تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم السماد المتخذ من روث الخنزير؟]

ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[27 - 03 - 10, 06:40 ص]ـ

ما حكم الأسمدة المتخذة من روث الخنزير؟

فلقد أعياني البحث عن جواب لهذه المسألة، هل هي على الجواز، لأنها استحالت فأصبحت جائزة كبقية الأسمدة النجسة المتخذة من الحيوانات الأخرى، أم تبقى على التحريم فيكون كحكم الخنزير؟!

وجزيتم خيراً

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 03 - 10, 11:54 م]ـ

وفقك الله

فضلا انظر التالي:-

رقم الفتوى: 101042

عنوان الفتوى: حكم شراء روث الخنزير لاستعماله كسماد

تاريخ الفتوى: 29 شوال 1428/ 10 - 11 - 2007

السؤال

هل يجوز شراء روث الخنازير بغية استعماله كسماد عضوي للأرض الزراعية أم هو حرام؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جمهور أهل العلم على منع بيع رجيع الدواب غير مأكولة اللحم، وأجاز ذلك الحنفية.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز بيع السرجين النجس. وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير، فكان إجماعاً، ولنا أنه مجمع على نجاسته، فلم يجز بيعه كالميتة، وما ذكروه فليس بإجماع، فإن الإجماع اتفاق أهل العلم ولم يوجد، ولأنه رجيع نجس فلم يجز بيعه كرجيع الآدمي. انتهى.

ولم نقف على تفريق لأهل العلم بين الخنزير وبين غيره من الحيوانات غير مأكولة اللحم، إلا أنه من المعلوم أن الخنزير أشد قذارة من سائر الحيوانات، وأنه آكد منها جميعاً في التحريم.

وعليه فلا نرى جواز شراء روثه للاستعمال كسماد أو لأي استعمال آخر، ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 40327.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

****************************

رقم الفتوى: 40327

عنوان الفتوى: أنواع السماد وحكم بيعها

تاريخ الفتوى: 25 رمضان 1424/ 20 - 11 - 2003

السؤال

ما حكم بيع الأسمده؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعل السائل يسأل عن الأسمدة التي تصنع من المواد النجسة، بناء على أنه لا يجوز بيع النجاسات، لأنها محرمة في ذاتها، وما حرم في ذاته حرم بيعه كالخمر والميتة ونحو ذلك، وينبغي هنا أن نفرق بين نوعين من الأسمدة:

الأول: السماد الذي ينتج عن معالجة النجاسات بحيث تتحول النجاسات إلى اسم آخر وحقيقة أخرى ووصف آخر، فهذه لا مانع من استخدامها على الراجح، لأنها تأخذ حكم الاسم والوصف الجديدين، وبناء على ذلك، يجوز بيعها وشراؤها.

الثاني: السماد الذي يشتمل على عين النجاسة دون أن تتحول النجاسة إلى حقيقة أو عين أخرى طاهرة، وهذا النوع يجوز استخدامه مع نجاسته، قال في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: وحِلُّ استعمال النجس العيني ثابت لتسميد الأرض مع الكراهة، بأن يجعل فيها السماد للحاجة إليه. اهـ.

هذا هو الراجح، وهو مذهب الشافعية كما ذكرنا، قال النووي: والصواب القطع بجوازه مع الكراهة. اهـ.

ومذهب المالكية أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس، لكن يجوز الانتفاع بالمتنجس، ولذا أجازوا جعل العذرة النجسة في الماء ثم يُسقى به الزرع، لأنه عند ذلك متنجس لا نجس، قال الشيخ عليش في "منح الجليل": وعذرة بماء لسقي زرع اهـ.

ومذهب الحنفية في هذا كمذهب الشافعية، قال في رد المحتار: ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به. اهـ.

والراجح -والله أعلم- هو جواز استعمال الأسمدة التي تحتاج الأرض إليها ولو كانت نجسة، لاحتياج الناس إليها، والقاعدة أن "المشقة تجلب التيسير" و"إذا ضاق الأمر اتسع".

هذا هو الحكم في استعمال الأسمدة النجسة، أما بيعها، فقد ذهب الحنفية إلى جواز بيعها، قال الشبلي في حاشيته على تبيين الحقائق: بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به.

وذهب الشافعية إلى عدم جواز بيعه كذلك قال ابن المقري اليمني في "روض الطالب": فلا يصح بيع نجس العين كالسرجين.

أما المالكية، فالمنقول في كتبهم ثلاثة أقوال، المعتمد منها جواز بيعه للضرورة، قال الدسوقي في حاشيته على "الشرح الكبير": وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال:

1 - المنع، وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند مالك.

2 - وقول لابن القاسم بجوازه.

3 - وقول أشهب بجوازه عند الضرورة.

وتزداد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم أبي الحسن، قال في "التحفة": ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة، ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل. اهـ. وذهب الحنابلة إلى عدم جواز بيعه، قال المرداوي في "الإنصاف": ولا يجوز بيع السرجين النجس، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ.

هذه هي المذاهب الأربعة في المسألة، علما بأن الحنفية لا يجيزون بيع عذرة الآدمي إلا إذا كانت مختلطة بتراب يغلب عليها، بخلاف بقية النجاسات كالزبل والسرجين، فيجوز بيعها خالصة دون خلط، قال الحصكفي في "الدر المختار": بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون شيئا، وبول ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب، فلو كان مغلوبا به جاز، كسرقين وبعر. اهـ.

والأصل عند المالكية عدم جواز بيع عذرة الآدمي في المعتمد، والذي نراه راجحا -والله أعلم- هو مذهب القائلين بجواز بيع الأسمدة النجسة للحاجة إليها وعموم البلوى، ولو لم تستحل عينها إلى عين أخرى.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

***********************

قلت: لعل المفتي قد ترجح لديه الإباحة على أصل أن النجاسة متولدة من الحيوان الطاهر، وليس الذي كان في أصله نجسا كالكلب والخنزير، لأنه لا يحل الانتفاع بالمتولد والمنفصل عنهما بحال.

والله أعلى وأعلم

وبالله التوفيق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير