تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 10 - 05, 07:57 ص]ـ

وكلام الأرناؤوط السابق فيه نظر من ناحية اشتراطه للتواتر في الآيات المنسوخة اللفظ.

ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[16 - 10 - 05, 08:40 م]ـ

إن القول بشذوذ هذه الألفاظ قول لا دليل عليه، والغماري رحمه الله وغفر له عنده مذهب قبيح في الحكم بشذوذ ألفاظ وأحاديث، حيث إن كل ما لا يتماشى مع مشربه يعد شاذاً، أو خالف فيما يرى العقل، وهذا أودعه في كتابه الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة، وحكم فيه بشذوذ عدد من أحاديث الصحيحين أو أحدهما بالرغم من أن بعضها يصل إلى درجة التواتر كما في حديث ((لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، ولهذا فحكمه لا يُول عليه ههنا، أما فيما يتعلق بحديث الشيخ والشيخة، فلقد قمت بتخريجه تخريجاً أولياً، فثبت عندي أنه ورد عن عدد من الصحابة يصل إلى 9، ولسوف أكتب خلاصة بحثي في ذلك والذي سميته ((أحاديث نسخ التلاوة رواية ودراية))، وهو سيقدم للتحكيم إن شاء الله تعالى.

أما عن السؤال بأن هل هذه آية فعلاً، فهي وإن كانت نزلت قرآناً ثم نسخت فحكمها بعد ذلك ليس حكم القرآن، ولهذا فاحتجاج من احتج بأن هذا لا يشبه القرآن، أو أنه لم ينقل متواتراً فيكفي أن نجيب بأنه نقل كحديث وطبقت عليه معايير المحدثين لأنه زال عنه اسم القرآ، بنسخ تلاوته، ولهذا نجد الدقة في أقوال السلف: ((كان فيما يقرأ من القرآن، أو فيما يُتلى)) وهذا يدل على أنه لم يعد كذلك، ولهذا فلا داعي لكل هذا الخوف والفرق الذي وجدناه من البعض ليثبت بأن هذا شاذ أو لا نرى عليه سيما القرآن، بحجة الدفاع عن الدين وهم بذلك ينفون أحاديث في أعلى درجات الصحة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ـ[المخلافي]ــــــــ[16 - 10 - 05, 09:39 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 10 - 06, 08:23 ص]ـ

سلسلة بحوث وتحقيقات مختارة من مجلة الحكمة (8)

أسانيد آية الرَّجم

"الشَّيخُ والشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُموهُما البَتَّة"

جمع ودراسة

الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان

قام بنشره

أبو مهند النجدي

[email protected]

[email protected]

أسانيد آية الرَّجم

"الشَّيخُ والشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُموهُما البَتَّة"

جمع ودراسة

الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد كان الشيخ الفاضل العلامة محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- يشرح كتاب «زاد المستنقع» في الفقه الحنبلي –كتاب الحدود منه- وتكلم فضيلته عن الرجم في حق الزاني المحصنن وذكر حفظه الله أن هذا الحكم ثابت بالسنة لفظًا وحكمًا، وأنه ثابت بالقرآن حكمًا وأن لفظه منسوخ، وذكر رحمه الله ما تناقله الفقهاء والمفسرون من أن الآية المنسوخة في الرجم هي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). والشيخ –رحمه الله- بصير ناقد للنصوص لا يقبلها إلا بعد تدبر وتمحيص، وأورد الشيخ – رحمه الله- إشكالًا على الآية المذكورة وقال:

إن حكم الرحم مناط بالإحصان، وليس بالشيخوخة كما في الآية المذكورة، فالشاب المحصن يرجم، والشيخ غير المحصن لا يرجم، وإن بلغ من العمر عتيًّا. وهذا لا يفيده ظاهر الآية.

ووقع في قلبي –لما ذكر الشيخ كلامه حول الآية المذكورة- أن أجمع الأسانيد المذكورة للآية، ويسر الله ذلك بعد زمن، ولله الحمد والمنة.

قال النسائي رحمه الله في السنن الكبرى (4/ 273): أخبرنا محمد بن منصور المكي قال: ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت عمر () يقول:

(قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وكانت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف؛ وقد قرأناها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير