تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القول الفصل في عدم مشروعية وصل النافلة بالفرض:]

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 02 - 10, 11:26 م]ـ

[القول الفصل في عدم مشروعية وصل النافلة بالفرض:]

الأحاديث الواردة في النهي عن وصل النافلة بالفرض دون خروج أو كلام:

(1) أخرج مسلم في صحيحه (3/ 601) حديث (883):

عن عُمَرَ بن عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ. فَقَالَ: نَعَمْ. صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ. فَلمَّا سَلَّمَ الاْمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي. فَصَلَّيْتُ. فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ أَمَرَنَا بِذلِكَ. " أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ ".

قال البيهقي ـ رحمه الله ـ في السنن الكبرى (2/ 191): " وهذه الرواية تجمعُ الجمعةَ وغيرَها حيث قالَ: «لا تُوْصَلُ صلاةٌ بصلاة ٍ»، ويجمعُ الإمامَ والمأمومَ ". أهـ

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 429):

" ففي هذا ارشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإِمام أحوالاً؛ لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع، الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع. وحجة الجمهور حديث معاوية.

ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى.

فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحي، قلنا: قد ثبت في حديث معاوية «أو تخرج» ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة.

وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، وتعقب بحديث «ذهب أهل الدثور» فإن فيه: «تسبحون دبر كل صلاة» وهو بعد السلام جزماً، فكذلك ما شابهه. وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإِمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان بل إن شاؤوا انصرفوا وذكروا، وإن شاؤوا مكثوا وذكروا ". أهـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في مجموع الفتاوى (24/ 202، 203): " والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة، وغيرها. كما ثبت عنه في الصحيح: «أنه ـ صلى الله عليه وسلّم ـ نهى أن توصل صلاة بصلاة، حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام» فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس، يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا ركوب لنهي النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض، كما يميز بين العبادة وغير العبادة.

ولهذا استحب تعجيل الفطور، وتأخير السحور، والأكل يوم الفطر قبل الصلاة، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام، وغير المأمور به، والفصل بين العبادة وغيرها. وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها.

وأيضاً فإن كثيراً من البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر، ويظهرون أنهم سلموا، وما سلموا، فيصلون ظهراً ويظن الظان أنهم يصلون السنة، فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة، وهذا له نظائر كثيرة، والله سبحانه أعلم ". أهـ

وقال القشيري في كتابه السنن والمبتدعات ص (70) تحت باب (في بدع ما بعد التسليم): " ووصل السنة بالفرض من غير فصل بينهما منهيٌّ عنه كما في حديث مسلم: فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وظاهر النهي التحريم ". أهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير