما اهتم بالتفسير فألف أنوار الفجر وهو في عداد المفقود، وأحكام القرآن وهو مشهور، فهذا منه انطلاق من الوحيين لتوليد الفروع الفقهية، وقبله أبو العباس القرطبي وابن عبد البر النمري وأبو الوليد الباجي فهؤلاء أعمدة المذهب اهتموا بفقه الكتاب والسنة على أصول مالك رحمه الله، وبعدهم أبو عبد الله القرطبي وابن عطية وابن الفرس، والمازري وعياض، كل هؤلاء وغيرهم، كانت تطغى عليهم منهجية التأصيل وشكلوا منهجا خاصا في التأليف في الفقه المالكي.
ثم ظهر اتجاه ثان اهتم بالمدونة بالشرح والتوجيه والتأصيل، كصنيع ابن أبي زيد القيرواني في مختصره والمازري في شرحه وغيرهم، والمدونة في خدمتها تناولها اصطلاحان:
¥