والمقصود في الولد: مطلق الولد، إن ذكراً أو أنثى، الصلبي المباشر، أو فروع الذكر، كأن نقول: ابن، بنت (هذان صلبيان مباشران)، فروع الذكر: ابن ابن وإن نزل، وبنت ابن وإن نزل. وهذا هو المقصود في قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء/11]
أما فروع البنت: ابن بنت، بنت بنت ... الخ، فغير معنيين في هذا الأمر.
يقول الإمام الرحبي:
والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد
المثال: ماتت عن: زوج، وأب، وأم. للزوج هنا (النصف) لفقد الفرع.
ماتت عن: زوج، وأب، وابن. للزوج هنا (الربع) لوجود الفرع.
ثانياً: حالات الأب ثلاثة
السدس: (1/ 6) فقط: عند وجود الفرع المذكر: ابن، أو ابن ابن وإن نزل.
السدس مع التعصيب: (1/ 6+ع) عند وجود الفرع المؤنث: بنت، بنت ابن.
التعصيب: (ع) عند فقد الفرع مطلقاً.
يقول الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء/11]
والأبوان: الأب، والأم، لكل واحد منهما السدس فقط، في حال وجود الولد (مطلقاً)، فإن أعطينا أصحاب الفروض فرضهم، وزاد شيء من التركة يكون هذا الزائد للأب، فيصبح (السدس + التعصيب) أخذاً من الحديث الشريف: في صحيح مسلم: ج5/ص59، رقم/4226/: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
أما التعصيب فقط: لما قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} فإن الله تعالى بيّن نصيب الأم، وسكت عن نصيب الأب ليدل على أنّ الباقي كله (وهو التعصيب) للأب.
يقول الإمام الرحبي: في السدس
والسدس فرض سبعة من العدد ... أب وأم ثم بنت ابن وجد
وفي التعصيب قال:
وحق أن نشرع في التعصيب ... بكل قول موجز مصيب
كالأب والجد وجد الجد ... والابن عند قربه والبعد
أما الجمع بينهما: فلا يكون إلا إن زاد شيء من التركة،
مثل: مات عن: زوجة، وأب، وابن. للأب (السدس) فقط لوجود الفرع المذكر.
مات عن: زوجة، وأب، وبنت. للأب (السدس + التعصيب) لوجود الفرع المؤنث.
مات عن: زوج، وأب، وأم. للأب (التعصيب) لفقد الفرع.
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[19 - 09 - 10, 05:18 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك