تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم والعربية ولو كان منقولة عن الثقات أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة "ا. هـ القراءات الشاذة صـ7

وقال الشيخ /محمود حوا:" وكلا القولين – فيما أراه والله أعلم - مؤداه واحد والخلاف بينهما لفظي، لأن الرسم منقول بالتواتر ومجمع عليه من قبل الأمة، كما أن القولين في الواقع متفقان في النتيجة على قبول القراءات العشر كلها والقراءة بها. ا.هـ

وأختم قولي بما قاله السخاوي وهو كلام نفيس.

قال السخاوي في كتابه " فتح الوصيد في شرح القصيد " والقراءة سنة لارأي وهي كلها وإن كانت عن السبعة مروية متواترها لا يقدح في تواترها نقلها عنهم، لأن المتواتر إذا أسند من طريق الآحاد لا يقدح ذلك في تواتره.

كما لوقلت: أخبرني فلان عن فلان مدينة سمرقند، وقد علم وجودها بطريق التواتر لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم منها، ونحن نقول: إن قراءات السبعة كلها متواترة، وقد وقع الوفاق أن المكتوبة في مصاحف الأئمة متواتر الكلمت والحروف.

فإذا نازعنا أحد بعد ذلك في قراءة التواترة المنسوبة للسبع فرضنا الكلام في بعض السور فقلنا: ما تقول في قراءة ابن كثير في سورة التوبة " تجري من تحتها " بزيادة "من" وقراءة غيره " تجري تحتها " وفي قوله تعالي " يقص الحق " و" يقض الحق " أهما متواترتان؟؟

فإن قال: نعم فهو الغرض، وإن نفي تواترهما خرج الإجماع المنعقد علي ثبوتهما وباهت فيما هو معلوم منهما، وإن قال: بتواتر بعض دون بعض تحكم فيما ليس له، لأن ثبوتهما علي سواء فلزم التواتر في قراءة السبلعة، فأما ما عداها غير ثابت تواترا ولا تجوز القراءة به في الصلاة، ولا في غيرها ولا يكفر جاحده وإن جاء من طريق موثوق به إلتحق بسائر الأحاديث المروية عن الرسول صلي الله عليه وسلم فإن تضمن حكما ثابتا لزم العمل به وإلا فلا وربما كان مما نسخ لفظه لا تجوز القراءة به مع أن الاجتراء علي جحده غير جائز لأن علمه موكول إلي الله عز وجل إذ قد أسند طريق العلم ولا يجوز أن نثبت ما لم يعلم صحته بكونه من عند الله قرأنا لعل ذلك تقول علي الله تعالي وكذب في قوله تعالي:" ويقولون علي الكذب وهم يعلمون " ... )) صـ 279/ 280

والسلام عليكم

ـ[المجدد]ــــــــ[09 - 01 - 07, 04:37 ص]ـ

ما ذكره الأخ خالد الشايع

يحل الإشكال، ويزول الالتباس

التواتر المعروف في مصطلح الحديث أمر محدث، ولا يمكن التحقق منه إلا بالنادر

وهو الأمور التي دخلت أولا في أصول الفقه وأحدثه المعتزلة وسار في كتبهم

ودخل على مصطلح الحديث من هذه الناحية.

فإنك لن تجد بإذن الله قبل القرن الثاني من تكلم بالتواتر وأراد به المعنى المتكلَّم به عند أهل المصطلح، بل المراد ما استفاض أمره.

والله أعلم

ـ[أبو يحيى المستور]ــــــــ[14 - 01 - 07, 12:47 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

قال الإمام الذهبي _ رحمه الله _ (1\ 254 معرفة القراء ط. التركية):

... و به قال ابن مجاهد ثنا مطين ثنا عقبة بن قبيصة، ثنا أبي، قال: كنا عند سفيان الثوري، فجاء حمزة فكلمه، فلما قام من عنده أقبل علينا سفيان، فقال: هذا _ يعني حمزة _ ما قرأ حرفا من كتاب الله إلا بأثر.

ثم قال: و به ....... ، سمعت حمزة يقول: إن لهذا التحقيق منتهى ينتهي إليه ثم يكون قبيحا مثل البياض له منتهى، فإذا زاد صار برصا، و مثل الجعودة لها منتهى تنتهي إليه، فإذا زادت صارت قططا.

ثم قال الذهبي: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: أكره من قراءة حمزة الهمز الشديد و الاضطجاع،

قلت (الذهبي): يريد السكت و الإمالة، و هكذا كره عبد الله بن إدريس الأودي، و أبو بكر بن عياش، و غير واحد قراءة حمزة، و الآن فقد انعقد الإجماع على صحة قراءة حمزة، و لله الحمد، و إن كان غيرها أفصح منها و أولى. ا. ه

قلت (أبو يحيى): كنت قد سألت شيخنا محمود بن عبد الملك بن حامد ابن أبي الوفا _حفظه الله _ عن سبب كراهة هؤلاء الأئمة

فقال ما حاصله أنه يحتمل أن تكون بسبب المبالغة في هذه الأشياء من بعض القراء أثناء الإقراء، و قد يصدر ذلك من المعلم أحيانا ليبين للمتعلم مقصوده، فتخرج بذلك عن الحد المقبول. أو كما قال حفظه الله. ا. ه

و قد تسمع من هذا التكلف في أداء الأحكام التجويدية من بعض القراء ما تنفر منه الآذان.

و كونها قراءة متواتره (كرهها من كرهها من الأئمة _مع جلالته و إمامته_ و استحبها من استحبها) يفصل النزاع.

و الله أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:16 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله

أما الأثر عن سفيان فلا يصح إسناده. فعقبة ليس فيه توثيق وقبيصة ضعيف عن سفيان كثير الخطأ لأنه أخذ عنه وهو صغير لم يكن يحفظ الحديث. والكلام على التواتر غير صحيح، إلا إن قصدت الحروف. أما الأداء فلا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير