تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - حمد الله تعالى وتقدم الحديث عنه فيما مضى.

2 - تغطية الفم حال العطاس:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (كان إذا عطس غطى وجهه بيده, أو بثوبه ,وغض بها صوته) رواه الترمذي وأبو داود ().

وفي الحديث أدبان من آداب العطاس:

-الأول: تغطية الفم باليد أو الثوب.

-الثاني: غض الصوت وخفضه.

قال ابن العربي ـ رحمه الله ـ: (الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجاً للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو لوا عنقه صيانة لجليسه , لم يأمن من الالتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك) من (فتح الباري (10/ 602).

ويقول العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (شرح رياض الصالحين 2/ 1162): ومن آداب العطاس: أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه، قال أهل العلم: وفي ذلك حكمتان: الحكمة الأولى: أنه قد يخرج من هذا العطاس مخاط تنتشر على من حوله.

الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر ,تتقزز النفوس منه , فإذا غطى وجهه صار ذلك خير).

وقد ورد هذا الأدب بصيغة الأمر، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه، وليخفض صوته) رواه الحاكم ().

قال لبن مفلح في الآداب الشرعية صـ (493): (ويُسن أن يغطي العاطس وجهه، ويخفض صوته إلا بقدر ما يسمع جليسه ليشمته. وهذا معنى كلام أحمد في رواية أبي طالب, وأحمد بن أصرم، قال ابن عقيل: ويبعد من الناس، قال الشيخ تقي الدين البغدادي: غريب، قال الشيخ عبدالقادر: ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً. انتهى كلامه، ويحمد الله جهراً).

3 - عدم المبالغة في إخراج العطسة:

قال ابن حجر ((الفتح 10/ 607)): (ومما يستحب للعاطس ألا يبالغ في إخراج العطسة، فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: (سبع من الشيطان فذكر منها شدة العطاس).

العطاس في الصلاة هل يبطلها؟

هذه المسألة متفرعة عن مسألة النفخ في الصلاة ,وهل تبطل الصلاة بما ذكر أما لا؟ وهل هو كلام أم لا؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (فهذه الأشياء هي كالنفخ (1)

والقول بالبطلان بالنفخ هو قول أبي حنيفة، ومحمد، والثوري وذهب الإمام الشافعي أن مابان حرفين من هذه الأصوات كان كلاماً مبطلاً , قال شيخ الإسلام: (واحتجوا لهذا القول بما روي عن أم سلمة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (من نفخ في الصلاة فقد تكلم) رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعًا، فلا يعتمد عليه، لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس، وفي لفظ عنه: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد في سننه.)

.قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: (وهو أشد الأقوال في هذه المسألة، وأبعدها عن الحجة)

وقد ذهب إبراهيم النخعي وابن سيرين ـ رحمهما الله ـ , وغيرهما من السلف , وهو قول أبي يوسف وإسحاق , وفي رواية لمالك وأحمد إلى عدم بطلان الصلاة بالنفخ)

قال ابن رشد المالكي ـ رحمه الله ـ (بداية المجتهد 1/ 227): (وسبب اختلافهم: تردد النفخ بين أن يكون كلاماً , أولا يكون كلاماً)

.قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: (فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك، فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن في الصلاة لشغلاً) ,

وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس , ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته، وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتًا، وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل، ولا نظير.

وأيضًا، فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ، كما تقدم، وأيضًا فالصلاة صحيحة بيقين، فلا يجوز إبطالها بالشك، ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم الكلام، هو ما يدعى من القدر المشترك، بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه). (1)

من غلبه العطاس في الصلاة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير