ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:48 م]ـ
- ومن تدبر في هذه المناظرات تبين له براعة ومهارة أصحابها في:
ــ استعمال الأقيسة
ــ الكشف عن الفروق
ــ الكشف عن النظائر والأشباه
ــ الكشف عن علل ومعاني ومقاصد الأبواب والأحكام
ــ المهارة في دفع ما يرد على الحجج والبراهين
وهذا جانب من الفقه مهمل جدا عند أهل عصرنا ممن يتكلم في الفقه
وإنما تبرز مهارة الفقيه في هذا الميدان
وذلك أن الفقه لا يقتصر على إيراد الآيات الأحاديث فقط وإن كانا هما الأصل
فإن هذا يحسنه كل أحد
لكن الذي يميز الفقيه هو توجيه هذه النصوص بدفع ما يعارضها ويرد عليها
وبسلكها في نظم واحد يناظر بعضه بعضا لا تتناقض
وببيان المعاني والعلل التي شرعت من أجلها
وبمهارة القياس عليها ما يلحق بها من الفروع
- يتبع إن شاء الله بمناظرة خامسة لكنها من مشكاة الفقه الحنبلي هذه المرة ...
ـ[ابومحمدالشناوي]ــــــــ[08 - 02 - 10, 02:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[08 - 02 - 10, 11:11 م]ـ
- نقدم بتعريف لأبي سعد المُخرِّمي:
هو أبو سعد المبارك بن علي المخرمي
تفقه بالقاضي أبي يعلى وبالشريف أبي جعفر وكانا من كبار الحنابلة والقائمين بالمذهب في عصرهما
وكان مليح المناظرة
ومحبا للكتب جماعا لها حصل مرة كتابا فأنشد:
كم من كتاب تعبت في طلبه ***** وكنت من أفرح الخلائق به
حتى إذا مت وانقضى عمري ***** صار لغيري%2
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[09 - 02 - 10, 03:17 م]ـ
بالأمس رفعت المناظرة الخامسة وكأن خللا في الملتقى حصل فلم تصل كاملة وها هي:
نقدم بتعريف لأبي سعد المُخرِّمي:
هو أبو سعد المبارك بن علي المخرمي
تفقه بالقاضي أبي يعلى وبالشريف أبي جعفر وكانا من كبار الحنابلة والقائمين بالمذهب في عصرهما
وكان مليح المناظرة
ومحبا للكتب جماعا لها حصل مرة كتابا فأنشد:
كم من كتاب تعبت في طلبه ***** وكنت من أفرح الخلائق به
حتى إذا مت وانقضى عمري ***** صار لغيري وعد في كتبه
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 481/ 3
وذيل تاريخ بغداد لابن النجار 179/ 2.
ــــــــــــــــــــــــــــ
المناظرة الخامسة: بين أبي الوفاء ابن عقيل الجنبلي وأبي سعد المخرِّمي الحنبلي
وكان الحافظ ابن رجب رحمه الله نقل مضمونها ملخصا في الذيل على طبقات الحنابلة366/ 1 وناب عن المخرمي في الرد على كلام ابن عقيل.
موضوع المناظرة: بيع الوقف إذا خرب وتعطل هل يصح؟
قال ابن عقيل: أنا أخالف صاحبي في هذه لدليل عرض لي، وهو أنَّ الباقي بعد التعطل والدروس صالح لوقوع البيع وابتداء الوقف عليه، فإنه يصحُ وقف هذه الأرض العاطلة ابتداء، فالدوام أولى.
ألا ترى أن الرّدَّة والعدة يمنعان ابتداء النكاح، ولا يمنعان دوامه؟
اعترض عليه المخرِّمي فقال: يحتمل أن لا أسلم ما عولت عليه في صحة إنشاء وقفها، بل لا يصح وقف ما يجب نقله.
قال ابن عقيل: هذا لا يجوز أن يقال جملة، فإنك تقول: تباع ويُصرف ثمنها في وقف آخر.
فهذه المالية التي قَبِلَتِ البيع، وهو عقد معاوضة مُستأنف، كيف لا يصلح لبقاء دوام عقد قد انعقد بشروطه؟
وأكثر ما يُقدَّر أن المسجد بقي في بَريَّة، فيصلح لصلاة المارة والقوافل، ويصحُّ أن يَستأجرَ البقعةَ أهلُ قافلة لإيقاف دوابهم، وطرح رحالهم، وهذا القدر من بقاء مالية الأصل والمنافع وقبولها للعقود المستجدة لا يجوز معه قطع دوام الوقف.
قلتُ (أي ابن رجب): هذا ليس بجوابٍ لما قاله المخرِّمي من منع صحة إنشاء وقفها، فإن أكثر ما يفيد هذا: أن وقفيتها لم تزُل بالخراب، والمخرمي موافق على ذلك، ولكنه يقول: إنه يجوز أو يجبُ بيعها وصرف ثمنها إلى مثلها، وهذا شيء آخر. ولم يستدل ابن عقيل على صحة إنشاء وقفها.
فإن قال: فإذا صح إنشاء عقد البيع عليها صح إنشاء الوقف.
قلنا: هذا ممنوع، فكم من عين يصحّ بيعها، ولا يصح وقفها. فإن الواقف إنما يصح في عين يدوم نفعها مع بقائها. ولو جاز وقفُ ما يجب بيعه ونقله لجاز بيع وقف المطعومات ونحوها، وتباع ويصرف ثمنها في غيرها.
ثم يقال: إذا وقفها ابتداء وهي متعطلة، فإن كان يمكن الانتفاع بها فيما وقفت له كوقف أرض سَباخٍ مسجدًا: صح وقفها.
فإن قيل: مع هذا يُقَر لحاله ولا يباع، فلأنه لم يُفقد منه شيء من منافعه الموقوفة.
¥