تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يعرف أثرا عن صحابي يفيد اشتراط اجتناب النجاسة في الصلاة]

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[04 - 04 - 10, 07:06 م]ـ

السلام عليكم

جزاكم الله خيرا

ـ[البهي]ــــــــ[05 - 04 - 10, 10:02 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

يوجد أثر عن ابن عمر ذكره البخاري في صحيحه في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته.

وكان ابن عمر: إذا رأى في ثوبه دما، وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته، وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، أو لغير القبلة، أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد.

- حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد (ح). قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، عن أبي إسحق قال: حدثني عمرو بن ميمون: أن عبد الله بن مسعود حدثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذا قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا، لو كان لي منعة، قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رأسه ثم قال: (اللهم عليك بقريش) ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: (اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط). وعد السابع فلم نحفظه، قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى، في القليب قليب بدر.

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[05 - 04 - 10, 08:55 م]ـ

جزاك الله خيرا

ولم آخذ جواب سؤالي

لأنني أسأل عن أثر يدل على الاشتراط

يدل على أن من صلى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة كانت صلاته باطلة

فقد ذكر الشوكاني أن الأدلة كلها تدل على الوجوب أي وجوب اجتناب النجاسة لا على الشرطية والجمهور يرون الشرطية فأبحث عن أثر يستدل به للجمهور

فلعل بعض الإخوة قد وقف على شيء من ذلك.

ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:57 ص]ـ

http://img14.imageshack.us/img14/8816/basmlakb9.gif

http://img198.imageshack.us/img198/7576/alslam1yh2.gif

حياك الله أخي الكريم ..

لا يخفى عليك , أن ما ذهب إلي (الشوكاني) و (المالكية) على خلاف روايتهم , من أن إجتناب النجاسة ليس شرطاً في الصلاة , دليلهم إن صح التعبير هو (عدم الدليل) , وهو ما يسميه علماء الأصول دليل (الإستصحاب) , بمعنى استصحاب صحة الصلاة حتى يأتي دليل صحيح صريح دال على بطلانها , فما ثبت بدليل لا ينقض إلا بدليل.

الأدلة التي استدل بها (الجمهور) , هي نفس الأدلة التي استدل بها (الشوكاني) على (وجوب اجتناب النجاسة) , لكن الجمهور فهموا منها (الشرطية) , والفريق الثاني فهم (الوجوب) , والأقلية القليلة فهموا (الندب) وهي رواية ثالثة عن المالكية أيضاً.

أدلة الجمهور , عموم الأدلة الدالة على وجوب اجتناب النجاسة.

مثل قوله تعالى في سورة المدثر (وثيابك فطهر) و قصة (النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره جبريل أن يخلع إحدى نعليه لأن فيها قذراً ففعل) و حديث تطهير الثوب الذي أصابه الحيض (حتيه واقرصيه .. ). أما الأدلة التي ظاهرها , عدم وجوب اجتناب النجاسة , مثل قول الحسن البصري: أنه ما زال الصحابة يصلون في جراحاتهم , وصلاة عمر وجرحه يثعب دماً , إما أنهم يرون أن النجاسة يسيرة فيعفى عنها , أو أنه لا يمكن اجتنابها , فسقطت الشرطية.

ثم , القول بالشرطية مشكل , من ناحية أن بعض الذي ذهبوا إلى الاشتراط , قالوا: الناسي والجاهل صلاته صحيحة , وإذا تأملت جيداً في تعريف الشرط عند علماء الأصول , وجدت أن الشرط إذا زال , زالت العبادة , كصلاة المحدث. والله أعلم ..

ـ[أبو علي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 10:38 م]ـ

http://img14.imageshack.us/img14/8816/basmlakb9.gif

http://img198.imageshack.us/img198/7576/alslam1yh2.gif

القول بالشرطية مشكل , .. [/ COLOR]

صحيحٌ، وهو عندي مشكلٌ، وليت من يحلَّ هذا الإشكال!

ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 05:12 ص]ـ

صحيحٌ، وهو عندي مشكلٌ، وليت من يحلَّ هذا الإشكال!

يزول الإشكال , بترجيح مذهب المالكية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير