تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مساله فى المسح على النعل؟!!]

ـ[احمد حلمى]ــــــــ[21 - 01 - 10, 07:21 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

هل المسح على الحذا ء ثم خلعه لصلاه فى المسجد جائز ام لا مع العلم انى ارتديته وانا متوضاء.

وهل شرط ان امسح على الرجلين معا فى وقت واحد بارك الله فيكم

ـ[محمد التونسي]ــــــــ[24 - 01 - 10, 02:06 م]ـ

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته

ذكر الشيخ الالباني بقاء الطهارة بعد نزع الخف وقد مسح عليه (ذكره في تمام النصح في أحكام المسح) وهذا كلامه

*******

3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟

اختلف العلماء أيضاً فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه، على أقوال ثلاثة:

الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه.

الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط.

الثالث: أن عليه إعادة الوضوء.

وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف، وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في (المصنف) (1/ 210/809 - 813) وابن أبي شيبة (1/ 187 - 188) والبيهقي (1/ 289 - 290).

ولا شك أن القول الأول هو الأرجح، لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيراً من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم، ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل بمرجحين:

الأول: أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى.

والآخر: موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق، لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في (اختياراته) (ص15):

(ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور). وهو مذهب ابن حزم أيضاً، فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف، فإنه نفيس. (المحلى) (2/ 105 - 109): وأما ما رواه ابن أبي شيبة (1/ 187) والبيهقي (1/ 289) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه، قال: يغسل قدميه.

ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطيء كثيراً، وكان يدلس.

وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه.

ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي، فلم أعرفه.

ثم روي عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً: (المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم ما لم يخلع). وقال: (تفرد به عمر بن رُدَيْح، وليس بالقوي).

قلت: هذه الزيادة (ما لم يخلع) منكرة لتفرد هذا الضعيف بها، وعدم وجود الشاهد لها.

******

فحسب ما تقدم يجوز لك ما قمت به و الله أعلم

ـ[احمد حلمى]ــــــــ[28 - 01 - 10, 12:54 ص]ـ

بارك الله فيك يا اخى محمد اساله عز وجل ان يجزيك عنى خيرا امييييييييييييييييييييييييييييين

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير