(2) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (2/ 432) حديث (3973)، وأحمد في مسنده (5/ 368)، وأبو يعلى في مسنده (13/ 107) حديث (7168) من طريق الأزرق بن قيس، عن عبد الله بن رباح، عن رجل من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: " أحسنَ ابنُ الخطاب ".
والأزرق بن قيس، هو الحارثي البصري، ثقة. التقريب (302).
وعبد الله بن رباح، هو الأنصاري المدني، ثقة. التقريب (3307).
قال الهيثمي في المجمع (2/ 489): " رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح ".
وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/ 1/105) حديث (2549)، و (7/ 1/522) حديث (3173): " إسناده صحيح، رجاله ثقات ".
وقال في (6/ 1/105): " والحديث نص في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج ". أهـ
قلت: ولعل نهي عمر للرجل أنه أراد أن يتطوع بعد العصر وهو وقت نهي، ولكن الشاهد هو قوله: " اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل ". والله أعلم.
(3) أخرج أبو داود في سننه (1/ 611، 612) حديث (1007) وغيره، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا، يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ هَذِهِ الصلاَةَ، أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصلاَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ رضي الله عنهما ـ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدمِ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصلاَةِ، فَصَلَّى نَبِيُّ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ، ثُم انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ، يَعْنِي نَفْسَهُ، فَقَامَ الرجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصلاَةِ يَشْفَعُ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ، ثُم قَالَ: اجْلِسْ، فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بَصَرَهُ، فَقَالَ: " أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ".
وإسناده ضعيف.
لكن صح من وجه آخر ـ كما تقدم ـ.
أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 1/325، 524) حديث (3173).
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في تهذيب سنن أبي داود (7/ 429): " قالوا: فمقصود عمر، أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظن الجهال أن ذلك من الفرض، كما قد شاع عند كثير من العامة: أن صبح يوم الجمعة خمس سجدات ولا بد، فإذا تركوا قراءة (الم تنزيل) قرأوا غيرها من سور السجدات ... ".
وفي وصل النافلة بالفريضة دون فصل تفويت لسنة أخرى وهي الأذكار التي تقال دبر الصلوات المكتوبة:
ومنها: حديث أهل الدثور، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: وفيه: (تسبحون، وتحمدون، وتكبرون، خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين) قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، لما سئل عنكيفية ذكرهن، قال: يقول: سبحانالله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهنكلهن ثلاثاً وثلاثين. أخرجه البخاري (843) في الأذان، وفي (6329) في الدعوات،ومسلم (595)، (143).
وحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أيضاً، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين،وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين وقال تمام المائة: لا إلهإلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياهوإن كانت مثل زبد البحر ". رواه احمد في المسند (2/ 371)، (2/ 483)، ومسلم (597).
وحديث كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ، عن رسول الله ـ صلى اللهعليه وسلم ـ: قال: " معقبات لا يخيب قائِلُهن ـ أو فاعلهن ـ دبر كل صلاة مكتوبة:ثلاثاً وثلاثين تسبيحةً، وثلاثاً وثلاثين تحميدةً، وأربعاً وثلاثين تكبيرة) رواهمسلم (596)، والترمذي (2/ 249)، والنسائي (3/ 75).
وحديث زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ قال: " أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين،ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين، ويكبروا أربعاً وثلاثين، فأتى رجل من الأنصار فيمنامه، فقيل له: أمركم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تسبحوا دبر كلصلاة ثلاثاً وثلاثين، وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين، وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها خمساً وعشرين، واجعلوا فيها التهليل (يعني: خمساً وعشرين)، فلما أصبح؛ أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فذكر ذلك له؛ قال: اجعلوها كذلك ". أخرجه الأمام احمد (5/ 184)، والنسائي (3/ 76)، والترمذي (3413)،والحاكم (1/ 253) وقال: " صحيح الإسناد " .. وله شاهد من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ نحوه.
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ص (1/ 1/ 210، 211).
وغيرها من الأحاديث:
قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث (3/ 267): " سُمِّيت مُعَقّباتٍ لأنَّها عادَتْ مرَّة بعد مرَّة، أو لأنَّها تقال عَقِيب الصَّلاة. والمُعقِّب من كلِّ شيء: ما جاءَ عَقِيبَ ما قبله ".
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 1/211) بعد أن خرج عدة أحاديث في الذكر بعد المكتوبة آخرها حديث كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ المتقدم الذكر: " قلت: الحديث نصٌّ على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة، ومثله ما قبله من الأوراد وغيرها، سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لا. ومن قال من المذاهب بجعل ذلك عقب السنة ـ فهو مع كونه لا نصَّ لديه بذلك ـ فإنه مخالف لهذا الحديث وأمثاله مما هو نصٌّ في المسألة، والله ولي التوفيق ". أهـ
يتبع .. (2) ..
¥