تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في قوله تعالى ((أو لحم خنزير))]

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[12 - 06 - 05, 07:05 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ورد علي إشكال في قول الله تعالى ((قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس))

علمنا من العموم في هذه الآية. أن جلد الميتة لا يجوز أكله، لكن سؤالي هو: لِمَ نص سبحانه على اللحم عند ذكر تحريم الخنزير. ما النكتة في ذلك؟ لأنه لا بد من فائدة على التنصيص. أم أن جلدها لا يدخل في التحريم؟ وجزاكم الله خيرا

ـ[عبد]ــــــــ[12 - 06 - 05, 07:25 ص]ـ

هنا في بلاد الغرب يأكلون جلد الخنزير كما يؤكل لحمه، لا فرق عندهم، وفي الحقيقة هو كاللحم فيلحق به من هذا الوجه، ومعلوم عند الأصوليين أنهم يلحقون الفرع بالأصل إذ اشتركا في العلّة وهي متحققة هنا فيلحق الجلد باللحم - بالنسبة للخنزير - والعلّة متحققة من وجهين:

الأول: من جهة فعل الناس فهم يأكلونه، أي يعتبرونه كاللحم يؤكل.

الثاني: من جهة مادته - الجلد - فإنها قابلة للأكل صالحة لذلك (وإن كانت محرّمة باللإلحاق). هذا ليس منصوصاً عليه في الأدلة ولكن هذا ما يمكن قوله بالقياس. والله أعلم

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[12 - 06 - 05, 02:46 م]ـ

إذاً لا بد من نكتة في الآية. هل تدبر مقصودها أحد؟ لِمَ نص على اللحم مع أننا في كلامنا نكتفي بقولنا _ أو خنزيراً فإنه رجس _

ـ[عبد]ــــــــ[12 - 06 - 05, 04:09 م]ـ

كأنني أخي فهمت مقصدك. قبل فترة كنت تسأل عن الخنزير، هل له جلد أم لا. فلمّا تبين من واقع الناس وتسمياتهم أن للخنزير جلد، أصبحت الآن تريد أن تعرف لم نص القرآن على اللحم فقط، بينما ينص بعض العلماء على الخنزير بأكلمه؟ وكأنني بك تريد أن تشير إلى نكتة في الآية تشير إلى تحريم لحم الخنزير لا كل شيء فيه ومنه الجلد مثلاً خاصة وأنه قد تبين من واقع الناس أن له جلد بالفعل.

في الحقيقة هذا يحتاج إلى تأمل. ولذلك أذكر مسألة اختلاط الحلال بالحرام: ماذا يصنع الرجل حينئذٍ؟ قال العلماء: إذا تيقن الاختلاط مع عدم الاضطرار إليه فإنه يترك. ومسألتك قريبة من هذا لأن جلد الخنزير هو في الحقيقة جلدٌ من جهة (حيث يستعمل في الصناعات) ولحم من جهة (حيث يؤكل كما يؤكل اللحم بالضبط).

ولكن لعلّك أيضاً أردت الاستشهاد بالآية على أن الخنزير ليس له جلد حقيقي منفصل لا يؤكل وإنما لحم كالجلد فالحنزير - إن صح التعبير - كأنه لحمة واحدة والمسلوخ منه ليس جلداً حقيقياً وإنما جزء من لحمه. فإذا كان الأمر كذلك، كان ما يسمى بالجلد محرّم أيضاً.

هذا يحتاج لمزيد تثبت ولكن هل يلزم إحضار خنزير للتشريح والفحص؟ (دعابة).

على العموم النقاش هنا لن يخلوا من فائدة إن شاء الله مع أمثالك وأمثال الإخوة الفضلاء في المنتدى وفقهم الله جميعاً.

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[13 - 06 - 05, 02:40 ص]ـ

السلام عليكم

أخي الفاضل

قول الله تعالي (فإنه رجس)

الهاء هنا تعود علي علي ماذا؟؟؟؟

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[13 - 06 - 05, 03:35 ص]ـ

هذا جزء من بحث لي في ترجيحات ابن القيم في التفسير، فيه جواب للسؤال الأخير:

ـ[عبد]ــــــــ[13 - 06 - 05, 04:56 ص]ـ

جزاك الله خيرا على هذا البحث النافع.

ولكن يشكل عليه قولك: ((أتاني زيد وعمرو وخالد فقتلته , لرجع الضمير إلى خالد بالاتفاق)) هذا صحيح بلا ريب ولكنه قياس مع الفارق فلآية الأظهر فيها وجود التقدير. قال العكبري في إعراب القرآن: ((و (ميتة) بالنصب: أى إلا أن يكون المأكول ميتة أو ذلك)). وقال الشوكاني: ((قوله: {مُحَرَّمًا} صفة لموصوف محذوف، أي طعاماً محرّماً)) والعكبري قدّرالمحذوف "مأكول" ولا إشكال فالشاهد وجود التقدير المحذوف. ومثله ابن الجوزي في زاد المسير: ((أي: إلا أن يكون المأكول ميتة)). ومثله البغوي في المعالم: ((يعني: إلا أن يكون المطعوم ميتة)). ولكن كل هذا على قراءة "يكون" بالياء لا قراءة "تكون" بالتاء فتصبح "ميتة" عندها مرفوعة لتعلّقها بتاء المخاطبة.

والمثال الذي ضربته لا يحتمل التقدير البتة كما ترى، ولذلك فلا إشكال في عَود الضمير على آخر معطوف. كما أن الآية معطوفها الأخير شبه جملة: جار ومجرور بالإضافة أما الجملة التي ضربتها مثلاً فالمعطوف فيها علمٌ مفرد غيرُ مضافٍ إليه.

ولكن يبقى القول بعدم استقامة تذكير الضمير العائد على جمع التقدير المحذوف وذلك بقولنا:"المطعومات" أو "المأكولات" أو "الأشياء"، اقول يبقى القول بذلك وجيهاً كما رجّحتَ في بحثك. وعليه ينصرف عَودُ الضمير إلى أقرب مضاف وهو لحم الخنزير جرياً على عادة العرب في ذلك. وعلى هذا الاختيار قد يقول قائلُ بحلّ سائر الخنزير، كما قال الشوكاني: ((قوله: {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} ظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحم، والضمير في {فَإِنَّهُ} راجع إلى اللحم، أو إلى الخنزير)). فإن رجع الضمير على الخنزير يكون الخنزير نجس العين عند من يكافيء بين الرجس والنجاسة في المعنى. ولكن الأظهر أنه اللحم لا الخنزير لأنه يوجد ما أسماه الله رجساً مع وجود ما ينتفع به فيه كالخمر فقد أسماها الله رجساً ولكنه قال في الآية المنسوخة آخر: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}، ومع ذلك سمّاها في آية النسخ - وهي تالية لها - "رجس" قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان .. فاجتنبوه لعلكم تفلحون}. فهذه كما يقول علماء الأصول "مصلحة مهدرة" أو "ملغاة" ومع كونها مصلحة سمّاها الله في آية النسخ "رجساً". إذن فالأظهر عَود الضمير على اللحم لا عين الخنزير.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير