تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العلماء مخالفةَ بعض الظاهرية وبعض الرافضة. وهي مخالفة جاءت بعد انعقاد

الإجماع، فلا عبرة بها. قال الرازي: «إن مخالف هذا الإجماع من أهل البدعة

فلا عبرة بمخالفته» وقال الآلوسي: «وأقوى الأمرين المعتمد عليهما في الحَصْر:

الإجماعُ، فإنه قد وقع، وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور المخالف».

السادس: الاعتمادُ في نقل الخلاف على روايات ضعيفة لا تثبت عمن نسبت

إليه.

ومن أمثلة ذلك:

ما روي عن ابن عباس من أنه كان يرى: أن الأم لا يحجبها من الثلث إلى

السدس إلا ثلاثةٌ من الإخوة فأكثر؛ لأن الآية وردت بذكر «الإخوة»، والاثنان

ليسا بإخوة. وهذا ضعيف عن ابن عباس، وقد حكى جمع من العلماء: الإجماع

على أن الاثنين من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. ولا تصح المخالفة

عن ابن عباس، والله أعلم.

السابع: عدم فهم الخلاف الوارد عن السلف: إذ كثير من خلافهم كما تقدم

شرحه من باب اختلاف التنوع، فيأتي من المتأخرين من يحمله على اختلاف

التضاد فينقض الإجماع بذلك.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


(1) مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، 13/ 333.
(2) أي: يمكن التعبير عنها بعبارة واحدة كما هو شأن المعنى الواحد.
(3) الموافقات، 4/ 214، 215.
(4) ينطر في ذلك: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام، 13/ 333 وما بعدها من مجموع الفتاوى، ومقدمة رسالة «اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف» رسالة دكتوراه للدكتور: عبد الله الأهدل، وكتاب «أصول في التفسير» للشيخ: محمد بن صالح العثيمين، ص 30، 31، وكتاب
«فصول في أصول التفسير» للشيخ: مساعد الطيار، ص 55 وما بعدها.
(5) مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى، 13/ 333.
(6) في قوله تعالى: [ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ] (فاطر: 32).
(7) ينظر: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى، 13/ 337.
(8) مقدمة التفسير، ضمن مجموع الفتاوى، 13/ 341.
(9) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جُزي، 1/ 6، 7.
(10) المحرر الوجيز، 14/ 15، 16.
(11) تيسير التحرير، 3/ 227.
(12) رسالة «الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى، 13/ 24.
(13) المصدر نفسه، 12/ 25، 26، وبقية الكلام مهم، فليرجع إليه من شاء الاستزادة.
(14) الموافقات، 3/ 77، وينظر أيضاً: الاعتصام للشاطبي، 1/ 231.
(15) رسالة مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى، 13/ 355، 356.
(16) المصدر السابق، 13/ 356، 362.
(17) المصدر السابق، 13/ 356، 357.
(18) المصدر السابق، 13/ 358، 359.
(19) المصدر السابق، 13/ 362.
(20) المغني في أصول الفقه للخبازي، ص 278، وقال محيي الدين القنوي المعلق على المغني: «كالمعتزلة والروافض والخوارج».
(21) رسالة: مقدمة التفسير، ضمن مجموع الفتاوى، 13/ 361.
(22) رسالة في علم الباطن والظاهر، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى، 13/ 243.
(23) رواه مسلم، ح/ 867 في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، و النسائي، 3/ 188، 189 في العيدين، باب كيف الخطبة كلاهما عن جابر بن عبد الله.
(24) الموافقات في أصول الشريعة، 4/ 222، 223.
(25) المصدر السابق، 4/ 223، 224.
(26) المصدر السابق، 4/ 223، 224.
(27) الموافقات، 4/ 170.
(28) وبهذا يعرف الفرق بين القول الشاذ وهو القول الصادر عن مجتهد خفي عليه الدليل في مسألة، فأفتى بالخطأ، وتنكب الناس قوله، فهجر من بعده والقول الذي صدر من غير أهل الاجتهاد، أو القول الذي صدر عن اتباعِ الهوى؛ فإنه لا عبرة بهذين الأخيرين أصلاً.
(29) الموافقات، 4/ 172.
(30) الموافقات، 4/ 214.
(31) الموافقات، 4/ 173.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير