تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يضمن المجنون ما أتلفه؟ للمناقشة]

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[22 - 03 - 10, 11:38 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أردت المناقشة مع الإخوة الأفاضل في ضمان المجنون

ولماذا لا يقاس على العجماء؟

وهل رفع القلم عنه يستلزم عدم ضمانه؟

ولماذا الضمان من الأحكام الوضعية لا التكليفية؟

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[24 - 03 - 10, 10:55 ص]ـ

هل من مناقش؟

نفع الله بكم

ـ[أبو جنة المصرى الحنبلى]ــــــــ[24 - 03 - 10, 01:03 م]ـ

ما أعرفه

لو له مال يضمن عنه وليه من مال المجنون، لان هذا فى حق المال (كزكاة الصبي الذى له مال)

والله أعلي وأعلم

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[24 - 03 - 10, 01:08 م]ـ

نعم أخي الفاضل لكني اردت المناقشة في النقاط المطروحة بارك الله فيك

أولا لماذا لا نقيسه على العجماء وقد قال النبي العجماء جرحها جبار أي هدر

وقد عللوا أنها لا عقل لها

وهل يصح أن نقول أن عدم تكليفه يقتضى عدم ضمانه؟

بارك الله فيكم

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[24 - 03 - 10, 11:06 م]ـ

الأخ الفاضل أبو جويرية

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

هذه المسألة مختصرة فى نقاط

- ان المجنون إذا أتاف مال غيره ضمن المثل أو القيمة للمتلوف من ماله وهو واجب على وليه ورفع القلم عن الكلف لايسقط الضمان عند إتلاف مال الغير

- أن البهيمة أذا أتلفت مالا كأكل زرع أو غيره فقد فصل فيها العلماء فإن أتلفت المال بتفريط من صاحبها كتسيبها ليلا مثلا ضمن وإلا فإن الأصل عدم الضمان للحديث

- قياس المجنون على البهيمة غير صحيح لوجود الفروق العديدة وإختلال الأركان فاشتراك المجنون والبهيمة فى زوال العقل لا يلزم منه تشابهما من كل جانب وقياس أحدهما على الأخر

- أما كون الضمان من الحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية لأن الضامن فى مال غيره كالمجنون غير مكلف

وهذه المسالة مبسوطة فى جل كتب الفقه

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 01:54 ص]ـ

نعم أخي الفاضل لكني اردت المناقشة في النقاط المطروحة بارك الله فيك

أولا لماذا لا نقيسه على العجماء وقد قال النبي العجماء جرحها جبار أي هدر

وقد عللوا أنها لا عقل لها

وهل يصح أن نقول أن عدم تكليفه يقتضى عدم ضمانه؟

بارك الله فيكم

قياس المجنون على العجماء فاسد وباطل،إذ أن الاحكام التكليفية أو الوضعية إنما تتعلق بالانسان دون الحيوان. كما أن سقوط أهلية الأداء عند الانسان بالجنون لا توجب سقوط أهلية الوجوب عنه، بخلاف العجماء فإنه ليس لها شيء من ذلك.

ولا يصح أن يقال: (إن عدم تكليفه يقتضى عدم ضمانه) لأن الضمان حكم وضعي.

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[25 - 03 - 10, 10:01 ص]ـ

الأخ الفاضل أبو عمر

جزاك الله خيرا وإن كنت لا اريد الاختصار

لكن سأعلق على نقطة في مشاركتك القيمة

قولك:

قياس المجنون على البهيمة غير صحيح لوجود الفروق العديدة وإختلال الأركان فاشتراك المجنون والبهيمة فى زوال العقل لا يلزم منه تشابهما من كل جانب وقياس أحدهما على الأخر.

ليس من شرط لصحة الاجماع أن يشبه المقيس المقيس عليه من كل الجوانب بل يكفي فقط اتفاقهما في العلة التي كان من أجلها الحكم في المقيس عليه (الأصل)

وليتك تنقل لنا من الكتب ما وجدته في المسألة

الأخ الفاضل " أبو العلياء " أحسن الله إليك

كلامك سديد وفقك الله

لكن السؤال أخي الفاضل لماذا الضمان من الأحكام الوضعية؟!

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:26 م]ـ

لما كان الاتلاق سببا للضمان،صار الضمان حكما وضعيا،لأن الحكم الوضعي ـ كما تعلم ـ هو ما كان ناشئا عن سبب او شرط أو مانع.

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[30 - 03 - 10, 10:55 ص]ـ

ما رأيكم بهذا البحث حول ضمان المجنون

http://ia331207.us.archive.org/2/items/abozyad_722/ghlaf.gif

الحمدُ للهِ الذي مهَّدَ أصولَ شريعتِهِ بكتابِه العليِّ، وأيَّدَ قواعدَها بسُنَّةِ نبيِّه العربيِّ، وشيَّدَ أركانها بالإجماعِ المعصومِ من الشَّيطانِ الغويّ، وأعلى منارَها بالاقتباسِ من القياسِ الجليّ و الخفيّ، وأوضحَ طرائقها بالاجتهادِ في الاعتمادِ على السببِ القويِّ، وشرعَ للقاصرِ عن مرتبتِها استفتاءَ مَن هو بها قائمٌ مليٌّ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير