تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم جماع الزوجة بعازل دون إنزال هل يوجب غسلا]

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:43 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

ما حكم جماع الزوجة بعازل - و لو رقيق - و لم يحصل إنزال هل يوجب غسلا؟

و جزاكم الله خيرا

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:55 م]ـ

إذا التقى الختانان وجب الغسل

وهاهنا التقاء للختانيين ولو لم يتماسا

وأيضا فهذا يطلق عليه جماعا ولا شك

والغسل ليس واجبا بالانزال وإنما بالجماع

والله أعلم

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 05:41 م]ـ

والغسل ليس واجبا بالانزال وإنما بالجماع

والله أعلم

كيف أخي الكريم؟ الغسل ليس واجبا بالإنزال؟ نريد توضيحا في ذلك بارك الله فيك.

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 01 - 10, 05:48 م]ـ

كيف أخي الكريم؟ الغسل ليس واجبا بالإنزال؟ نريد توضيحا في ذلك بارك الله فيك.

يعني لو جامع وجب عليه الغسل ولو لم ينزل فلا عبرة أنزل أم لا إنما العبرة بكونه جامع ولاقى الختان الختان

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 05:55 م]ـ

الحمد لله،

لأن كلامك قد يُحمل على أن الغسل ليس واجبا إذا كان الإنزال بدون جماع، كالمباشرة في أيام الحيض ....

الآن ظهرت المسألة.

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 01 - 10, 05:57 م]ـ

الحمد لله،

لأن كلامك قد يُحمل على أن الغسل ليس واجبا إذا كان الإنزال ....

الآن ظهرت المسألة.

بوركت أخي محمد

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 06:03 م]ـ

و إياك أخي الكريم، ونفعني الله و إياك بالوحيين.

تعديل: لقد عدلت كلامي السابق.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 01 - 10, 07:19 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

ما حكم جماع الزوجة بعازل - و لو رقيق - و لم يحصل إنزال هل يوجب غسلا؟

و جزاكم الله خيرا

وإن لم يوجب الغسل فلا يقام عليه حد الزنا إن كانت غير زوجته

لكنه يوجبه

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 08:31 م]ـ

لم أفهمك أخي الكريم أبو سلمى؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 12:09 ص]ـ

المسألة فيها ثلاثة أقوال

ثالثها التفصيل إن كان الحائل رقيقاً يحس معه بحرارة المسلك ويحصل معه كمال اللذة فيوجب الغسل حينئذٍ وإلا فلا

قال ابن العثيمين

وهل يُشْتَرط عدم وجود الحائل؟ قال بعض العلماء: يُشْتَرط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنَّه مع الحائل لا يَصْدُق عليه أنه مَسَّ الختانُ الختانَ، فلا يجب الغُسْلُ. وقال آخرون: يجب الغُسْلُ. وفَصَّل آخرون فقالوا: إنْ كان الحائلُ رقيقاً بحيث تَكْمُل به اللَّذَّةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم يكن رقيقاً فإنه لا يجب الغُسْل، وهذا أقرب، والأَوْلَى' والأحوط: أن يغتسل.

وفي مطالب أولي النهى

(الثَّالِثُ): الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، أَيْ تَقَابُلُهُمَا وَتَحَاذِيهِمَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ، لَا إنْ تَمَاسًّا بِلَا إيلَاجٍ، فَلِذَا قَالَ: (تَغْيِيبُ كُلِّ حَشَفَةِ) الذَّكَرِ وَيُقَالُ لَهَا: الْكَمَرَةُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ بِذَلِكَ حَرَارَةً، (أَصْلِيَّةً)، فَلَا غُسْلَ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ زَائِدَةٌ، أَوْ مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ.

(مُتَّصِلَةً) فَلَا عِبْرَةَ بِتَغْيِيبِ الْمُنْفَصِلَةِ، (أَوْ) تَغْيِيبِ (قَدْرِهَا) - أَيْ: الْحَشَفَةِ - (مِنْ مَقْطُوعِهَا بِلَا حَائِلٍ)، لِانْتِقَاءِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ مَعَ الْحَائِلِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُلَاقِي لِلْخِتَانِ، (فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ): مُتَعَلِّقٌ بِتَغْيِيبِ

وقال في كشاف القناع

(وَلَا يَجِبُ غُسْلٌ بِتَغْيِيبِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ) بِلَا إنْزَالٍ (وَلَا بِإِيلَاجٍ بِحَائِلٍ، مِثْلَ إنْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَةً، أَوْ أَدْخَلَهُ فِي كِيسٍ) بِلَا إنْزَالٍ.

في الموسوعة الفقهية

وإن لفّ عليها (الحشفة) خرقة كثيفة فذهب الحنفيّة في الأصحّ والمالكيّة، والحنابلة إلى عدم وجوب الحدّ قياسا على مسألة الغسل بل أولى. وأمّا بحائل خفيف لا يمنع اللّذّة فيجب الحدّ، وفي قول عند المالكيّة لا يجب، لأنّ الحدود تدرأ بالشّبهات. ويرى الشّافعيّة وجوب الحدّ، ولو كان الحائل غليظا

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 12:17 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير