تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة للمباجثة [هل تجب الزكاة في الذمة أم في عين المال؟]]

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[31 - 03 - 10, 01:58 م]ـ

هل تجب الزكاة في الذمة أم في عين المال؟

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 11:39 م]ـ

الزكاة تجب في المال ولها تعلق بالذمة.

ـ[البهي]ــــــــ[05 - 04 - 10, 09:55 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه المسألة من المسائل الخلافية وقد تطرق إليها ابن رشد في بداية المجتهد

والذي اختاره البخاري في صحيحه: أنها تتعلق في ذمة المزكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يحظر البيع بعد صلاح الثمر على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.

راجع فيها .... باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها).

فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.

1415 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: (حتى تذهب عاهته).

هذا والله تعالى أعلم

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 01:16 ص]ـ

قال النووي في المجموع:

(الشَّرْحُ) قَوْلُهُ: هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ؟ أَوْ فِي الْعَيْنِ؟

فِيهِ قَوْلَانِ: الْجَدِيدُ الصَّحِيحُ: فِي الْعَيْنِ.

وَالْقَدِيمُ: فِي الذِّمَّةِ هَكَذَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُّونَ، وَوَافَقَهُمْ جُمْهُورُ الْخُرَاسَانِيِّينَ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ تَعَلُّقُهَا بِالْعَيْنِ، وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ تَرْتِيبًا آخَرَ فِي كَيْفِيَّةِ نَقْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا:

هَلْ تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: فَإِنْ قُلْنَا: بِالْعَيْنِ فَقَوْلَانِ: (أَحَدُهُمَا): أَنَّ الْفُقَرَاءَ يَصِيرُونَ شُرَكَاءَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ يَتْبَعُ الْمَالَ فِي الصِّفَةِ، فَتُؤْخَذُ الصَّحِيحَةُ مِنْ الصِّحَاحِ وَالْمَرِيضَةُ مِنْ الْمِرَاضِ، وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ قَهْرًا (وَالثَّانِي): أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ اسْتِيثَاقٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا لَمَا جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ كَالْمُشْتَرَكِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِيثَاقِ قَوْلَانِ: (أَحَدُهُمَا): تَتَعَلَّقُ بِهِ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالرَّهْنِ (وَالثَّانِي): تَعَلُّقَ الْأَرْشِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَسْقُطُ بِتَلَفِ الْمَالِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَوْ قُلْنَا تَعَلُّقُهَا تَعَلُّقُ الْمَرْهُونِ لَمَا سَقَطَتْ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ. وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا خِلَافَ فِي تَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ (وَالثَّانِي): تَعَلُّقَ الرَّهْنِ (وَالثَّالِثُ): تَعَلُّقَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ (وَالرَّابِعُ): تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، قَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ: وَإِذَا قُلْنَا: تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، فَهَلْ الْمَالُ خِلْوٌ أَوْ هُوَ رَهْنٌ بِهِمَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ:. [ص: 346] قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ قُلْنَا: تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ الرَّهْنِ أَوْ الْأَرْشِ، فَهَلْ تَتَعَلَّقُ، بِالْجَمِيعِ؟ أَمْ بِقَدْرِهَا فَقَطْ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ (أَصَحُّهُمَا): بِقَدْرِهَا، قَالَ الْإِمَامُ: التَّخْصِيصُ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَمَا عَدَاهُ هَفْوَةٌ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي بَيْعِ مَالِ الزَّكَاةِ. هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ. فَإِنْ كَانَ مِنْ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير