تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسح الرأس الملبد بالحناء وغيره]

ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[08 - 03 - 10, 04:45 م]ـ

قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: (ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له.

وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل.

وعلى هذا؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء.

وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا وهو ما يُسمّى بالهامة، جاز لها المسحُ عليه؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى.

وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتم، فالرَّسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل، وإنما يطهرُ بالمسح، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح.) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (1/ 240 ـ239)

قلت:وحديث التلبيد نصه في البخاري في الحج ـ باب من أهل ملبداً: (1540).

: عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «رأيت النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يهل ملبداً»، أي: واضعاً شيئاً يلبد شعره.

ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 02:49 م]ـ

كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ينضح فقها-كما عودنا الشيخ-وثم وجه آخر أهمله الشيخ جار على أصل من لا يرى التخصيص بالعرف المقارن للخطاب وهو أن الخضاب إذا غطى الرأس كان داخلا في إطلاق الخمار وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخمار.

ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[22 - 03 - 10, 07:44 م]ـ

قد من الله على بالبحث فى تلك المسئلة فوجدت

ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[25 - 03 - 10, 01:48 ص]ـ

و لكن ماذا عن تلك الكريمات الموجودة الآن وأيضا ما يسمى بالـ "جل" و التي يستخدمها بعض الشباب اليوم سواء كان لها جرم أم لم يكن لها جرم؟؟ هل يمكن القول بأنها تدخل تحت التلبيد

ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[25 - 03 - 10, 06:07 م]ـ

نرجو الإفادة ممن يعلم ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير