تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[زكاة الفوائد و زكاة النسل ....]

ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[09 - 01 - 10, 12:08 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

أرجو من متفقهة الملتقى أن يبسطوا لنا القول في زكاة الفوائد و زكاة النسل على المذاهب الملية الإسلامية مع عرض دليل كل مذهب.

و أرجو أن يكون البحث مصحوبا بالدليل و الترجيح.

و بارك الله فيكم جميعا.

ـ[أمين حماد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 09:05 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله استاذي العزيز أكاد أجزم أنك لاتريد النقل المحض لأنه لا يعجز أحدا

لكن لعل فيه فائدة وأخوك ليس من رجال هذا الشأن،أحببت استثارة المشايخ والفائدة من كلامهم لاغير

المغني لابن قدامة المقدسي

فصل:

وإن ملك نصابا من الصغار , انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة وهو قول أبي حنيفة وحكي ذلك عن الشعبي لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ليس في السخال زكاة) وقال: (لا تأخذ من راضع لبن) ولأن السن معنى يتغير به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد ولنا , أن السخال تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات , والخبر يرويه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي مرسلا , ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول والعدد تزيد الزكاة بزيادته بخلاف السن , فإذا قلنا بهذه الرواية فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة لم ينقطع الحول , وإن ماتت كلها انقطع الحول.

( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=45#TOP#TOP) مسألة:

قال: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وروى أبو عبد الله بن ماجه , في " السنن " بإسناده عن عمرة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهذا اللفظ غير مبق على عمومه فإن الأموال الزكاتية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام , والأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا , سوى ما سنذكره في المستفاد والرابع: ما يكال ويدخر من الزروع والثمار والخامس: المعدن وهذان لا يعتبر لهما حول والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء , فالماشية مرصدة للدر والنسل وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الأثمان , فاعتبر له الحول فإنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر , ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة ولم نعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه , ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال , فلا بد لها من ضابط كي لا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك أما الزروع والثمار , فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها فتؤخذ الزكاة منها حينئذ , ثم تعود في النقص لا في النماء فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء والخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض , بمنزلة الزرع والثمر إلا أنه إن كان من جنس الأثمان ففيه الزكاة عند كل حول , لأنه مظنة للنماء من حيث إن الأثمان قيم الأموال ورأس مال التجارات , وبهذا تحصل المضاربة والشركة وهي مخلوقة لذلك فكانت بأصلها وخلقتها , كمال التجارة المعد لها.

( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=45#TOP#TOP) فصل:

فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصابا , أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ , فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها , أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافا لأنه تبع له من جنسه , فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة ويشمل العبد والجارية الثاني , أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب , بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد عن غير واحد: يزكيه حين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير