تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في فهم كلام ابن حزم عند اختلاف المتبايعان في أحد متعلقات عقد البيع!!]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 02 - 10, 09:56 م]ـ

قال ابن حزم في المحلى 8/ 367:

" فلو تنازع المتبايعان فقال أحدهما تفرقنا وتم البيع خيرتني أو قال خيرتك فاخترت أو اخترت تمام البيع وقال الآخر بل ما تفرقنا حتى فسخت وما خيرتني ولا خيرتك أو أقر بالتخيير وقال فلم أختر أنا أو قال أنت تمام البيع فإن كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع ببينة أو بعلم الحاكم ولا نبالي حينئذ في يد من كانت منهما ولا في يد من كان الثمن منهما أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده – أي في يد البائع - والثمن عند المشتري فإن القول في كل هذا قول مبطل البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعي عليه عقد بيع لا يقر به ولا بينة عليه به فليس عليه إلا اليمين بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي عليه

فإن كانت السلعة في يد المشتري معروفة للبائع وكان الثمن عند البائع بعد فالقول قول مصحح البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه نقل شيء عن يده ومن كان في يده شيء فهو في الحكم له فليس عليه إلا اليمين

فلو كانت السلعة والثمن معا في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه كما قلنا وبالله تعالى التوفيق

وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان مثل أن يقول أحدهما ابتعته بنقد ويقول الآخر بل بنسيئة أو قال أحدهما بكذا أو كذا أو قال الآخر بل أكثر أو قال أحدهما بعرض وقال الآخر بعرض آخر أو بعين أو قال أحدهما بدنانير وقال الآخر بدراهم أو قال أحدهما بصفة كذا وذكر ما يبطل به البيع وقال الآخر بل بيعا صحيحا فإن كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة إقرارا صحيحا ألزم ما أقر به ولا بد

فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر ولا بما يذكر ويحلف المشتري بالله ما باعها مني بما يذكر ويبرأ كل واحد منهما من طلب الآخر ويبطل ما ذكرا من البيع " أ. هـ

ابن حزم كغيره قسم اختلاف المتبايعين إما في أصل العقد وإما في أحد متعلقات العقد , وقسم الاختلاف في أصل العقد إلى ثلاثة أقسام:

1 - السلعة في يد البائع والثمن في يد المشتري

2 - السلعة في يد المشتري والثمن في يد البائع

3 - السلعة والثمن في يد المشتري أو البائع

وواضح مذهب ابن حزم في ذلك

لكن محل اللبس عندي في مذهب ابن حزم في الأقسام الثلاثة إذا كان في أحد متعلقات العقد كأن يختلفا كان حالا أو إلى أجل أو يختلفا في قيمة الثمن البائع يدعي زيادة والمشتري يدعي نقصا

فما مراد ابن حزم بقوله: " وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان " وعلى ماذا يعود؟؟؟

ثم بعد ذلك قال: " فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه "؟؟!!

فالرجاء من الإخوة الأفاضل مساعدتي في إزالة اللبس عندي في تحرير مذهب ابن حزم لو اختلفا في أحد متعلقات العقد بعد إقرارهما على صحة العقد في تلك الأقسام الثلاثة:

1 - السلعة في يد البائع والثمن في يد المشتري

2 - السلعة في يد المشتري والثمن في يد البائع

3 - السلعة والثمن في يد المشتري أو البائع

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 02 - 10, 05:44 م]ـ

للرفع والمساعدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير