تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السُّنَّة كما في قضيَّةِ أبي بكر مع الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلامُ- حين انتقل أبو بكر من إمام إلى مأموم , وأم الناس الرسول –صلى الله عليه وسلم- بعد أن أمهم أبو بكر , فتصح إمامة المسبوق لمثله , ولا يضره تحول الإمام.

4 - وبأثر عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ في قصة مقتل عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وفيه: ( ... وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ... ) (12) ,

فأتم بهم الصلاة وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا (13) , ففيه دليل على أن الصلاة تصح بإمامين, وقد يصير المأموم إماما كما في قصة عمر , فلأن جاز تحول المأموم إلى إمام وتحول النية من الائتمام إلى الإمامة في الجماعة الأولى , جاز ذلك بعدها.

5 - واستدلوا بعموم أدلة فضل الجماعة.

الترجيح:

إن المتأمل إلى المسألة يجد أن مأخذ أصحاب القول الأول هو أن المسبوق مأموم فلا يجوز الاقتداء به؛ لارتباط صلاته بصلاة إمامه، والمأموم لا يكون إماما, وعلى هذا تدور استدلالاتهم.

وقد تبين لك أن المسبوق بعد سلام الإمام يكون في حكم المنفرد , وأنه جائز تحول المأموم إلى إمام, والعكس كذلك.

فاعلم -رحمك الله- أن القول الراجح هو القول الثاني , وهو ما رجحه الإمام ابن باز (14) والإمام ابن عثيمين (15) –رحمهما الله-.

إلا أن هناك مأخذا وملحظا قويا لأصحاب القول الأول وهو عدم ورود ذلك عن الصحابة, مع حرصهم على الخير وحضور الجماعة, لذا نبّه الإمام ابن عثيمين فقال:

(الأقرب أنه صحيح لكنه خلاف الأولى، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا، كان الرجل إذا فاته شيء من الصلاة قام فقضاه وحده، ثم إن هذا يؤدي إلى التسلسل, فيصلي من دخل مع القاضي الذي يقضي ما فاته، وربما يفوته شيء أعني هذا الداخل فيقضيه، ثم يأتي ثالث ورابع ثم في هذه الحال يظهر جداً أنه بدعة.) (16) أ. هـ

هذا والله أعلى وأعلم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


الهوامش:
1 - التعريفات للجرجاني (م1351)
2 - فتح القدير:277/ 1, البحر الرائق (1/ 383)
3 - الشرح الكبير للدردير (1/ 327) , مواهب الجليل للحطاب (4/ 489)
4 - رواه البخاري (1/ 253) (689) , ومسلم (1/ 309) (414) من حديث أبي هريرة.
5 - رواه أبو داود (517) , والترمذي (207) من حديث أبي هريرة , وصححه الألباني.
6 - تحفة المحتاج للهيتمي (8/ 361) , نهاية المحتاج للرملي (2/ 233)
7 - المبدع (1/ 424) ,الإنصاف للمرداوي (2/ 36) , منتهى الإرادات (1/ 201)
8 - مجموع الفتاوى (23/ 382)
9 - رواه البخاري (1/ 247) (666) , ومسلم (1/ 525) (763)
10 - رواه مسلم (2/ 775) (1104)
11 - رواه البخاري (1/ 251) (681) , ومسلم (1/ 311) (418)
12 - رواه البخاري (9/ 239) (3700)
13 - المغني (1/ 779)
14 - مجموع فتاوى ابن باز (12/ 148)
15 - الشرح الممتع (2/ 317)
16 - لقاءات الباب المفتوح (12/ 13)

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[20 - 01 - 10, 03:00 م]ـ
(8328)
سؤال: هل يجوز أن أصلي خلف من أدرك جزء من صلاة الجماعة (أي أجعله إماماً لي) حيث لم أدرك الصلاة؟ وما الحكم في ذلك؟

الجواب: المختار عندي أن لا تتخذه إماماً وأن تتركه على انفراده وتصلي وحدك أو مع جماعة أخرى، وذلك أنه دخل مع الإمام الأول بنية مأموم ثم قام ليصلي ما فاته منفرداً بنية الانفراد ثم هو في نفس الصلاة ممنوع من الكلام ومن مخاطبته ليقلب نفسه إماماً لأن ذلك يشوش عليه، وإن دخلت معه فقد لا يقبل ويستمر على انفراده، لكن لو دخل اثنان أو ثلاثة في أثناء صلاة الإمام واتفقوا على تقديم أحدهم إذا قاموا للقضاء جاز ذلك، وحينئذ يجوز لمن دخل بعد الصلاة أن يدخل معهم.والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
11/ 8/1416 هـ

(8894)
سؤال: إذا اتفق ثلاثة أو أكثر عند دخولهم المسجد وقد فاتهم شيء من الصلاة أنه إذا سلم أن يكون أحدهم إماماً يتقدم عليهم ثم يتمون صلاتهم فهل هذا يجوز؟
الجواب: يجوز ذلك، وقد بين العلماء ذلك، فمثلاً إذا دخلتم وأنتم ثلاثة والإمام في الركعة الثالثة قد صلى ركعتين فاتفقتم على أنك يا فلان تكون إمامنا إذا قمنا لقضاء ما فاتنا، جاز ذلك، فإذا سلم الإمام وقمتم لقضاء الركعتين تقدمت بهم وصرت إمامهم في الركعتين الباقيتين، هذا هو الأفضل حتى تكون أول الصلاة مع جماعة ,آخرها مع جماعة. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[أبو سعد البرازي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 02:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الإضافة الجميلة
ورحم الله الشيخ ابن جبرين

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 01 - 10, 02:41 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم وتقبل دعاءكم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير