[فوائد من شرح ابن عثيمين لكتاب الكبائر (2)]
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[31 - 03 - 10, 01:02 ص]ـ
[فوائد من شرح ابن عثيمين لكتاب الكبائر (2)]
ابن عثيمين يحرم اقتناء الصور الفوتغرافية للذكرى خلافا لما يشيع عنه
ص 293: فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به، قد ... يصور للذكرى هذا أيضا حرام لا يجوز، لأنه إضاعة للوقت وأي فائدة لك أن تذكر هذا المصور حينا بعد حين. وأشد من ذلك أن بعض الناس يموت له الميت وللميت صورة فيبقيها عنده وهذا لا يجوز. إذا مات الميت فاحرق صورته لأجل أن لا تذهب تتذكر هذا الميت كل ما أردت أن تتذكره فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقادا باطلا. فبمجرد أن يموت تحرق لا فائدة منها اللهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك. فهذا يكون معذورا، أما إذا لم يكن هناك سبب فواجب إحراقها.
هل يجوز للزوج أن يفسد صيام زوجته؟
وهل يجوز للمرأة أن تأذن لأحد بدخول بيت زوجها بدون إذنه؟
ص 279: أما إذا كان في صوم الواجب، كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم سواء أذن أم لم يأذن. فمثلا إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام، ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام تصوم لأن هذا واجب.
أما إذا كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر. فله أن يمنعها من الصوم، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه وذلك أن الوقت واسع وإذا كان واسعا فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها. وإذا أذن لها وسامحها ووافق فإن كان الصوم واجبا حرم عليه أن يفسده بالجماع. لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فيلزمها إتمامه وإن كان تطوعا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم، لأن التطوع لا يلزمه إتمامه. لكن لو قالت: أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومها، لقول الله تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} [الإسراء:34].وأما قوله: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يعني لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه، فإن منعها أن تدخل أحدا معينا، قال لا يدخل علي حرم عليها أن تدخله بيته لأن البيت له.
وأما إذا كان رجلا واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد.
جواز اقتناء بطانية عليها صورة إذا كان يفترشها لا يتغطى بها
ص 296: ولكن التنزه عنها أولى وأحسن ...
فمثلا لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد وجعلها تحته يفترشها فلا شيء عليه أما إذا تخطاها فلا لأنه إذا تخطاها ما يوجد فيها امتهان.
ما هي النياحة
ص 298: النياحة هي البكاء على الميت برنة، ينوح كما تنوح الحمام.
تعريف الجار
ص 330: ولا شك أن الملاصق للبيت جار، وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحق ما جاءت به وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف.
من صور إيذاء الجار المحرمة
ص 332: وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له، حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم ولا يحل له أن يفعل ذلك.
وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه والتضييق عليه عند مداخل بابه أو بالدق أو ما أشبه ذلك مما يضره.
الإسبال من الكبائر ولو بدون خيلاء
ص 346: قوله صلى الله عليه وسلم: " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" .. وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا أو مشلحا إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير خيلاء.
معنى عدم قبول صلاة العبد الآبق
ص 353: فالعبد إذا أبق وهرب من سيده ثم صلى، فلا صلاة له واختلف العلماء رحمهم الله هل صلاته غير مقبولة لا الفريضة ولا النافلة أو أنها النافلة فقط.
فمن العلماء من قال: صلاة الفريضة مقبولة، لأن زمنها مستثنى شرعا ولأنه سوف يصلي سواء كان عند سيده أوآبقا منه.
ومنهم من قال إن الحديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك، ويكون المراد بنفي القبول، بالنسبة للنوافل نفي الصحة وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة، وهذا جمع حسن.
معنى الانتماء إلى غير الأب.
ص 357: لكن المهم الذي عليه الوعيد الذي ينتمي إلى غير أبيه، لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع نفسه ويدفع خسيسته بالانتماء إلى غير أبيه، فهذا هو الذي عليه اللعنة.
والعياذ بالله يوجد والعياذ بالله من يفعل ذلك للدنيا ينتسبون إلى أعمامهم دون آبائهم، للدنيا مثل ما يوجد الآن أناس لديهم جنسيتان ينتسب إلى عمه أو إلى خاله أو ما أشبه ذلك لينال بذلك شيئا من الدنيا، هذا أيضا حرام عليه، ولا يحل عليه ذلك والواجب على من كان كذلك أن يعدل بتبعيته وجنسيته وكذلك بطاقته ولا يبقيها على ما هي عليه.
الموظف المقصر مطفف
ص 366: قال تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)} [المطففين: 1 - 3] ....
وهذه الآية وإن كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل حتى الموظف إذا كان يريد أن يعطى راتبه كاملا لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج فإنه من المطففين الذي توعدهم الله بالويل، لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في الساعة الفلانية ولا يخرج إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضور، ويتقدم في الخروج هذا مطفف وهذا المطفف في الوظيفة لو نقص من راتبه ريال واحد من عشرة آلاف لقال لماذا تنقص.
انتقاء أبي معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com (http://www.salafien.com)
¥