تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكذلك الزانية المسلمة لايحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) فنكاح المشركة والمشرك لايحل بحال وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى، لاعقد النكاح لعدم ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر السقوط لأن سورة النور مدنية ولا دليل على أن ذلك أحل بالمدينة ثم نسخ والنسخ لابد له من دليل يجب الرجوع اليه) انتهى كلامه رحمه الله

وكذلك فأن سورة البقرة والممتحنة سابقة في النزول على سورة النور فكان حكم الزواج عندهم واضحا لااشكال فيه وانما الذي قد يشكل هو الزنى بالكافرة ويدل عليه سبب النزول

فقد روى الترمذي (3177) وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ثم كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال وكانت امرأة ((بغي)) بمكة يقال لها عناق وكانت ((صديقة له)) وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت يخلو ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلي عرفته فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلم ((فبت عندنا الليلة)) قال قلت يا عناق ((حرم الله الزنا)) قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها) واسناده حسن

فتبين من سبب النزول أن مرثدا رضي الله عنه لما طلبت منه البغي أن يزني بها ذكر لها تحريم الزنى وسأل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعل فيها رخصة له أو نحوها فنزلت هذه الآية وبدأت بقوله تعالى (الزاني لاينكح الا زانية أو مشركة) فلما سماه بالزاني عرفنا من ذلك أنه قصد الزنى بالمشركة وليس المتزوج بالمشركة

فتبين أن هذا القول هو الذي تشهد له الأدلة وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه وهو قول الجمهور

خلافا لمن أنكر ذلك ونزه كتاب الله عن هذا القول

والله تعالى أعلم

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 09 - 02, 09:53 م]ـ

أخي الفاضل عبد الرحمن ..

القول الذي اخترته ضعبف، يقول ابن القيم (لا فائدة فيه)

و قد صنف ابن تيمية كتابا في تفسير الآية أبطل فيها حمل النكاح فيها على الوطء، و الأئمة رحمهم الله استدلوا بالآية على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، و هذه أقوال الإمامين ابن تيمية و ابن القيم،

قال ابن تيمية في جواب طويل (32/ 113):

(والثانية أنها لا تحل حتى تتوب وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإعتبار والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوى في عناق والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلا ونسخا أما التأويل فقالوا المراد بالنكاح الوطء وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل أما أولا فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء أيضا فأما أن يراد به مجرد الوطئ فهذا لا يوجد في كتاب الله قط وثانيها إن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي في التزوج بزانية فكيف يكون سبب النزول خارجا من اللفظ الثالث إن قول القائل الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطؤها إلا زان كقول الآكل لا يأكل إلا مأكولا والمأكول لا يأكله إلاآكل والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج وهذا كلام ينزه عنه كلام الله الرابع إن الزاني قد يستكره إمرأة فيطؤها فكون زانيا ولا تكون زانية وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانيا الخامس

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير