[بيان الأدلة المعروضة في المواريث المفروضة]
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 06:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[بيان الأدلة المعروضة في المواريث المفروضة]
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجميعن.
وبعد: فإن المواريث تعني قسمة التركة، وبمعنى آخر قسمة المال، والمال شقيق الروح فكان بحاجة إلى دليل شرعي لا يُختلف فيه، يبين نصيب كل وارث، يأخذ نصيبه ونفسه مطمئنة إليه، لا يَختلف مع بقية الورثة في نصيبه.
والذي لا يُختلف فيه، ولا يُراجع هو القرآن الكريم، ثم صحيح السنة النبوية الشريفة، فكان البيان واضحاً في هذا الأمر.
غير بعض الإخوة نظراً لبيانه ووضوحه، ينتقل مباشرة إلى سرد الحالات، وبعضهم يؤثر ذكر الآيات القرآنية مع سرد الحديث الشريف إن وُجِد.
وقد شدَّ من همتي إلى هذا البحث أخي أبو الهمام البرقاوي، فقمت بجمع الأدلة، راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يحقق فيه النفع والفائدة المرجوة.
أولاً:
المراد بالأدلة الشرعية:
الأدلة الشرعية هي: مصادر التشريع الإسلامي، وهي تشمل القرآن الكريم، والسنة والإجماع، والقياس، كما تشمل كذلك المصلحة المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع، والعرف والاستصحاب، قول الصحابي، وشرع مَن قبلنا، والاستقراء.
وهذه الأدلة قسّمها علماء أصول الفقه إلى قسمين:
القسم الأول: (المتفق عليها)، أوالمصادر الأصلية، وهي المصادر الأربعة الأولى.
القسم الثاني: (المختلف فيها)، أو المصادر التابعة، وهي بقية المصادر.
ويمكن القول بأن الأدلة الشرعية تعود إلى ثلاثة مصادر أساسية وكبرى، وهي:
1 - النص: ويشمل القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة.
2 - الإجماع: ويشمل ما اتفق عليه العلماء والمجتهدون.
3 - الاجتهاد: ويشمل النظر في الآيات والأحاديث، وإعمال القياس، والمصلحة، والاستحسان، ومراعاة الذرائع، والعرف، والاستقراء، والاستئناس بقول الصحابي، وشرع من قبلنا.
ثانياً:
عموم أدلة توريث أصحاب الفروض تعتمد على النص، وبعض منها على الإجماع _القولي أو السكوتي-، أو الاجتهاد.
ثالثاً:
المال شقيق الروح، وتعلق الإنسان بالمال كتعلقه بروحه، وقد قال الله تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} [الفجر/20]، وقال أيضاً: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات/8]، والمقصود به المال. وتقسيمه ليس بالأمر السهل، ولا يرضى أي إنسان بأي قسمة كانت، لذلك تولى الله تعالى قسمته بين الناس، حتى لا يعترض أحد.
ومع ذلك نرى الناس يعترضون في بعض المسائل.
العمل في هذا البحث:
سيقوم عملي في هذا البحث على ما يلي:
أولاً- أعرض حالات الوارث، والفروض التي يستحقها.
ثانياً- أورد الدليل النقلي: من الكتاب أو السنة، أو منهما معاً، مع بيانه.
ثالثاً- العمل على تخريج الأحاديث الشريفة، وبيان طرق الحديث الشريف إن كانت له.
رابعاً- للاختصار أورد أبيات متن الرحبية لأهميتها.
خامساً- لن أخوض في الاختلافات الفقهية، لأن البحث يخص فقط الأدلة.
(وأرجو الله تعالى أن يوفقني ويأخذ بيدي لشرح وتفصيل أكثر)
فإن أصبت الصواب فتوفيق الله تعالى لي، وإلا فبتقصير من نفسي
وأرجو من جميع الأخوة، ممن قرأ وطالع ما خطته يميني، مناصحتي، وجزاه الله خيراً سلفاً، فالمؤمن للمؤمن كالمرآة، وكاليدين تغسل إحداهما الأخرى.
والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين
وكتبه
عبد الجواد محمد الصباغ
ماجستير دراسات إسلامية
يوم الاثنين 30/ربيع الأول/1431هـ
الموافق: 15/آذار/2010م
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 07:08 ص]ـ
أدلة أصحاب الفروض من الرجال:
أولاً: الزوج، وله حالتان
النصف: عند فقد الفرع الوارث للزوجة، سواء كان منه، أو من غيره.
الربع: عند وجود الفرع الوارث للزوجة، سواء كان منه، أو من غيره.
يقول الله تعالى:
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ،
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/12]
الفرضان: النصف والربع واضحان في الآية، لكم: أنتم الأزواج، لكم من زوجاتكم، لهُنَّ: أي للزوجات، ولد.
¥