تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التصوير هل هو من مسائل الإجتهاد؟]

ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[08 - 03 - 10, 12:09 م]ـ

التصويرهل هو من مسائل الإجتهاد؟

من المسائل التي يجهل حقيقتها كثير من الشباب لا سيما من أهل الغلو, مسألة التصوير الفوتوغرافي والفيديو وإذا جئنا لننظر المسألة في كتب أهل العلم فسترى ما يلي:

قال الإمام ابن حجر ((مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب, ولو كان معلقاً على ما في خبر أبي طلحة، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم، قال النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل, وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقاً، وهو مذهب باطل، قال ابن حجر: قلت: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح, ولفظه عن ابن عون: (قال دخلت على القاسم وهو بأعلى بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء، ففي إطلاق كونه مذهباً باطلاً نظر إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله (إلا رقماً في ثوب) فإنه أعم من أن يكون معلقاً, أو مفروشاً .. والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح))، {فتح الباري ج /10}.

قال العلامة البسام في (توضيح الأفكار من بلوغ المرام) ج2 ص14: ((اختلف العلماء قديماً وحديثاً في التصوير والصور ولو عرضنا أدلتهم لطال البحث)) وقال العلامة الألباني: ((وهذا باب واسع قد يرى عالمٌ الأمر واجباً ويراه الآخر ليس كذلك، وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه باب الاجتهاد)) بل الألباني- رحمه الله- في مقدمة كتابه (غاية المرام) يذكر مسألة التصوير, وغيرها, فيقول: ((أنها من مواطن النزاع، فقد يقرها قوم وينكرها آخرون، كلٌ حسب ما عنده من علم بالكتاب والسنة، ومعرفة بصحيحها وسقيمها، وطرق الاستدلال بالأدلة الشرعية)) فما فسق وما ضلل من أجل هذه المسألة، وقال في كلامه على الدكتور/ القرضاوي، حيث جوّز التصوير وغيرها من المسائل: ((فهو وحده – القرضاوي – المسؤول عنها بل المأجور عليها، أصاب أم أخطأ)) وفي (آداب الزفاف في السنة المطهرة) {ص:194} الحاشية قال العلامة الألباني: (وقبل أن أنهي هذه الكلمة ,لا يفوتني أن ألفت النظر إلى أننا وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه جازمين بذلك, فإننا لا نرى مانعاً من تصوير ما فيه فائدة محققة , دون أن يقترن بها ضرر ما ,ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق أصله مباح , مثل التصوير الذي يحتاج إليه في الطب, وفي الجغرافيا,

وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين, والتحذير منهم, ونحو ذلك, فإنه جائز, بل قد يكون واجباً في بعض الأحيان, والدليل على ذلك حديثان).

ثم ذكر الشيخ ـرحمه الله ـ حديث عائشة أنها كانت تلعب بفرس له جناحان من رقاع, وحديث الربيع بنت المعوذ في جعلهم للصغار اللعبة من العهن, وأضاف الشيخ بعد ذكر الحديثين قائلاً: (فقد دل هذان الحديثان على جواز التصوير واقتنائه، إذا ترتبت من وراء ذلك مصلحة تربوية تعين على تهذيب النفوس وتثقيفها وتعليمها ,فيلحق بذلك كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين من التصوير والصور (1) 1,ويبقى ما سوى ذلك على الأصل ـوهو التحريم ـ مثل صور المشايخ والعظماء والأصدقاء ونحوها , مما لا فائدة فيه , بل فيه التشبه بالكفار وعبدة الأصنام.والله أعلم) أ. هـ وقال العلامة ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين (2/ 1756) بعد ذكر الخلاف: (وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح، وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلاً، ونحن يجب علينا أن نتأمل أولاً بدلالة النص، ثم في الحكم الذي يقتضيه النص، وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير ولا يدخل في النهي، ولا في اللعن، ولكن يبقى مباحاً, ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور، إن كان غرضاً مباحاً فالتصوير مباح، وإن كان غرضاً محرماً فهو محرم. والله الموفق.)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير