ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 02:17 م]ـ
باسم الله الرحمن الرحمن، عند المالكية النجاسة على ثلاثة أحوال، أن تكون في محل الحدث فهذا لا خلاف بينهم في أنه يجوز الاستجمار والاستنجاء بالماء أفضل، وذهب ابن حبيب إلى أن الاستجمار نسخ وحل محله الاستنجاء وهي رواية عن مالك في العتبية.
إذا تجاوزت محل الاستنجاء تجاوزا كثيرا، فهذا لا خلاف بينهم في أن الواجب في إزالة النجاسة هو استعمال الماء.
إذا تجاوزت محل الاستنجاء تجاوزا يسيرا جدا، فهذا فيه خلاف بينهم بناء على القاعدة التي تقول: ما قارب الشيء أعطي حكمه.
والمسألة من أساسها مبنية على قاعدتين:
هل الماء هو وحده الأصل في إزالة النجاسة؟
هل يجوز القياس على الرخص؟ (عند من يرى أن الاستجمار رخصة)
والله أعلم.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[23 - 01 - 10, 04:34 م]ـ
والمسألة من أساسها مبنية على قاعدتين:
هل الماء هو وحده الأصل في إزالة النجاسة؟
هل يجوز القياس على الرخص؟ (عند من يرى أن الاستجمار رخصة)
والله أعلم.
هل تكرمنا بمزيد إفادة واستطراد في بيان وجه البناء على هاتين القاعدتين.
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[24 - 01 - 10, 11:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما الاختلاف في كون الماء وحده الأصل في إزالة النجاسات فالخلاف فيه معروف وهو بين الجمهور والأحناف، فالأحناف يرون أن كل ما أزال عين النجاسة جاز إزالة النجاسة به، والجمهور يرى أن الماء وحده هو الصالح لإزالة النجاسة فالمالكية مثلا يقولون للنجاسة عين وحكم حين تتعلق بجسم ما، فالأشياء التي تزيل عين النجاسة لا تزيل الحكم الذي نشأ عن تعلق النجاسة بهذا الجسم، أما الماء فيزيل الجميع (العين والحكم).
وعلى هذا الأساس فإن الاستجمار بالأحجار عند المالكية رخصة على خلاف الأصل والقياس (لأن القياس أن يزال النجو والبول بالماء)، فقصروا الاستجمار في المحل الذي ورد فيه (أي محل الحدث)،ولا يجيزون تعدية ذلك إذا تعدت النجاسة المحل، لأن الرخص لا يقاس عليها عندهم، ثم اختلفوا إذا جاوزت النجاسة المحل تجاوزا يسيرا فمن رأى أن المقارب له حكم ما قرب منه أجاز الاستجمار، وكاستطراد فقط في مسألة الاستجمار وأنه رخصة على خلاف القياس فلا يتعدى فيه النص، لم يجيزوا (المالكية) الاستجمار من المني أو الوذي بل يجب غسل الذكر منهما. والله أعلم