ـ[توبة]ــــــــ[06 - 03 - 10, 08:31 م]ـ
جزاك الله كل خير أخي الكريم. المراح موضع اجتماعها بالقائلة؛ والمبيت موضع اجتماعها بالليل.
قال في النوادر والزيادات (2/ 245): "وتجب الخلطة بجمعهما في الراعي والمراح والدلو. وزاد عنه ابن القاسم وابن وهب: والفحل، وإن باتت هذه في قرية وهذه في قرية"
والمرعى هو موضع الكلأ وقد زاده بعض الفقهاء كابن حبيب ومن ذكرنا من شراح الرسالة.
قد بحثت فوجدت اختلافا بين المذاهب و في المذهب الواحد بين السادة المالكية في تحديدهم لبعض الصفات كالمراح و المسرح و المرعى، لكن الحاصل أنهم يشترطون الاشتراك في ثلاثة منافع مع اتفاقهم في الفحل و الراعي.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 03 - 10, 04:10 ص]ـ
شكر الله لك يا ابراهيم، رائع بارك الله في يمينك.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[07 - 03 - 10, 09:34 م]ـ
بوركت أيامك ولياليك وجعلت نورا عليك في الدنيا والآخرة.
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 03 - 10, 04:12 م]ـ
شرفني مرورك من هنا أستاذ حميتو _بورك فيك.
أخي الكريم إبراهيم:
إذا كان لأحدهم عددا من الغنم يستغرق النصاب-و زيادة- و شارك بجزء منه في خلطة و احتفظ بالباقي.
كيف يحسب زكاة غنمه إذا مر حول على أصل ملكه؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 03 - 10, 11:07 م]ـ
وفقكم الله
ذكرت المسألة في المدونة (1/ 372 - 373) وننقلها من شرح الرجراجي فهو معتمد وما زال المشايخ ينقلون منه ويعتمدونه.
قال (2/ 349): "وأما إن خالط أحدهما صاحبه ببعض ماشيته دون بعض مثل أن يكون رجل له ثمانون شاة فخالط منها بأربعين من له أربعون شاة؛ فلا يخلو صاحب الثمانين من أن يخالط بالأربعين الباقية رجلا آخر أم لا؟ "
ثم قال (2/ 350 - 351): "وأما الوجه الثاني إذا خالط بأربعين وبقيت له أربعون لم يكن له فيها خليط كيف يزكيان؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها أن عليهما شاة واحدة؛ على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها، وهو قول مالك في المدونة وفي كتاب ابن المواز. والثاني أن عليهما شاة وسدسا؛ على صاحب الثمانين ثلثا شاة وعلى صاحب الأربعين نصفها، وهو قول سحنون. والثالث أن عليهما شاة ونصف؛ على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين نصف شاة، وهو ظاهر قول عبد الملك [بن حبيب] في المبسوط".
ثم وجّه الأقوال على أصول المذهب.
ومهّد الأقوال في الأوصاف الخمسة المذكورة أعلاه وحررها على مقتضى المدونة وغيرها حيث اختلف في المراح على ستة أقوال فلتراجع هناك (2/ 354) ولا بأس بنقلها هنا.
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:17 ص]ـ
قال (2/ 349): "وأما إن خالط أحدهما صاحبه ببعض ماشيته دون بعض مثل أن يكون رجل له ثمانون شاة فخالط منها بأربعين من له أربعون شاة؛ فلا يخلو صاحب الثمانين من أن يخالط بالأربعين الباقية رجلا آخر أم لا؟ "
ثم قال (2/ 350 - 351): "وأما الوجه الثاني إذا خالط بأربعين وبقيت له أربعون لم يكن له فيها خليط كيف يزكيان؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها أن عليهما شاة واحدة؛ على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها، وهو قول مالك في المدونة وفي كتاب ابن المواز. والثاني أن عليهما شاة وسدسا؛ على صاحب الثمانين ثلثا شاة وعلى صاحب الأربعين نصفها، وهو قول سحنون. والثالث أن عليهما شاة ونصف؛ على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين نصف شاة، وهو ظاهر قول عبد الملك [بن حبيب] في المبسوط".
يعني تضم الاربعون الباقية إلى الخلطة و يزكيهما جميعا أم يزيكيها لوحدها؟
ربما أحتاج لمراجعة النص كاملا لأستوعب كلامه و سأحرص على ذلك غدا إن شاء الله:
جزاكم الله كل خير أخي الفاضل.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:35 ص]ـ
لا تضم الباقية إلى الخلطة بل تزكى لوحدها، فصاحب مال الخلطة بمنزلة مالك مستقل.
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:49 ص]ـ
شكرا جزيلا أخي الكريم.
ـ[إبراهيم بن سعيد بن سليمان]ــــــــ[25 - 03 - 10, 04:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا